بَابُ الْيَمِينِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا
تنوير الأبصارHanafimasa’il 1763 to 1787
-
3/8133/813
يَحْنَثُ بِالْمُبَاشَرَةِ لَا بِالْأَمْرِ إذَا كَانَ مِمَّنْ يُبَاشِرُ بِنَفْسِهِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءُ وَالْإِجَارَةِ وَالِاسْتِئْجَارِ وَالصُّلْحِ عَنْ مَالٍ مَعَ الْإِقْرَارِ وَالْخُصُومَةِ وَضَرْبِ الْوَلَدِ
-
3/8143/814
وَإِنْ كَانَ ذَا سُلْطَانٍ لَا يُبَاشِرُ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ وَبِالْأَمْرِ أَيْضًا
-
وَإِنْ كَانَ يُبَاشِرُ مَرَّةً وَيُفَوِّضُ أُخْرَى اُعْتُبِرَ الْأَغْلَبُ وَيَحْنَثُ بِفِعْلِهِ وَفِعْلِ مَأْمُورِهِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْكِتَابَةِ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ
-
3/8163/816
وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْقَرْضِ وَالِاسْتِقْرَاضِ وَضَرْبِ الْعَبْدِ وَالْبِنَاءِ وَالْخِيَاطَةِ وَالذَّبْحِ وَالْإِيدَاعِ وَالِاسْتِيدَاعِ، وَ الْإِعَارَةُ وَالِاسْتِعَارَةُ وَقَضَاءُ الدَّيْنِ وَقَبْضُهُ، وَالْكِسْوَةُ وَالْحَمْلُ وَلَامُ دَخَلَ عَلَى فِعْلٍ تَجْرِي فِيهِ النِّيَابَةُ كَبَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَإِجَارَةٍ وَخِيَاطَةٍ وَصِبَاغَةٍ وَبِنَاءٍ اقْتَضَى أَمْرَهُ لِيَخُصَّهُ بِهِ
-
3/8193/819
فَلَمْ يَحْنَثْ فِي إنْ بِعْت لَك ثَوْبًا إنْ بَاعَهُ بِلَا أَمْرٍ مَلَكَهُ أَوْ لَا
-
فَإِنْ دَخَلَ عَلَى عَيْنٍ أَوْ فِعْلٍ لَا يَقَعُ عَنْ غَيْرِهِ كَأَكْلٍ وَشُرْبٍ وَدُخُولٍ وَضَرْبِ الْوَلَدِ اقْتَضَى مِلْكَهُ فَحَنِثَ فِي إنْ بِعْت
-
3/8203/820
وَكَذَا إنْ أَكَلْت لَك طَعَامًا اقْتَضَى أَنْ يَكُونَ الطَّعَامُ مِلْكَ الْمُخَاطَبِ
-
وَإِنْ نَوَى غَيْرَهُ صُدِّقَ فِيمَا عَلَيْهِ قَالَ إنْ بِعْته أَوْ ابْتَعْته فَهُوَ حُرٌّ فَعَقَدَ بِالْخِيَارِ لِنَفْسِهِ لِوُجُودِ الشَّرْطِ
-
3/8213/821
وَلَوْ قَالَ إنْ بِعْته فَهُوَ حُرٌّ فَبَاعَهُ بَيْعًا صَحِيحًا بِلَا خِيَارٍ لَا يَعْتِقُ وَيَحْنَثُ بِالْفَاسِدِ وَالْمَوْقُوفِ وَفِي حَلِفِهِ لَا يَتَزَوَّجُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ فَهُوَ عَلَى الصَّحِيحِ دُونَ الْفَاسِدِ
-
3/8223/822
وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي أَوْ لَا يَصُومُ
-
وَلَوْ كَانَ فِي الْمَاضِي فَهُوَ عَلَيْهِمَا
-
3/8233/823
فَإِنْ عَنَى بِهِ الصَّحِيحَ صُدِّقَ إنْ لَمْ أَبِعْ هَذَا الرَّقِيقَ فَكَذَا فَأَعْتَقَ أَوْ دَبَّرَ مُطْلَقًا أَوْ اسْتَوْلَدَ حَنِثَ قَالَتْ لَهُ تَزَوَّجْت عَلَيَّ فَقَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ طَلُقَتْ الْمُحَلِّفَةُ
-
3/8243/824
وَلَوْ قِيلَ لَهُ أَلَكَ امْرَأَةٌ غَيْرُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي فَهِيَ كَذَا لَا تَطْلُقُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ النَّكِرَةُ تَدْخُلُ تَحْتَ النَّكِرَةِ إلَّا فِي الْعِلْمِ
-
3/8263/826
وَيَجِبُ حَجٌّ أَوْ عُمْرَةٌ مَاشِيًا فِي قَوْلِهِ عَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ الْكَعْبَةِ وَأَرَاقَ دَمًا إنْ رَكِبَ لِإِدْخَالِهِ النَّقْصَ،
-
وَلَوْ أَرَادَ بِبَيْتِ اللَّهِ بَعْضَ الْمَسَاجِدِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَلَا شَيْءَ بِالْخُرُوجِ أَوْ الذَّهَابِ بِعَلَيَّ بَيْتُ اللَّهِ أَوْ الْمَشْيُ الْحَرَمِ أَوْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ الصَّفَا أَوْ الْمَرْوَةِ لَا يَعْتِقُ عَبْدٌ قِيلَ لَهُ إنْ لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ فَأَنْتَ حُرٌّ
-
3/8273/827
فَشَهِدَا بِنَحْرِهِ بِكُوفَةَ حَلَفَ لَا يَصُومُ حَنِثَ بِصَوْمِ سَاعَةٍ بِنِيَّةٍ
-
وَلَوْ قَالَ صَوْمًا أَوْ يَوْمًا حَنِثَ بِيَوْمٍ حَلَفَ لَيَصُومَنَّ هَذَا الْيَوْمَ وَكَانَ بَعْدَ أَكْلِهِ أَوْ بَعْدَ الزَّوَالِ صَحَّتْ وَحَنِثَ لِلْحَالِ كَمَا لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إنْ لَمْ تُصَلِّي الْيَوْمَ فَأَنْتِ كَذَا فَحَاضَتْ مِنْ سَاعَتِهَا أَوْ بَعْدَ مَا صَلَّتْ رَكْعَةً
-
3/8293/829
وَحَنِثَ فِي لَا يُصَلِّي بِرَكْعَةٍ وَفِي صَلَاةً بِشَفْعٍ وَفِي لَا يَؤُمُّ أَحَدًا بِاقْتِدَاءِ قَوْمٍ بِهِ بَعْدَ شُرُوعِهِ وَإِنْ قَصَدَ أَنْ لَا يَؤُمَّ أَحَدًا وَصُدِّقَ دِيَانَةً إنْ نَوَاهُ
-
3/8303/830
وَإِنْ أَشْهَدَ قَبْلَ شُرُوعِهِ لَا يَحْنَثُ مُطْلَقًا كَمَا لَوْ أَمَّهُمْ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ أَوْ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ
-
بِخِلَافِ النَّافِلَةِ حَلَفَ لَا يَحُجُّ فَعَلَى الصَّحِيحِ مِنْهُ
-
3/8313/831
وَلَا يَحْنَثُ حَتَّى يَقِفَ بِعَرَفَةَ عَنْ الثَّالِثِ أَوْ حَتَّى يَطُوفَ أَكْثَرَ الطَّوَافِ عَنْ الثَّانِي إنْ لَبِسْت مِنْ مَغْزُولِك فَهُوَ هَدْيٌ
-
فَمَلَك قُطْنًا فَغَزَلَتْهُ وَلَبِسَ فَهُوَ هَدْيٌ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ مِنْ غَزْلِهَا فَلَبِسَ تِكَّةً مِنْهُ لَا يَحْنَثُ كَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ نَسْجِ فُلَانٍ فَلَبِسَ مِنْ نَسْجِ غُلَامِهِ إذَا كَانَ فُلَانٌ يَعْمَلُ بِيَدِهِ وَإِلَّا حَنِثَ كَمَا حَنِثَ بِلُبْسِ خَاتَمِ ذَهَبٍ أَوْ عِقْدِ لُؤْلُؤٍ أَوْ زَبَرْجَدٍ أَوْ زُمُرُّدٍ فِي حَلِفِهِ لَا يَلْبَسُ حُلِيًّا لَا بِخَاتَمٍ فِضَّةٍ إلَّا إذَا كَانَ مَصُوغًا عَلَى هَيْئَةِ خَاتَمِ النِّسَاءِ حَلَفَ لَا يَجْلِسُ عَلَى الْأَرْضِ فَجَلَسَ عَلَى بِسَاطٍ أَوْ حَصِيرٍ أَوْ لَا يَنَامُ عَلَى هَذَا الْفِرَاشِ فَجَعَلَ فَوْقَهُ آخَرَ فَنَامَ عَلَيْهِ أَوْ لَا يَجْلِسُ عَلَى هَذَا السَّرِيرِ فَجَعَلَ فَوْقَهُ آخَرَ لَا يَحْنَثُ
-
3/8343/834
بِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَنَامُ عَلَى أَلْوَاحِ هَذَا السَّرِيرِ أَوْ أَلْوَاحِ هَذِهِ السَّفِينَةِ فَفُرِشَ عَلَى ذَلِكَ فِرَاشٌ
-
وَلَوْ جُعِلَ عَلَى الْفِرَاشِ قِرَامٌ أَوْ عَلَى السَّرِيرِ بِسَاطٌ أَوْ حَصِيرٌ حَنِثَ
-
3/8353/835
بِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَنَامُ عَلَى أَلْوَاحِ هَذَا السَّرِيرِ أَوْ أَلْوَاحِ هَذِهِ السَّفِينَةِ فَفُرِشَ عَلَى ذَلِكَ فِرَاشٌ حَلَفَ لَا يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ فَمَشَى عَلَيْهَا بِنَعْلٍ أَوْ خُفٍّ حَنِثَ وَإِنْ عَلَى بِسَاطٍ لَا