Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 477 to 495

  1. 2/1032/103

    يَجِبُ تِلَاوَةِ آيَةٍ مِنْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ آيَةً مِنْهَا أُولَى الْحَجِّ وص بِشَرْطِ سَمَاعِهَا أَوْ الِائْتِمَامِ بِمَنْ تَلَاهَا

  2. 2/1052/105

    وَلَوْ تَلَاهَا الْمُؤْتَمُّ لَمْ يَسْجُدْ أَصْلًا

  3. بِخِلَافِ الْخَارِجِ بِشُرُوطِ الصَّلَاةِ خَلَا التَّحْرِيمَةَ وَهِيَ سَجْدَةٌ بَيْنَ تَكْبِيرَتَيْنِ بِلَا رَفْعِ يَدٍ وَتَشَهُّدٍ وَسَلَامٍ وَفِيهَا تَسْبِيحُ السُّجُودِ عَلَى مَنْ كَانَ أَهْلًا لِوُجُوبِ الصَّلَاةِ أَدَاءً أَوْ قَضَاءً

  4. 2/1072/107

    فَلَا تَجِبُ عَلَى كَافِرٍ وَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَحَائِضٍ وَنُفَسَاءَ قَرَءُوا أَوْ سَمِعُوا

  5. وَتَجِبُ بِتِلَاوَتِهِمْ خَلَا الْمَجْنُونَ لَا بِسَمَاعِهِ مِنْ الصَّدَى وَالطَّيْرِ

  6. 2/1092/109

    وَمِنْ الْمُؤْتَمِّ لَوْ فِي صَلَاتِهِ وَهِيَ عَلَى التَّرَاخِي إنْ لَمْ تَكُنْ صَلَوِيَّةً

  7. 2/1102/110

    وَمَنْ سَمِعَهَا مِنْ إمَامٍ فَائْتَمَّ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ الْإِمَامُ لَهَا سَجَدَ مَعَهُ بَعْدَهُ لَا

  8. وَإِنْ لَمْ يَقْتَدِ بِهِ سَجَدَهَا

  9. وَلَوْ تَلَاهَا فِي الصَّلَاةِ سَجَدَهَا فِيهَا لَا خَارِجَهَا إلَّا إذَا فَسَدَتْ الصَّلَاةُ بِغَيْرِ الْحَيْضِ فَيَسْجُدُهَا خَارِجَهَا وَتُؤَدَّى بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ فِي الصَّلَاةِ

  10. 2/1112/111

    وَكَذَا فِي خَارِجِهَا يَنُوبُ عَنْهَا الرُّكُوعُ لَهَا وَبِرُكُوعِ صَلَاةٍ عَلَى الْفَوْرِ مِنْ قِرَاءَةِ آيَةٍ إنْ نَوَاهُ لِسُجُودِ وَبِسُجُودِهَا كَذَلِكَ

  11. 2/1122/112

    وَإِنْ لَمْ يَنْوِ

  12. وَلَوْ سَمِعَ الْمُصَلِّي مِنْ غَيْرِهِ لَمْ يَسْجُدْ فِيهَا بَلْ بَعْدَهَا

  13. 2/1132/113

    وَلَوْ سَجَدَ فِيهَا لَمْ تُجْزِهِ

  14. وَأَعَادَهُ دُونَهَا وَإِنْ تَلَاهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ فَسَجَدَ ثُمَّ دَخَلَ الصَّلَاةَ فَتَلَاهَا سَجَدَ أُخْرَى

  15. 2/1142/114

    وَلَوْ كَرَّرَهَا فِي مَجْلِسَيْنِ تَكَرَّرَتْ وَفِي مَجْلِسٍ لَا وَهُوَ تَدَاخُلٌ فِي السَّبَبِ لَا فِي الْحُكْمِ فَتَنُوبُ الْوَاحِدَةُ عَمَّا قَبْلَهَا وَعَمَّا بَعْدَهَا

  16. 2/1152/115

    وَالثَّوْبِ وَانْتِقَالُهُ مِنْ غُصْنِ إلَى آخَرَ وَسَبْحُهُ فِي نَهْرٍ أَوْ حَوْضٍ تَبْدِيلٌ

  17. 2/1162/116

    فَتَجِبُ أُخْرَى كَمَا لَوْ تُبَدَّل مَجْلِسُ سَامِعٍ دُونَ تَالٍ لَا فِي عَكْسِهِ

  18. 2/1172/117

    وَكُرِهَ تَرْكُ آيَةِ سَجْدَةٍ وَقِرَاءَةُ بَاقِي السُّورَةِ لَا عَكْسُهُ وَ نُدِبَ ضَمُّ آيَةٍ أَوْ آيَتَيْنِ إلَيْهَا

  19. 2/1182/118

    وَلَوْ سَمِعَ آيَةَ سَجْدَةٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ حَرْفًا لَمْ يَسْجُدْ