Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 3846 to 3866

  1. 6/2856/285

    وَهِيَ دَفْعُ الشَّجَرِ إلَى مَنْ يُصْلِحُهُ بِجُزْءٍ وَشُرُوطًا إلَّا فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ إذَا امْتَنَعَ أَحَدُهُمَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ

  2. 6/2866/286

    بِخِلَافِ الْمُزَارَعَةِ وَإِذَا انْقَضَتْ الْمُدَّةُ تُتْرَكُ بِلَا أَجْرٍ

  3. وَإِذَا اُسْتُحِقَّ النَّخِيلُ يَرْجِعُ الْعَامِلُ بِأَجْرِ مِثْلِهِ، وَفِي الْمُزَارَعَةِ بِقِيمَةِ الزَّرْعِ وَ بَيَانُ الْمُدَّةِ وَيَقَعُ عَلَى أَوَّلِ ثَمَرٍ يَخْرُجُ

  4. 6/2876/287

    وَلَوْ ذَكَرَ مُدَّةً لَا تَخْرُجُ الثَّمَرَةُ فِيهَا فَسَدَتْ،

  5. وَلَوْ تَبْلُغُ أَوْ لَا صَحَّ

  6. فَلَوْ خَرَجَ فِي الْوَقْتِ الْمُسَمَّى فَعَلَى الشَّرْطِ وَإِلَّا فَلِلْعَامِلِ أَجْرُ الْمِثْلِ

  7. 6/2886/288

    وَلَوْ دَفَعَ غِرَاسًا فِي أَرْضٍ لَمْ تَبْلُغْ الثَّمَرَةُ عَلَى أَنْ يُصْلِحَهَا فَمَا خَرَجَ كَانَ بَيْنَهُمَا تَفْسُدُ إنْ لَمْ يَذْكُرَا أَعْوَامًا مَعْلُومَةً

  8. وَكَذَا لَوْ دَفَعَ أُصُولَ رَطْبَةٍ فِي أَرْضٍ مُسَاقَاةٍ وَلَمْ يُسَمِّ الْمُدَّةَ،

  9. بِخِلَافِ الرَّطْبَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَيَقَعُ عَلَى أَوَّلِ جَزٍّ يَكُونُ،

  10. وَلَوْ دَفَعَ رَطْبَةً انْتَهَى جِذَاذُهَا عَلَى أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا حَتَّى يُخْرِجَ بَذْرَهَا وَيَكُونَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ جَازَ بِلَا بَيَانِ مُدَّةٍ وَالرَّطْبَةُ لِصَاحِبِهَا،

  11. وَلَوْ شَرَطَا الشَّرِكَةَ فِيهَا فَسَدَتْ

  12. وَتَصِحُّ فِي الْكَرْمِ وَالشَّجَرِ وَالرِّطَابِ وَأُصُولِ الْبَاذِنْجَانِ وَالنَّخْلِ لَوْ فِيهِ ثَمَرَةٌ غَيْرُ مُدْرَكَةٍ

  13. وَإِنْ مُدْرَكَةً لَا كَالْمُزَارَعَةِ دَفَعَ أَرْضًا بَيْضَاءَ مُدَّةً مَعْلُومَةً لِيَغْرِسَ وَتَكُونُ الْأَرْضُ وَالشَّجَرُ بَيْنَهُمَا لَا تَصِحُّ وَالثَّمَرُ وَالْغَرْسُ لِرَبِّ الْأَرْضِ

  14. 6/2906/290

    وَلِلْآخَرِ قِيمَةُ غَرْسِهِ وَأَجْرُ عَمَلِهِ ذَهَبَتْ الرِّيحُ بِنَوَاةِ رَجُلٍ وَأَلْقَتْهَا فِي كَرْمِ آخَرَ فَنَبَتَ مِنْهَا شَجَرَةٌ فَهِيَ لِصَاحِبِ الْكَرْمِ

  15. وَكَذَا لَوْ وَقَعَتْ خَوْخَةٌ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ فَنَبَتَ

  16. وَتَبْطُلُ كَالْمُزَارَعَةِ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَمُضِيِّ مُدَّتِهَا وَالثَّمَرُ نِيءٌ

  17. فَإِنْ مَاتَ الْعَامِلُ تَقُومُ وَرَثَتُهُ عَلَيْهِ

  18. وَإِنْ كَرِهَ الدَّافِعُ

  19. وَإِنْ مَاتَ الدَّافِعُ يَقُومُ الْعَامِلُ كَمَا كَانَ وَإِنْ كَرِهَ وَرَثَةُ الدَّافِعِ

  20. 6/2916/291

    وَإِنْ مَاتَا فَالْخِيَارُ فِي ذَلِكَ لِوَرَثَةِ الْعَامِلِ

  21. وَإِنْ لَمْ يَمُتْ أَحَدُهُمَا بَلْ انْقَضَتْ مُدَّتُهَا فَالْخِيَارُ لِلْعَامِلِ وَتُفْسَخُ بِالْعُذْرِ كَالْمُزَارَعَةِ وَمِنْهُ كَوْنُ الْعَامِلِ عَاجِزًا عَنْ الْعَمَلِ، وَكَوْنُهُ سَارِقًا يُخَافُ عَلَى ثَمَرِهِ وَسَعَفِهِ مِنْهُ