كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 4036 to 4051
-
6/4486/448
وَالشَّرَابُ مَا يُسْكِرُ وَالْمُحَرَّمُ مِنْهَا أَرْبَعَةُ الْأَوَّلُ: الْخَمْرُ وَهِيَ النِّيءُ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ إذَا غَلَى وَاشْتَدَّ وَقَذَفَ بِالزَّبَدِ
-
وَحُرِّمَ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا لِعَيْنِهَا وَهِيَ نَجِسَةٌ نَجَاسَةً مُغَلَّظَةً كَالْبَوْلِ وَيَكْفُرُ مُسْتَحِلُّهَا وَسَقَطَ تَقَوُّمُهَا لَا مَالِيَّتُهَا
-
6/4496/449
وَحَرُمَ الِانْتِفَاعُ بِهَا
-
وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَيُحَدُّ شَارِبُهَا وَإِنْ لَمْ يَسْكَرْ مِنْهَا وَ شَارِبُ غَيْرِهَا إنْ سَكِرَ
-
6/4506/450
وَلَا يَجُوزُ بِهَا التَّدَاوِي
-
6/4516/451
وَلَا يَجُوزُ تَحْلِيلُهَا وَلَوْ بِطَرْحِ شَيْءٍ فِيهَا وَالطِّلَاءُ وَهُوَ الْعَصِيرُ يُطْبَخُ حَتَّى يَذْهَبَ أَقَلُّ مِنْ ثُلُثَيْهِ
-
وَقِيلَ مَا طُبِخَ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ وَهُوَ الصَّوَابُ وَنَجَاسَتُهُ كَالْخَمْرِ وَالسَّكَرُ وَهُوَ النِّيءُ مِنْ مَاءِ الرُّطَبِ
-
6/4526/452
وَنَقِيعُ الزَّبِيبِ، وَهُوَ النِّيءُ مِنْ مَاءِ الزَّبِيبِ وَالْكُلُّ حَرَامٌ إذَا غَلَى وَاشْتَدَّ وَحُرْمَتُهَا دُونَ حُرْمَةِ الْخَمْرِ فَلَا يَكْفُرُ مُسْتَحِلُّهَا وَالْحَلَالُ مِنْهَا نَبِيذُ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ إنْ طُبِخَ أَدْنَى طَبْخَةً
-
6/4536/453
وَإِنْ اشْتَدَّ إذَا شَرِبَ بِلَا لَهْوٍ وَطَرَبٍ وَمَا لَمْ يُسْكِرْ وَالْخَلِيطَانِ وَنَبِيذُ الْعَسَلِ وَالتِّينِ وَالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ طُبِخَ أَوْ لَا
-
وَالْمُثَلَّثُ وَصَحَّ بَيْعُ غَيْرِ الْخَمْرِ وَتُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ لَا بِالْمِثْلِ
-
6/4546/454
وَحَرَّمَهَا مُحَمَّدٌ مُطْلَقًا وَبِهِ يُفْتَى
-
6/4576/457
وَحَلَّ الِانْتِبَاذُ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتُ وَالنَّقِيرِ
-
وَكُرِهَ شُرْبُ دُرْدِيِّ الْخَمْرِ وَالِامْتِشَاطُ
-
وَلَا يُحَدُّ شَارِبُهُ بِلَا سُكْرٍ
-
وَيَحْرُمُ أَكْلُ الْبَنْجِ وَالْحَشِيشَةِ وَالْأَفْيُونُ لَكِنْ دُونَ حُرْمَةِ الْخَمْرِ،
-
6/4586/458
فَإِنْ أَكَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَإِنْ سَكِرَ بَلْ يُعَزَّرُ بِمَا دُونَ الْحَدِّ