Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ الْيَمِينِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

تنوير الأبصارHanafimasa’il 1763 to 1787

  1. 3/8133/813

    يَحْنَثُ بِالْمُبَاشَرَةِ لَا بِالْأَمْرِ إذَا كَانَ مِمَّنْ يُبَاشِرُ بِنَفْسِهِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءُ وَالْإِجَارَةِ وَالِاسْتِئْجَارِ وَالصُّلْحِ عَنْ مَالٍ مَعَ الْإِقْرَارِ وَالْخُصُومَةِ وَضَرْبِ الْوَلَدِ

  2. 3/8143/814

    وَإِنْ كَانَ ذَا سُلْطَانٍ لَا يُبَاشِرُ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ وَبِالْأَمْرِ أَيْضًا

  3. وَإِنْ كَانَ يُبَاشِرُ مَرَّةً وَيُفَوِّضُ أُخْرَى اُعْتُبِرَ الْأَغْلَبُ وَيَحْنَثُ بِفِعْلِهِ وَفِعْلِ مَأْمُورِهِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْكِتَابَةِ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ

  4. 3/8163/816

    وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْقَرْضِ وَالِاسْتِقْرَاضِ وَضَرْبِ الْعَبْدِ وَالْبِنَاءِ وَالْخِيَاطَةِ وَالذَّبْحِ وَالْإِيدَاعِ وَالِاسْتِيدَاعِ، وَ الْإِعَارَةُ وَالِاسْتِعَارَةُ وَقَضَاءُ الدَّيْنِ وَقَبْضُهُ، وَالْكِسْوَةُ وَالْحَمْلُ وَلَامُ دَخَلَ عَلَى فِعْلٍ تَجْرِي فِيهِ النِّيَابَةُ كَبَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَإِجَارَةٍ وَخِيَاطَةٍ وَصِبَاغَةٍ وَبِنَاءٍ اقْتَضَى أَمْرَهُ لِيَخُصَّهُ بِهِ

  5. 3/8193/819

    فَلَمْ يَحْنَثْ فِي إنْ بِعْت لَك ثَوْبًا إنْ بَاعَهُ بِلَا أَمْرٍ مَلَكَهُ أَوْ لَا

  6. فَإِنْ دَخَلَ عَلَى عَيْنٍ أَوْ فِعْلٍ لَا يَقَعُ عَنْ غَيْرِهِ كَأَكْلٍ وَشُرْبٍ وَدُخُولٍ وَضَرْبِ الْوَلَدِ اقْتَضَى مِلْكَهُ فَحَنِثَ فِي إنْ بِعْت

  7. 3/8203/820

    وَكَذَا إنْ أَكَلْت لَك طَعَامًا اقْتَضَى أَنْ يَكُونَ الطَّعَامُ مِلْكَ الْمُخَاطَبِ

  8. وَإِنْ نَوَى غَيْرَهُ صُدِّقَ فِيمَا عَلَيْهِ قَالَ إنْ بِعْته أَوْ ابْتَعْته فَهُوَ حُرٌّ فَعَقَدَ بِالْخِيَارِ لِنَفْسِهِ لِوُجُودِ الشَّرْطِ

  9. 3/8213/821

    وَلَوْ قَالَ إنْ بِعْته فَهُوَ حُرٌّ فَبَاعَهُ بَيْعًا صَحِيحًا بِلَا خِيَارٍ لَا يَعْتِقُ وَيَحْنَثُ بِالْفَاسِدِ وَالْمَوْقُوفِ وَفِي حَلِفِهِ لَا يَتَزَوَّجُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ فَهُوَ عَلَى الصَّحِيحِ دُونَ الْفَاسِدِ

  10. 3/8223/822

    وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي أَوْ لَا يَصُومُ

  11. وَلَوْ كَانَ فِي الْمَاضِي فَهُوَ عَلَيْهِمَا

  12. 3/8233/823

    فَإِنْ عَنَى بِهِ الصَّحِيحَ صُدِّقَ إنْ لَمْ أَبِعْ هَذَا الرَّقِيقَ فَكَذَا فَأَعْتَقَ أَوْ دَبَّرَ مُطْلَقًا أَوْ اسْتَوْلَدَ حَنِثَ قَالَتْ لَهُ تَزَوَّجْت عَلَيَّ فَقَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ طَلُقَتْ الْمُحَلِّفَةُ

  13. 3/8243/824

    وَلَوْ قِيلَ لَهُ أَلَكَ امْرَأَةٌ غَيْرُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي فَهِيَ كَذَا لَا تَطْلُقُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ النَّكِرَةُ تَدْخُلُ تَحْتَ النَّكِرَةِ إلَّا فِي الْعِلْمِ

  14. 3/8263/826

    وَيَجِبُ حَجٌّ أَوْ عُمْرَةٌ مَاشِيًا فِي قَوْلِهِ عَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ الْكَعْبَةِ وَأَرَاقَ دَمًا إنْ رَكِبَ لِإِدْخَالِهِ النَّقْصَ،

  15. وَلَوْ أَرَادَ بِبَيْتِ اللَّهِ بَعْضَ الْمَسَاجِدِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَلَا شَيْءَ بِالْخُرُوجِ أَوْ الذَّهَابِ بِعَلَيَّ بَيْتُ اللَّهِ أَوْ الْمَشْيُ الْحَرَمِ أَوْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ الصَّفَا أَوْ الْمَرْوَةِ لَا يَعْتِقُ عَبْدٌ قِيلَ لَهُ إنْ لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ فَأَنْتَ حُرٌّ

  16. 3/8273/827

    فَشَهِدَا بِنَحْرِهِ بِكُوفَةَ حَلَفَ لَا يَصُومُ حَنِثَ بِصَوْمِ سَاعَةٍ بِنِيَّةٍ

  17. وَلَوْ قَالَ صَوْمًا أَوْ يَوْمًا حَنِثَ بِيَوْمٍ حَلَفَ لَيَصُومَنَّ هَذَا الْيَوْمَ وَكَانَ بَعْدَ أَكْلِهِ أَوْ بَعْدَ الزَّوَالِ صَحَّتْ وَحَنِثَ لِلْحَالِ كَمَا لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إنْ لَمْ تُصَلِّي الْيَوْمَ فَأَنْتِ كَذَا فَحَاضَتْ مِنْ سَاعَتِهَا أَوْ بَعْدَ مَا صَلَّتْ رَكْعَةً

  18. 3/8293/829

    وَحَنِثَ فِي لَا يُصَلِّي بِرَكْعَةٍ وَفِي صَلَاةً بِشَفْعٍ وَفِي لَا يَؤُمُّ أَحَدًا بِاقْتِدَاءِ قَوْمٍ بِهِ بَعْدَ شُرُوعِهِ وَإِنْ قَصَدَ أَنْ لَا يَؤُمَّ أَحَدًا وَصُدِّقَ دِيَانَةً إنْ نَوَاهُ

  19. 3/8303/830

    وَإِنْ أَشْهَدَ قَبْلَ شُرُوعِهِ لَا يَحْنَثُ مُطْلَقًا كَمَا لَوْ أَمَّهُمْ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ أَوْ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ

  20. بِخِلَافِ النَّافِلَةِ حَلَفَ لَا يَحُجُّ فَعَلَى الصَّحِيحِ مِنْهُ

  21. 3/8313/831

    وَلَا يَحْنَثُ حَتَّى يَقِفَ بِعَرَفَةَ عَنْ الثَّالِثِ أَوْ حَتَّى يَطُوفَ أَكْثَرَ الطَّوَافِ عَنْ الثَّانِي إنْ لَبِسْت مِنْ مَغْزُولِك فَهُوَ هَدْيٌ

  22. فَمَلَك قُطْنًا فَغَزَلَتْهُ وَلَبِسَ فَهُوَ هَدْيٌ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ مِنْ غَزْلِهَا فَلَبِسَ تِكَّةً مِنْهُ لَا يَحْنَثُ كَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ نَسْجِ فُلَانٍ فَلَبِسَ مِنْ نَسْجِ غُلَامِهِ إذَا كَانَ فُلَانٌ يَعْمَلُ بِيَدِهِ وَإِلَّا حَنِثَ كَمَا حَنِثَ بِلُبْسِ خَاتَمِ ذَهَبٍ أَوْ عِقْدِ لُؤْلُؤٍ أَوْ زَبَرْجَدٍ أَوْ زُمُرُّدٍ فِي حَلِفِهِ لَا يَلْبَسُ حُلِيًّا لَا بِخَاتَمٍ فِضَّةٍ إلَّا إذَا كَانَ مَصُوغًا عَلَى هَيْئَةِ خَاتَمِ النِّسَاءِ حَلَفَ لَا يَجْلِسُ عَلَى الْأَرْضِ فَجَلَسَ عَلَى بِسَاطٍ أَوْ حَصِيرٍ أَوْ لَا يَنَامُ عَلَى هَذَا الْفِرَاشِ فَجَعَلَ فَوْقَهُ آخَرَ فَنَامَ عَلَيْهِ أَوْ لَا يَجْلِسُ عَلَى هَذَا السَّرِيرِ فَجَعَلَ فَوْقَهُ آخَرَ لَا يَحْنَثُ

  23. 3/8343/834

    بِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَنَامُ عَلَى أَلْوَاحِ هَذَا السَّرِيرِ أَوْ أَلْوَاحِ هَذِهِ السَّفِينَةِ فَفُرِشَ عَلَى ذَلِكَ فِرَاشٌ

  24. وَلَوْ جُعِلَ عَلَى الْفِرَاشِ قِرَامٌ أَوْ عَلَى السَّرِيرِ بِسَاطٌ أَوْ حَصِيرٌ حَنِثَ

  25. 3/8353/835

    بِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَنَامُ عَلَى أَلْوَاحِ هَذَا السَّرِيرِ أَوْ أَلْوَاحِ هَذِهِ السَّفِينَةِ فَفُرِشَ عَلَى ذَلِكَ فِرَاشٌ حَلَفَ لَا يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ فَمَشَى عَلَيْهَا بِنَعْلٍ أَوْ خُفٍّ حَنِثَ وَإِنْ عَلَى بِسَاطٍ لَا