بَابُ الْخُلْعِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 1380 to 1404
-
3/4393/439
هُوَ إزَالَةُ مِلْكِ النِّكَاحِ الْمُتَوَقِّفَةُ عَلَى قَبُولِهَا بِلَفْظِ الْخُلْعِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ
-
3/4413/441
وَلَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ بِمَا يَصْلُحُ لِلْمَهْرِ وَوَهُوَ يَمِينٌ فِي جَانِبِهِ
-
3/4423/442
فَلَا يَصِحُّ رُجُوعُهُ قَبْلَ قَبُولِهَا،
-
وَلَا يَصِحُّ شَرْطُ الْخِيَارِ لَهُ،
-
وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ وَفِي جَانِبِهَا مُعَاوَضَةٌ
-
فَصَحَّ رُجُوعُهَا وَشَرْطُ الْخِيَارِ لَهَا وَيَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ وَطَرَفُ الْعَبْدِ فِي الْعَتَاقِ كَطَرَفِهَا فِي الطَّلَاقِ، وَ يَكُونُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالطَّلَاقِ وَالْمُبَارَأَةِ
-
3/4443/444
وَالْوَاقِعَ بِهِ وَبِالطَّلَاقِ عَلَى مَالٍ طَلَاقٌ بَائِنٌ وَهُوَ مِنْ الْكِنَايَاتِ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ مَا يُعْتَبَرُ فِيهَا خَلَعَهَا ثُمَّ قَالَ لَمْ أَنْوِ بِهِ الطَّلَاقَ،
-
3/4453/445
فَإِنْ ذَكَرَ بَدَلًا لَمْ يُصَدَّقْ وَإِلَّا صُدِّقَ فِي الْخُلْعِ وَالْمُبَارَأَةِ
-
وَكُرِهَ أَخْذُ شَيْءٍ إنْ نَشَزَ وَإِنْ نَشَزَتْ لَا أَكْرَهَهَا عَلَيْهِ تَطْلُقُ بِلَا مَالٍ
-
3/4463/446
وَلَوْ هَلَكَ بَدَلُهُ فِي يَدِهَا أَوْ اُسْتُحِقَّ فَعَلَيْهَا قِيمَتُهُ لَوْ قِيَمِيًّا،
-
وَمِثْلُهُ لَوْ مِثْلِيًّا خَلَعَهَا، أَوْ طَلَّقَهَا بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ، أَوْ مَيْتَةٍ وَنَحْوِهَا وَقَعَ بَائِنٌ فِي الْخُلْعِ رَجْعِيٌّ فِي غَيْرِهِ مَجَّانًا كَخَالِعْنِي عَلَى مَا فِي يَدِي
-
وَلَا شَيْءَ فِي يَدِهَا
-
وَإِنْ زَادَتْ مِنْ مَالٍ، أَوْ دَرَاهِمَ مَهْرَهَا أَوْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَالْبَيْتُ وَالصُّنْدُوقُ وَبَطْنُ الْجَارِيَةِ وَالْغَنَمِ كَالْيَدِ خَالَعَتْ عَلَى عَبْدٍ آبِقٍ لَهَا عَلَى بَرَاءَتِهَا مِنْ ضَمَانِهِ لَمْ تَبْرَأْ قَالَتْ: طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ، أَوْ عَلَى أَلْفٍ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَقَعَ فِي الْأَوَّلِ بَائِنَةٌ بِثُلُثِهِ
-
3/4483/448
وَفِي الثَّانِيَةِ رَجْعِيَّةً مَجَّانًا قَالَ لَهَا: طَلِّقِي نَفْسَكِ ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا وَاحِدَةً لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ وَقَوْلُهُ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ بِأَلْفٍ أَوْ عَلَى أَلْفٍ وَقَبِلَتْ لَزِمَ الْأَلْفُ أَنْتِ طَالِقٌ وَعَلَيْك أَلْفٌ، أَوْ أَنْتَ حُرٌّ وَعَلَيْكَ أَلْفٌ طَلُقَتْ وَعَتَقَ مَجَّانًا قَالَ: طَلَّقْتُكِ أَمْسِ عَلَى أَلْفٍ فَلَمْ تَقْبَلِي وَقَالَتْ: قَبِلْتُ، فَالْقَوْلُ لَهُ بِيَمِينِهِ،
-
3/4503/450
بِخِلَافِ قَوْلِهِ: بِعْتُكِ طَلَاقَكِ أَمْسِ عَلَى أَلْفٍ فَلَمْ تَقْبَلِي وَقَالَتْ قَبِلْتُ فَالْقَوْلُ لَهَا كَقَوْلِهِ بِعْتُ مِنْكَ هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفٍ أَمْسِ فَلَمْ تَقْبَلْ وَقَالَ الْمُشْتَرِي: قَبِلْتُ
-
وَلَوْ ادَّعَى الْخُلْعَ عَلَى مَالٍ وَهِيَ تُنْكِرُ يَقَعُ الطَّلَاقُ وَالدَّعْوَى فِي الْمَالِ بِحَالِهَا وَعَكْسُهُ لَا وَيُسْقِطُ الْخُلْعُ وَالْمُبَارَأَةُ كُلَّ حَقٍّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَنْ الْآخَرِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ النِّكَاحِ إلَّا نَفَقَةَ الْعِدَّةِ إلَّا إذَا نَصَّ عَلَيْهَا
-
3/4553/455
وَقِيلَ الطَّلَاقُ عَلَى مَالٍ كَالْخُلْعِ وَالْمُعْتَمَدُ لَا شَرْطُ الْبَرَاءَةِ مِنْ نَفَقَةِ الْوَلَدِ إنْ وَقَّتَا كَسَنَةٍ
-
وَلَزِمَ وَإِلَّا لَا
-
3/4563/456
وَلَوْ خَالَعَتْهُ عَلَى نَفَقَةِ وَلَدِهِ شَهْرًا وَهِيَ مُعْسِرَةٌ فَطَالَبَتْهُ بِالنَّفَقَةِ يُجْبَرُ عَلَيْهَا خَلَعَ الْأَبُ صَغِيرَتَهُ بِمَالِهَا، أَوْ مَهْرِهَا طَلُقَتْ كَمَا لَوْ خَالَعَتْ بِذَلِكَ وَهِيَ غَيْرُ رَشِيدَةٍ
-
3/4583/458
فَإِنْ خَالَعَهَا ضَامِنًا لَهُ صَحَّ وَالْمَالُ عَلَيْهِ بِلَا سُقُوطِ مَهْرٍ
-
3/4593/459
وَإِنْ شَرَطَهُ عَلَيْهَا
-
فَإِنْ قَبِلَتْ وَهِيَ مِنْ أَهْلِهِ طَلُقَتْ بِلَا شَيْءٍ قَالَ خَالِعَتك فَقَبِلَتْ طَلُقَتْ وَبَرِئَ عَنْ الْمُؤَجَّلِ لَوْ عَلَيْهِ وَإِلَّا رَدَّتْ مَا سَاقَ إلَيْهَا مِنْ الْمَهْرِ الْمُعَجَّلِ خُلْعُ الْمَرِيضَةِ يُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ اخْتَلَعَتْ الْمُكَاتَبَةُ لَزِمَهَا الْمَالُ بَعْدَ الْعِتْقِ وَلَوْ بِإِذْنِ الْمَوْلَى
-
3/4613/461
وَالْأَمَةُ وَأُمُّ الْوَلَدِ إنْ بِإِذْنِ الْمَوْلَى لَزِمَهَا الْمَالُ لِلْحَالِ خَلَعَ الْأَمَةَ مَوْلَاهَا عَلَى رَقَبَتِهَا،
-
وَإِنْ زَوَّجَهَا حُرًّا صَحَّ الْخُلْعُ مَجَّانًا،
-
وَإِنْ مُكَاتَبًا، أَوْ عَبْدًا، أَوْ مُدَبَّرًا صَحَّ وَصَارَتْ أَمَةً لِلسَّيِّدِ