Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كِتَابُ الصَّيْدِ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 4052 to 4080

  1. 6/4616/461

    هُوَ مُبَاحٌ إلَّا لِلتَّلَهِّي أَوْ حِرْفَةٍ نَصْبُ شَبَكَةٍ لِلصَّيْدِ مِلْكُ مَا تَعْقِلُ بِهَا،

  2. 6/4626/462

    بِخِلَافِ مَا إذَا نَصَبَهَا لِلْجَفَافِ

  3. وَإِنْ وَجَدَ خَاتَمًا أَوْ دِينَارًا مَضْرُوبًا لَا

  4. 6/4636/463

    وَيَحِلُّ الصَّيْدُ بِكُلِّ ذِي نَابٍ وَمِخْلَبٍ مِنْ كَلْبٍ وَبَازٍ وَنَحْوِهِمَا بِشَرْطِ قَابِلِيَّةِ التَّعْلِيمِ وَ كَوْنِهِ لَيْسَ بِنَجِسِ الْعَيْنِ

  5. فَلَا يَجُوزُ الصَّيْدُ بِدُبٍّ وَأَسَدٍ

  6. وَلَا بِخِنْزِيرٍ بِشَرْطِ عِلْمِهِمَا وَذَا بِتَرْكِ الْأَكْلِ ثَلَاثًا فِي الْكَلْبِ وَبِالرُّجُوعِ وَجُرْحِهِمَا فِي أَيِّ مَوْضِعٍ مِنْهُ وَإرْسَالِ مُسْلِمٍ أَوْ كِتَابِيٍّ

  7. 6/4656/465

    وَالتَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْإِرْسَالِ عَلَى حَيَوَانٍ مُمْتَنِعٍ مُتَوَحِّشٍ يُؤْكَلُ

  8. 6/4666/466

    وَأَنْ لَا يُشْرِكَ الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ كَلْبٌ لَا يَحِلُّ صَيْدُهُ كَكَلْبٍ مَجُوسِيٍّ

  9. وَلَا تَطُولَ وَقْفَتُهُ بَعْدَ إرْسَالِهِ

  10. 6/4676/467

    بِخِلَافِ مَا إذَا كَمَنَ كَالْفَهْدِ

  11. وَإِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ لَا كَأَكْلِهِ مِنْهُ بَعْدَ تَرْكِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

  12. وَكَذَا مَا صَادَ بَعْدَهُ حَتَّى يَتَعَلَّمَ أَوْ قَبْلَهُ لَوْ بَقِيَ فِي مِلْكِهِ كَصَقْرٍ فَرَّ مِنْ صَاحِبِهِ فَمَكَثَ حِينًا ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ فَأَرْسَلَهُ

  13. 6/4686/468

    وَلَوْ أَخَذَ الصَّيْدَ مِنْ الْكَلْبِ وَقَطَعَ مِنْهُ بَضْعَةً وَأَلْقَاهَا إلَيْهِ فَأَكَلَهَا أَوْ خَطَفَ الْكَلْبُ مِنْهُ وَأَكَلَهُ أَكَلَ مَا بَقِيَ؛ كَمَا لَوْ شَرِبَ الْكَلْبُ مِنْ دَمِهِ

  14. وَلَوْ نَهَشَ الصَّيْدَ فَقَطَعَ مِنْهُ بِضْعَةً فَأَكَلَهَا ثُمَّ أَدْرَكَهُ فَقَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ لَا يُؤْكَلُ

  15. وَلَوْ أَلْقَى مَا نَهَشَهُ وَاتَّبَعَ الصَّيْدَ فَقَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ حَتَّى أَخَذَهُ صَاحِبُهُ ثُمَّ أَكَلَ مَا أَلْقَى حَلَّ

  16. وَإِذَا أَدْرَكَ الصَّيْدَ حَيًّا ذَكَّاهُ

  17. وَشُرِطَ لِحِلِّهِ بِالرَّمْيِ التَّسْمِيَةُ وَالْجُرْحُ

  18. وَأَنْ لَا يَقْعُدَ عَنْ طَلَبِهِ لَوْ غَابَ مُتَحَامِلًا بِسَهْمِهِ

  19. 6/4696/469

    فَإِنْ أَدْرَكَهُ الرَّامِي أَوْ الْمُرْسِلُ حَيًّا ذَكَّاهُ وَالْحَيَاةُ الْمُعْتَبَرَةُ هُنَا مَا فَوْقَ ذَكَاةِ الْمَذْبُوحِ وَفِي الْمُتَرَدِّيَةِ وَأَخَوَاتِهَا وَالْمَرِيضَةُ الْحَيَاةِ وَإِنْ قَلَّتْ

  20. 6/4706/470

    وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى فَإِنْ تَرَكَهَا عَمْدًا فَمَاتَ أَوْ أَرْسَلَ مَجُوسِيٌّ كَلْبًا فَزَجَرَهُ مُسْلِمٌ فَانْزَجَرَ أَوْ قَتَلَهُ مِعْرَاضٌ بِعَرْضِهِ أَوْ بُنْدُقَةٍ ثَقِيلَةٍ ذَاتِ حِدَّةٍ أَوْ رَمَى صَيْدًا فَوَقَعَ فِي مَاءِ أَوْ وَقَعَ عَلَى سَطْحٍ أَوْ جَبَلٍ فَتَرَدَّى مِنْهُ إلَى الْأَرْضِ حَرُمَ

  21. 6/4726/472

    فَإِنْ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ ابْتِدَاءً أَوْ أَرْسَلَ مُسْلِمٌ كَلْبَهُ فَزَجَرَهُ مَجُوسِيٌّ فَانْزَجَرَ أَوْ لَمْ يُرْسِلْهُ أَحَدٌ فَزَجَرَهُ مُسْلِمٌ فَانْزَجَرَ أَوْ أَخَذَ غَيْرَ مَا أُرْسِلَ إلَيْهِ أَكَلَ كَصَيْدٍ رُمِيَ فَقُطِعَ عُضْوٌ مِنْهُ لَا الْعُضْوُ

  22. 6/4736/473

    وَإِنْ قَطَعَهُ أَثْلَاثًا وَأَكْثَرُهُ مَعَ عَجْزِهِ أَوْ قَطَعَ نِصْفَ رَأْسِهِ أَوْ أَكْثَرَهُ أَوْ قَدَّهُ نِصْفَيْنِ أُكِلَ كُلُّهُ

  23. وَحَرُمَ صَيْدُ مَجُوسِيٍّ وَوَثَنِيٍّ وَمُرْتَدٍّ

  24. وَإِنْ رَمَى صَيْدًا فَلَمْ يُثْخِنْهُ فَرَمَاهُ آخَرُ فَقَتَلَهُ فَهُوَ لِلثَّانِي وَحَلَّ،

  25. وَإِنْ أَثْخَنَهُ فَلِلْأَوَّلِ وَحَرُمَ وَضَمِنَ الثَّانِي لِلْأَوَّلِ قِيمَتَهُ غَيْرَ مَا نَقَصَتْهُ جِرَاحَتُهُ

  26. 6/4746/474

    وَحَلَّ اصْطِيَادُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَمَا لَا يُؤْكَلُ

  27. وَالْأَوْلَى ذَبْحُ الْكَلْبِ إذَا أَخَذَتْهُ حَرَارَةُ الْمَوْتِ، وَبِهِ يَطْهُرُ لَحْمُ غَيْرِ نَجِسِ الْعَيْنِ وَجِلْدُهُ أَخْذُ الطَّيْرِ لَيْلًا مُبَاحٌ وَالْأَوْلَى عَدَمُ فِعْلِهِ يُكْرَهُ تَعْلِيمُ الْبَازِي بِالطَّيْرِ الْحَيِّ سَمِعَ حِسَّ إنْسَانٍ، أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْأَهْلِيَّاتِ فَرَمَى إلَيْهِ فَأَصَابَ صَيْدًا لَمْ يَحِلَّ

  28. 6/4756/475

    بِخِلَافِ مَا إذَا سَمِعَ حِسَّ أَسَدٍ فَرَمَى إلَيْهِ

  29. فَإِذَا هُوَ صَيْدٌ حَلَالُ الْأَكْلِ حَلَّ رَمَى ظَبْيًا فَأَصَابَ قَرْنَهُ أَوْ ظِلْفَهُ فَمَاتَ، إنْ أَدْمَاهُ أَكَلَ وَإِلَّا لَا، وَالْعِبْرَةُ بِحَالَةِ الرَّمْيِ فَحَلَّ الصَّيْدُ بِرِدَّتِهِ لَا بِإِسْلَامِهِ وَوَجَبَ الْجَزَاءُ بِحِلِّهِ لَا بِإِحْرَامِهِ