بَابُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 477 to 495
-
2/1032/103
يَجِبُ تِلَاوَةِ آيَةٍ مِنْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ آيَةً مِنْهَا أُولَى الْحَجِّ وص بِشَرْطِ سَمَاعِهَا أَوْ الِائْتِمَامِ بِمَنْ تَلَاهَا
-
2/1052/105
وَلَوْ تَلَاهَا الْمُؤْتَمُّ لَمْ يَسْجُدْ أَصْلًا
-
بِخِلَافِ الْخَارِجِ بِشُرُوطِ الصَّلَاةِ خَلَا التَّحْرِيمَةَ وَهِيَ سَجْدَةٌ بَيْنَ تَكْبِيرَتَيْنِ بِلَا رَفْعِ يَدٍ وَتَشَهُّدٍ وَسَلَامٍ وَفِيهَا تَسْبِيحُ السُّجُودِ عَلَى مَنْ كَانَ أَهْلًا لِوُجُوبِ الصَّلَاةِ أَدَاءً أَوْ قَضَاءً
-
2/1072/107
فَلَا تَجِبُ عَلَى كَافِرٍ وَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَحَائِضٍ وَنُفَسَاءَ قَرَءُوا أَوْ سَمِعُوا
-
وَتَجِبُ بِتِلَاوَتِهِمْ خَلَا الْمَجْنُونَ لَا بِسَمَاعِهِ مِنْ الصَّدَى وَالطَّيْرِ
-
2/1092/109
وَمِنْ الْمُؤْتَمِّ لَوْ فِي صَلَاتِهِ وَهِيَ عَلَى التَّرَاخِي إنْ لَمْ تَكُنْ صَلَوِيَّةً
-
2/1102/110
وَمَنْ سَمِعَهَا مِنْ إمَامٍ فَائْتَمَّ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ الْإِمَامُ لَهَا سَجَدَ مَعَهُ بَعْدَهُ لَا
-
وَإِنْ لَمْ يَقْتَدِ بِهِ سَجَدَهَا
-
وَلَوْ تَلَاهَا فِي الصَّلَاةِ سَجَدَهَا فِيهَا لَا خَارِجَهَا إلَّا إذَا فَسَدَتْ الصَّلَاةُ بِغَيْرِ الْحَيْضِ فَيَسْجُدُهَا خَارِجَهَا وَتُؤَدَّى بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ فِي الصَّلَاةِ
-
2/1112/111
وَكَذَا فِي خَارِجِهَا يَنُوبُ عَنْهَا الرُّكُوعُ لَهَا وَبِرُكُوعِ صَلَاةٍ عَلَى الْفَوْرِ مِنْ قِرَاءَةِ آيَةٍ إنْ نَوَاهُ لِسُجُودِ وَبِسُجُودِهَا كَذَلِكَ
-
2/1122/112
وَإِنْ لَمْ يَنْوِ
-
وَلَوْ سَمِعَ الْمُصَلِّي مِنْ غَيْرِهِ لَمْ يَسْجُدْ فِيهَا بَلْ بَعْدَهَا
-
2/1132/113
وَلَوْ سَجَدَ فِيهَا لَمْ تُجْزِهِ
-
وَأَعَادَهُ دُونَهَا وَإِنْ تَلَاهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ فَسَجَدَ ثُمَّ دَخَلَ الصَّلَاةَ فَتَلَاهَا سَجَدَ أُخْرَى
-
2/1142/114
وَلَوْ كَرَّرَهَا فِي مَجْلِسَيْنِ تَكَرَّرَتْ وَفِي مَجْلِسٍ لَا وَهُوَ تَدَاخُلٌ فِي السَّبَبِ لَا فِي الْحُكْمِ فَتَنُوبُ الْوَاحِدَةُ عَمَّا قَبْلَهَا وَعَمَّا بَعْدَهَا
-
2/1152/115
وَالثَّوْبِ وَانْتِقَالُهُ مِنْ غُصْنِ إلَى آخَرَ وَسَبْحُهُ فِي نَهْرٍ أَوْ حَوْضٍ تَبْدِيلٌ
-
2/1162/116
فَتَجِبُ أُخْرَى كَمَا لَوْ تُبَدَّل مَجْلِسُ سَامِعٍ دُونَ تَالٍ لَا فِي عَكْسِهِ
-
2/1172/117
وَكُرِهَ تَرْكُ آيَةِ سَجْدَةٍ وَقِرَاءَةُ بَاقِي السُّورَةِ لَا عَكْسُهُ وَ نُدِبَ ضَمُّ آيَةٍ أَوْ آيَتَيْنِ إلَيْهَا
-
2/1182/118
وَلَوْ سَمِعَ آيَةَ سَجْدَةٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ حَرْفًا لَمْ يَسْجُدْ