بَابُ الْوَكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْضِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 2948 to 2976
-
5/5295/529
وَكِيلُ الْخُصُومَةِ وَالتَّقَاضِي لَا يَمْلِكُ الْقَبْضَ وَالصُّلْحَ وَرَسُولُ التَّقَاضِي يَمْلِكُ الْقَبْضَ لَا الْخُصُومَةَ
-
5/5305/530
وَلَا يَمْلِكُهُمَا وَكِيلُ الْمُلَازَمَةِ كَمَا لَا يَمْلِكُ الْخُصُومَةَ وَكِيلُ الصُّلْحِ وَوَكِيلُ قَبْضِ الدَّيْنِ يَمْلِكُهَا أَمَرَهُ بِقَبْضِ دَيْنِهِ وَأَنْ لَا يَقْبِضَهُ إلَّا جَمِيعًا فَقَبَضَهُ إلَّا دِرْهَمًا لَمْ يَجُزْ قَبْضُهُ عَلَى الْآمِرِ وَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْغَرِيمِ بِكُلِّهِ
-
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْغَرِيمِ بَيِّنَةٌ عَلَى الْإِيفَاءِ فَقُضِيَ عَلَيْهِ وَقَبَضَهُ الْوَكِيلُ فَضَاعَ مِنْهُ ثُمَّ بَرْهَنَ الْمَطْلُوبُ
-
فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الْوَكِيلِ، وَإِنَّمَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُوَكِّلِ الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ إذَا أَبَى لَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا
-
5/5315/531
بِخِلَافِ الْكَفِيلِ وَكَّلَهُ بِخُصُومَاتِهِ وَأَخْذِ حُقُوقِهِ مِنْ النَّاسِ عَلَى أَنْ لَا يَكُونَ وَكِيلًا فِيمَا يُدَّعَى عَلَى الْمُوَكِّلِ جَازَ
-
فَلَوْ أَثْبَتَ الْمَالَ لَهُ
-
ثُمَّ أَرَادَ الْخَصْمُ الدَّفْعَ لَا يُسْمَعُ عَلَى الْوَكِيلِ
-
وَصَحَّ إقْرَارُ الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ بِغَيْرِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ عِنْدَ الْقَاضِي دُونَ غَيْرِهِ
-
وَإِنْ انْعَزَلَ بِهِ
-
وَكَذَا إذَا اسْتَثْنَى إقْرَارَهُ
-
فَلَوْ أَقَرَّ عِنْدَهُ لَا يَصِحُّ وَخَرَجَ بِهِ عَنْ الْوَكَالَةِ
-
وَصَحَّ التَّوْكِيلُ بِالْإِقْرَارِ
-
وَلَا يَصِيرُ بِهِ مُقِرًّا
-
وَبَطَلَ تَوْكِيلُ الْكَفِيلِ بِالْمَالِ كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ بِقَبْضِهِ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ عَبْدِهِ أَوْ
-
5/5325/532
وَكَّلَ الْمُحْتَالُ الْمُحِيلَ بِقَبْضِهِ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ
-
بِخِلَافِ كَفِيلُ النَّفْسِ وَالرَّسُولِ وَوَكِيلِ الْإِمَامِ بِبَيْعِ الْغَنَائِمِ وَالْوَكِيلِ بِالتَّزْوِيجِ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ إذَا كَفَلَ صَحَّ وَتَبْطُلُ الْوَكَالَةُ
-
بِخِلَافِ الْعَكْسِ، وَكَذَا كُلَّمَا صَحَّتْ كَفَالَةُ الْوَكِيلِ بِالْقَبْضِ بَطَلَتْ وَكَالَتُهُ تَقَدَّمَتْ الْكَفَالَةُ أَوْ تَأَخَّرَتْ وَكِيلُ الْبَيْعِ إذَا ضَمِنَ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ عَنْ الْمُشْتَرِي لَمْ يَجُزْ
-
فَإِنْ أَدَّى بِحُكْمِ الضَّمَانِ رَجَعَ وَبِدُونِهِ لَا ادَّعَى أَنَّهُ وَكِيلُ الْغَائِبِ بِقَبْضِ دَيْنِهِ فَصَدَّقَهُ الْغَرِيمُ أُمِرَ بِدَفْعِهِ إلَيْهِ
-
فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ فَصَدَّقَهُ فَبِهَا وَإِلَّا أُمِرَ الْغَرِيمُ بِدَفْعِ الدَّيْنِ إلَيْهِ ثَانِيًا وَرَجَعَ بِهِ عَلَى الْوَكِيلِ إنْ بَاقِيًا فِي يَدِهِ وَلَوْ حُكْمًا
-
5/5335/533
وَإِنْ ضَاعَ لَا إلَّا إذَا ضَمَّنَهُ عِنْدَ الدَّفْعِ أَوْ قَالَ لَهُ قَبَضْتُ مِنْكَ عَلَى أَنِّي أَبْرَأْتُكَ مِنْ الدَّيْنِ
-
وَكَذَا إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ عَلَى الْوَكَالَةِ يَعُمُّ وَدَفَعَ لَهُ ذَلِكَ عَلَى زَعْمِهِ
-
فَإِنْ ادَّعَى الْوَكِيلُ هَلَاكَهُ أَوْ دَفْعَهُ لِمُوَكِّلِهِ صُدِّقَ بِحَلِفِهِ وَفِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا لَيْسَ لَهُ الِاسْتِرْدَادُ حَتَّى يَحْضُرَ الْغَائِبُ قَالَ إنِّي وَكِيلٌ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ فَصَدَّقَهُ الْمُودَعُ لَمْ يُؤْمَرْ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ
-
وَكَذَا لَوْ ادَّعَى شِرَاءَهَا مِنْ الْمَالِكِ وَصَدَّقَهُ
-
وَلَوْ ادَّعَى انْتِقَالَهَا بِالْإِرْثِ أَوْ الْوَصِيَّةِ مِنْهُ وَصَدَّقَهُ أُمِرَ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ
-
وَلَوْ أَنْكَرَ مَوْتَهُ أَوْ قَالَ لَا أَدْرِي لَا
-
وَلَوْ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ مَالٍ فَادَّعَى الْغَرِيمُ مَا يُسْقِطُ حَقَّ مُوَكِّلِهِ دَفَعَ الْمَالَ إلَيْهِ
-
5/5345/534
وَلَوْ وَكَّلَهُ بِعَيْبٍ فِي أَمَةٍ وَادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ رَضِيَ بِالْعَيْبِ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْلِفَ الْمُشْتَرِي
-
فَلَوْ رَدَّهَا الْوَكِيلُ عَلَى الْبَائِعِ بِالْعَيْبِ فَحَضَرَ الْمُوَكِّلُ وَصَدَّقَهُ عَلَى الرِّضَا كَانَتْ لَهُ لَا لِلْبَائِعِ وَالْمَأْمُورُ بِالْإِنْفَاقِ أَوْ الْقَضَاءِ أَوْ الشِّرَاءِ أَوْ التَّصَدُّقِ عَنْ إذَا أَمْسَكَ مَا دُفِعَ إلَيْهِ وَنَقَدَ مِنْ مَالِهِ حَالَ قِيَامِهِ لَمْ يَكُنْ مُتَبَرِّعًا إذَا لَمْ يُضِفْ إلَى غَيْرِهِ
-
5/5355/535
وَصِيٌّ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ وَ مَالَ الْيَتِيمِ غَائِبٌ فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ إلَّا أَنْ يُشْهِدَ أَنَّهُ قَرْضٌ عَلَيْهِ أَوْ أَنَّهُ يَرْجِعُ