Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 3931 to 3942

  1. 6/3366/336

    كُلُّ مَكْرُوهٍ حَرَامٌ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَعِنْدَهُمَا إلَى الْحَرَامِ أَقْرَبُ نِسْبَتُهُ إلَى الْحَرَامِ كَنِسْبَةِ الْوَاجِبِ إلَى الْفَرْضِ الْأَكْلُ فَرْضٌ مِقْدَارُ مَا يَدْفَعُ الْهَلَاكَ عَنْ نَفْسِهِ

  2. 6/3386/338

    وَيَتَمَكَّنُ صَوْمِهِ وَمُبَاحٌ إلَى الشِّبَعِ لِتَزِيدَ قُوَّتُهُ، وَحَرَامٌ وَهُوَ مَا فَوْقَهُ إلَّا أَنْ يَقْصِدَ قُوَّةَ صَوْمِ الْغَدِ أَوْ لِئَلَّا يَسْتَحِيَ ضَيْفُهُ

  3. 6/3406/340

    وَكُرِهَ لَحْمُ الْأَتَانِ وَلَبَنُهَا وَ الْجَلَّالَةِ وَالرَّمَكَةِ وَلَحْمُهُمَا

  4. 6/3416/341

    وَلَوْ سُقِيَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ خَمْرًا فَذُبِحَ مِنْ سَاعَتِهِ حَلَّ أَكْلُهُ وَيُكْرَهُ وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالِادِّهَانُ وَالتَّطَيُّبُ مِنْ إنَاءِ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ

  5. وَكَذَا الْأَكْلُ بِمِلْعَقَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ وَالِاكْتِحَالُ بِمَيْلِهِمَا لَا مِنْ رَصَاصٍ وَزُجَاجٍ وَبَلُّورٍ وَعَقِيقٍ

  6. 6/3436/343

    وَحَلَّ الشُّرْبُ مِنْ إنَاءٍ مُفَضَّضٍ وَالرُّكُوبُ عَلَى سَرْجٍ مُفَضَّضٍ وَالْجُلُوسُ عَلَى كُرْسِيٍّ مُفَضَّضٍ يُتَّقَى مَوْضِعُ الْفِضَّةِ كَمَا لَوْ جُلُّهُ فِي نَصْلِ سَيْفٍ وَسِكِّينٍ أَوْ فِي قَبْضَتِهِمَا أَوْ لِجَامٍ أَوْ رِكَابٍ وَلَمْ يَضَعْ يَدَهُ مَوْضِعَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

  7. 6/3446/344

    وَيُقْبَلُ قَوْلُ كَافِرٍ قَالَ اشْتَرَيْت اللَّحْمَ مِنْ كِتَابِيٍّ فَيَحِلُّ أَوْ قَالَ مِنْ مَجُوسِيٍّ فَيَحْرُمُ وَالْمَمْلُوكِ وَالصَّبِيِّ فِي الْهَدِيَّةِ وَالْإِذْنِ وَالْمُعَامَلَاتِ كَمَا إذَا أَخْبَرَ أَنَّهُ وَكِيلُ فُلَانٍ فِي بَيْعِ كَذَا فَيَجُوزُ الشِّرَاءُ مِنْهُ

  8. 6/3466/346

    وَشُرِطَ الْعَدَالَةُ فِي الدِّيَانَاتِ كَالْخَبَرِ عَنْ نَجَاسَةِ الْمَاءِ فَيَتَيَمَّمُ إنْ أَخْبَرَ بِهَا مُسْلِمٌ عَدْلٌ

  9. وَلَوْ عَبْدًا وَيَتَحَرَّى فِي الْفَاسِقِ وَالْمَسْتُورِ ثُمَّ يَعْمَلُ بِغَالِبِ ظَنِّهِ،

  10. وَلَوْ أَرَاقَ الْمَاءَ فَتَيَمَّمَ فِيمَا إذَا غَلَبَ عَلَى رَأْيِهِ صِدْقُهُ وَتَوَضَّأَ وَتَيَمَّمَ فِيمَا إذَا غَلَبَ كَذِبُهُ كَانَ أَحْوَطَ دُعِيَ إلَى وَلِيمَةٍ

  11. 6/3486/348

    فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْمَنْعِ فَعَلَ وَإِلَّا صَبَرَ إنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ فَإِنْ كَانَ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَنْعِ خَرَجَ وَلَمْ يَقْعُدْ

  12. وَإِنْ عَلِمَ أَوَّلًا لَا يَحْضُرُ أَصْلًا