Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كِتَابُ الزَّكَاةِ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 639 to 653

  1. 2/2562/256

    هِيَ تَمْلِيكٌ جَزْءُ مَالٍ عَيَّنَهُ الشَّارِعُ مِنْ مُسْلِمٍ فَقِيرٍ غَيْرِ هَاشِمِيٍّ وَلَا مَوْلَاهُ مَعَ قَطْعِ الْمَنْفَعَةِ عَنْ الْمُمَلِّكِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِلَّهِ تَعَالَى

  2. 2/2582/258

    وَشَرْطُ افْتِرَاضِهَا عَقْلٌ وَبُلُوغٌ

  3. 2/2592/259

    وَسَبَبُهُ مِلْكُ نِصَابٍ حَوْلِيٍّ تَامٌّ فَارِغٍ عَنْ دَيْنٍ لَهُ مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ وَعَنْ حَاجَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ نَامٍ وَلَوْ تَقْدِيرًا

  4. 2/2632/263

    فَلَا زَكَاةَ عَلَى مُكَاتَبٍ وَمَدْيُونٍ لِلْعَبْدِ بِقَدْرِ دَيْنِهِ

  5. 2/2642/264

    وَلَا فِي ثِيَابِ الْبَدَنِ وَأَثَاثِ الْمَنْزِلِ وَدُورِ السُّكْنَى وَنَحْوِهَا

  6. 2/2662/266

    وَلَا فِي مَالٍ مَفْقُودٍ وَسَاقِطٍ فِي بَحْرٍ وَمَغْصُوبٍ لَا بَيِّنَةَ عَلَيْهِ وَمَدْفُونٍ بِبَرِّيَّةِ نَسِيَ مَكَانَهُ وَدَيْنٍ جَحَدَهُ الْمَدْيُون سِنِينَ

  7. ثُمَّ أَقَرَّ بَعْدَهَا عِنْدَ قَوْمٍ مُصَادَرَةً

  8. ثُمَّ وَصَلَ إلَيْهِ بَعْدَ سِنِينَ

  9. وَلَوْ كَانَ الدِّينُ عَلَى مُقِرٍّ مَلِيءٍ أَوْ مُعْسِرٍ أَوْ مُفَلَّسٍ أَوْ جَاحِدٍ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَوْ عَلِمَ بِهِ قَاضٍ فَوَصَلَ إلَى مِلْكِهِ لَزِمَ زَكَاةُ مَا مَضَى وَسَبَبُ لُزُومِ أَدَائِهَا تَوَجُّهُ الْخِطَابِ

  10. 2/2672/267

    وَشَرْطُهُ حَوَلَانُ الْحَوْلِ وَثَمَنِيَّةُ الْمَالِ كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ أَوْ السَّوْمُ أَوْ نِيَّةُ التِّجَارَةِ

  11. 2/2682/268

    وَشَرْطُ صِحَّةِ أَدَائِهَا نِيَّةٌ مُقَارِنَةٌ لَهُ

  12. وَلَوْ حُكْمًا أَوْ مُقَارَنَةً أَوْ تَصَدُّقٌ بِكُلِّهِ وَسَقَطَ عَنْهُ وَافْتِرَاضُهَا عُمْرِيٌّ

  13. 2/2712/271

    وَقِيلَ فَوْرِيٌّ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى فَيَأْثَمُ بِتَأْخِيرِهَا وَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ لَا يَبْقَى لِلتِّجَارَةِ مَا اشْتَرَاهُ لَهَا فَنَوَى خِدْمَتَهُ ثُمَّ لَا يَصِيرُ لِلتِّجَارَةِ

  14. 2/2722/272

    وَمَا اشْتَرَاهُ لَهَا كَانَ لَهَا لَا مَا وَرِثَهُ وَنَوَاهُ لَهَا إلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَمَا مَلَكَهُ بِصُنْعِهِ كَهِبَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ خُلْعٍ أَوْ صُلْحٍ مِنْ قَوَدٍ

  15. 2/2732/273

    وَنَوَاهُ لَهَا كَانَ لَهُ عِنْدَ الثَّانِي وَالْأَصَحُّ لَا لَا زَكَاةَ فِي اللَّآلِئِ وَالْجَوَاهِرِ إلَّا أَنْ تَكُونَ لِلتِّجَارَةِ