Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ الْإِجَارَةِ وَمَا يَكُونُ خِلَافًا فِيهَا

تنوير الأبصارHanafimasa’il 3455 to 3486

  1. 6/276/27

    تَصِحُّ إجَارَةُ حَانُوتٍ

  2. 6/286/28

    وَمَنْ يَسْكُنُهَا وَلَهُ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِمَا كُلَّ مَا أَرَادَ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُسْكِنُ حَدَّادًا أَوْ قَصَّارًا أَوْ طَحَّانًا مِنْ غَيْرِ رِضَا الْمَالِكِ أَوْ اشْتِرَاطِهِ فِي الْإِجَارَةِ

  3. وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الِاشْتِرَاطِ فَالْقَوْلُ لِلْمُؤَجِّرِ

  4. وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُسْتَأْجِرِ وَلَهُ السُّكْنَى بِنَفْسِهِ وَإِسْكَانُ غَيْرِهِ بِإِجَارَةٍ وَغَيْرِهَا وَأَرْضٍ لِلزِّرَاعَةِ مَعَ بَيَانِ مَا يَزْرَعُ فِيهَا، أَوْ قَالَ عَلَى أَنْ أَزْرَعَ فِيهَا مَا أَشَاءُ آجَرَهَا وَهِيَ مَشْغُولَةٌ بِزَرْعِ غَيْرِهِ مَا لَمْ يُسْتَحْصَدْ الزَّرْعُ إلَّا أَنْ يُؤَاجِرَهَا مُضَافَةً

  5. 6/306/30

    وَإِنْ بِغَيْرِ حَقٍّ صَحَّتْ وَلِلْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ

  6. فَإِنْ مَضَتْ الْمُدَّةُ قَلَعَهُمَا وَسَلَّمَهَا فَارِغَةً إلَّا أَنْ يَغْرَمَ لَهُ الْمُؤَجِّرُ قِيمَتَهُ مَقْلُوعًا وَيَتَمَلَّكَهُ أَوْ يَرْضَى بِتَرْكِهِ فَيَكُونَ الْبِنَاءُ وَالْغَرْسُ لِهَذَا وَالْأَرْضُ لِهَذَا

  7. 6/316/31

    وَلَوْ اسْتَأْجَرَ أَرْضَ وَقْفٍ وَغَرَسَ فِيهَا

  8. ثُمَّ مَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ اسْتِيفَاؤُهَا بِأَجْرِ الْمِثْلِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ

  9. وَلَوْ أَبَى الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ إلَّا الْقَلْعَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ كَالشَّجَرِ وَالزَّرْعُ يُتْرَكُ بِأَجْرِ الْمِثْلِ إلَى إدْرَاكِهِ

  10. 6/336/33

    بِخِلَافِ مَوْتِ أَحَدِهِمَا قَبْلَ إدْرَاكِهِ فَإِنَّهُ يُتْرَكُ بِالْمُسَمَّى إلَى الْحَصَادِ وَيُلْحَقُ بِالْمُسْتَأْجِرِ الْمُسْتَعِيرُ

  11. وَأَمَّا الْغَاصِبُ فَيُؤْمَرُ بِالْقَلْعِ وَإجَارَةُ الدَّابَّةِ لِلرُّكُوبِ وَالْحَمْلِ وَالثَّوْبِ لِلُّبْسِ لَا لِيَجْنُبَهَا

  12. 6/346/34

    وَلَا يَرْكَبَهَا وَلَا لِيَرْبِطَهَا عَلَى بَابِ دَارِهِ لِيَرَاهَا النَّاسُ أَوْ يُزَيِّنَ بَيْتَهُ بِالثَّوْبِ

  13. 6/356/35

    وَإِنْ لَمْ يُقَيِّدْهَا بِرَاكِبٍ وَلَابِسٍ أَرْكَبَ وَأَلْبَسَ مَنْ شَاءَ

  14. وَإِنْ قَيَّدَ بِرَاكِبٍ أَوْ لَابِسٍ فَخَالَفَ ضَمِنَ إذَا عَطِبَتْ وَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ وَإِنْ سَلَّمَ

  15. وَمِثْلُهُ كُلُّ مَا يَخْتَلِفُ بِالْمُسْتَعْمِلِ وَفِيمَا لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ بَطَلَ تَقْيِيدُهُ بِهِ كَمَا لَوْ شَرَطَ سُكْنَى وَاحِدٍ لَهُ أَنْ يُسْكِنَ غَيْرَهُ

  16. 6/366/36

    وَإِنْ سَمَّى نَوْعًا أَوْ قَدْرًا كَكُرِّ بُرٍّ لَهُ حَمْلُ مِثْلِهِ وَأَخَفَّ لَا أَضَرَّ كَالْمِلْحِ

  17. وَلَوْ أَرْدَفَ مَنْ يَسْتَمْسِكُ بِنَفْسِهِ وَعَطِبَتْ الدَّابَّةُ يَضْمَنُ النِّصْفَ إنْ كَانَتْ تُطِيقُ حَمْلَ الِاثْنَيْنِ وَإِلَّا فَالْكُلُّ كَمَا لَوْ حَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ

  18. وَإِنْ كَانَتْ تُطِيقُ حَمْلَهُمَا

  19. وَإِنْ كَانَ وَإِذَا هَلَكَتْ بَعْدَ بُلُوغِ الْمَقْصِدِ وَجَبَ جَمِيعُ الْأَجْرِ مَعَ التَّضْمِينِ

  20. 6/386/38

    وَإِذَا اسْتَأْجَرَهَا لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مِقْدَارًا فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْهُ فَعَطِبَتْ ضَمِنَ مَا زَادَ الثِّقَلُ

  21. فَإِنْ حَمَّلَهَا صَاحِبُهَا وَحْدَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ

  22. وَإِنْ حَمَّلَا مَعًا وَجَبَ النِّصْفُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ

  23. وَلَوْ حَمَلَ كُلُّ وَاحِدٍ جُوَالِقًا وَحْدَهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ

  24. وَكَذَا لَا ضَمَانَ لَوْ حَمَلَ الْمُسْتَأْجِرُ أَوَّلًا ثُمَّ رَبُّ الدَّابَّةِ،

  25. وَإِنْ حَمَّلَهَا رَبُّهَا أَوْ لَا ثُمَّ الْمُسْتَأْجِرُ ضَمِنَ نِصْفَ الْقِيمَةِ وَهَذَا إذَا كَانَتْ الدَّابَّةُ تُطِيقُ مِثْلَهُ، أَمَّا إذَا كَانَتْ لَا تُطِيقُ فَجَمِيعُ الْقِيمَةِ لَازِمٌ

  26. 6/396/39

    وَضَمِنَ بِضَرْبِهَا وَكَبْحِهَا لَا بِسَوْقِهَا وَبِنَزْعِ السَّرْجِ وَ الْإِيكَافِ وَبِالْإِسْرَاجِ بِمَا لَا يُسْرَجُ وَبِمِثْلِهِ جَمِيعَ قِيمَتِهِ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَهَا بِغَيْرِ لِجَامٍ فَأَلْجَمَهَا بِلِجَامٍ لَا يُلْجِمُ مِثْلُهُ أَوْ سَلَكَ طَرِيقًا غَيْرَ مَا عَيَّنَهُ الْمَالِكُ تَفَاوَتَا أَوْ حَمَلَهُ فِي الْبَحْرِ إذَا قَيَّدَ بِالْبَرِّ مُطْلَقًا

  27. 6/416/41

    وَإِنْ بَلَغَ فَلَهُ الْأَجْرُ وَضَمِنَ بِزَرْعِ رَطْبَةٍ وَأُمِرَ بِالْبُرِّ

  28. وَلَا أَجْرَ وَبِخِيَاطَةِ قَبَاءٍ أُمِرَ بِقَمِيصٍ قِيمَةَ ثَوْبِهِ، وَلَهُ أَخْذُ الْقَبَاءِ وَدَفْعُ أَجْرِ مِثْلِهِ

  29. وَكَذَا إذَا خَاطَهُ سَرَاوِيلَ وَبِصَبْغِهِ أَصْفَرَ وَقَدْ أُمِرَ بِأَحْمَرَ قِيمَةَ ثَوْبٍ أَبْيَضَ،

  30. 6/426/42

    وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَأَعْطَاهُ مَا زَادَ الصِّبْغُ فِيهِ وَلَا أَجْرَ لَهُ،

  31. وَلَوْ صَبَغَ رَدِيئًا إنْ لَمْ يَكُنْ الصِّبْغُ فَاحِشًا لَا يَضْمَنُ

  32. وَإِنْ فَاحِشًا يَضْمَنُ