Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كِتَابُ الصَّلَاةِ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 143 to 162

  1. 1/3511/351

    هِيَ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ

  2. 1/3521/352

    وَإِنْ وَجَبَ ضَرْبُ ابْنِ عَشْرٍ عَلَيْهَا بِيَدٍ لَا بِخَشَبَةٍ وَيَكْفُرُ جَاحِدُهَا وَتَارِكُهَا عَمْدًا مَجَانَةً يُحْبَسُ حَتَّى يُصَلِّيَ وَيُحْكَمُ بِإِسْلَامِ فَاعِلِهَا مَعَ جَمَاعَةٍ وَهِيَ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ مَحْضَةٌ،

  3. 1/3551/355

    فَلَا نِيَابَةَ فِيهَا أَصْلًا سَبَبُهَا الْجُزْءُ الْأَوَّلُ اتَّصَلَ بِهِ الْأَدَاءُ وَإِلَّا فَمَا يَتَّصِلُ بِهِ وَإِلَّا فَالسَّبَبُ الْجُزْءُ الْأَخِيرُ وَبَعْدَ خُرُوجِهِ يُضَافُ إلَى جُمْلَتِهِ

  4. 1/3571/357

    وَقْتُ الْفَجْرِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي إلَى طُلُوعِ ذُكَاءَ وَوَقْتُ الظُّهْرِ مِنْ زَوَالِهِ إلَى بُلُوغِ الظِّلِّ مِثْلَيْهِ سِوَى فَيْءٍ الزَّوَالِ

  5. 1/3601/360

    وَوَقْتُ الْعَصْرِ مِنْهُ إلَى الْغُرُوبِ وَالْمَغْرِبِ مِنْهُ إلَى الشَّفَقِ وَهُوَ الْحُمْرَةُ وَالْعِشَاءِ وَالْوِتْرِ مِنْهُ إلَى الصُّبْحِ، وَ لَا يُقَدِّمَ عَلَيْهَا الْوِتْرَ لِوُجُوبِ التَّرْتِيبِ وَفَاقِدُ وَقْتِهِمَا مُكَلَّفٌ بِهِمَا فَيُقَدِّرُ لَهُمَا

  6. 1/3631/363

    وَقِيلَ لَا وَالْمُسْتَحَبُّ الِابْتِدَاءُ بِإِسْفَارٍ وَالْخَتْمُ بِهِ إلَّا لِحَاجٍّ بِمُزْدَلِفَةَ وَتَأْخِيرُ ظُهْرِ الصَّيْفِ مُطْلَقًا وَجُمُعَةٍ كَظُهْرٍ أَصْلًا وَاسْتِحْبَابًا وَعَصْرٍ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ ذُكَاءُ وَعِشَاءٍ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ

  7. 1/3671/367

    فَإِنْ أَخَّرَهَا إلَى مَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ وَالْعَصْرَ إلَى اصْفِرَارِ ذُكَاءَ وَالْمَغْرِبَ إلَى اشْتِبَاكِ النُّجُومِ كُرِهَ تَحْرِيمًا وَالْوِتْرِ إلَى آخِرِ اللَّيْلِ لِوَاثِقٍ بِالِانْتِبَاهِ

  8. 1/3691/369

    وَالْمُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُ ظُهْرِ شِتَاءٍ وَعَصْرِ وَعِشَاءِ يَوْمِ غَيْمٍ، وَ مَغْرِبٍ مُطْلَقًا وَتَأْخِيرُ غَيْرِهِمَا فِيهِ

  9. 1/3701/370

    وَكُرِهَ صَلَاةٌ وَلَوْ عَلَى جِنَازَةٍ وَسَجْدَةَ تِلَاوَةٍ مَعَ شُرُوقٍ وَاسْتِوَاءٍ وَغُرُوبٍ، إلَّا عَصْرَ يَوْمِهِ وَيَنْعَقِدُ نَفْلٌ بِشُرُوعٍ فِيهَا لَا الْفَرْضُ

  10. 1/3741/374

    وَسَجْدَةِ تِلَاوَةٍ، وَصَلَاةِ جِنَازَةٍ تُلِيَتْ فِي كَامِلٍ وَحَضَرَتْ قَبْلُ

  11. وَصَحَّ تَطَوُّعٌ بَدَأَ بِهِ فِيهَا وَنَذَرَ أَدَاءَ فِيهَا وَقَضَاءُ تَطَوُّعٍ بَدَأَ بِهِ فِيهَا فَأَفْسَدَهُ لِوُجُوبِهِ نَاقِصًا

  12. وَكُرِهَ نَفْلٌ وَكُلُّ مَا كَانَ وَاجِبًا لِغَيْرِهِ كَمَنْذُورٍ، وَرَكْعَتَيْ طَوَافٍ وَاَلَّذِي شَرَعَ فِيهِ

  13. 1/3751/375

    ثُمَّ أَفْسَدَهُ وَ بَعْدَ صَلَاةِ فَجْرٍ وَ عَصْرٍ لَا قَضَاءُ فَائِتَةٍ وَ سَجْدَةَ تِلَاوَةٍ وَصَلَاةَ جِنَازَةٍ

  14. وَكَذَا بَعْدَ طُلُوعِ فَجْرٍ سِوَى سُنَّتِهِ وَقَبْلَ مَغْرِبٍ وَعِنْدَ خُرُوجِ إمَامٍ لِخُطْبَةٍ إلَى تَمَامِ صَلَاتِهِ

  15. 1/3771/377

    وَكَذَا يُكْرَهُ تَطَوُّعٌ عِنْدَ إقَامَةِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ إلَّا سُنَّةَ فَجْرٍ إنْ لَمْ يَخَفْ فَوْتَ جَمَاعَتِهَا وَقَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ مُطْلَقًا، وَبَعْدَهَا بِمَسْجِدٍ لَا بِبَيْتٍ

  16. 1/3781/378

    وَبَيْنَ صَلَاتَيْ الْجَمْعِ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ وَعِنْدَ مُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْنِ وَوَقْتَ حُضُورِ طَعَامٍ تَاقَتْ نَفْسُهُ إلَيْهِ، وَ مَا يَشْغَلُ بَالَهُ

  17. 1/3811/381

    وَلَا جَمْعَ بَيْنَ فَرْضَيْنِ فِي وَقْتٍ بِعُذْرِ

  18. 1/3821/382

    فَإِنْ جَمَعَ فَسَدَ لَوْ قَدَّمَ

  19. وَحَرُمَ لَوْ عَكَسَ

  20. وَإِنْ صَحَّ إلَّا لِحَاجٍّ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ