Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ التَّمَتُّعِ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 901 to 974

  1. 2/5352/535

    هُوَ أَنْ يَفْعَلَ الْعُمْرَةَ أَوْ أَكْثَرَ أَشْوَاطِهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَيَطُوفَ وَيَسْعَى وَيَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ وَيَقْطَعَ التَّلْبِيَةَ فِي أَوَّلِ طَوَافِهِ

  2. 2/5372/537

    ثُمَّ يُحْرِمُ لِلْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَقَبْلَهُ أَفْضَلُ، وَيَحُجُّ كَالْمُفْرِدِ وَذَبَحَ وَلَمْ تَنُبْ الْأُضْحِيَّةَ عَنْهُ،

  3. 2/5382/538

    فَإِنْ عَجَزَ صَارَ كَالْقِرَانِ، وَجَازَ صَوْمُ الثَّلَاثَةِ بَعْدَ إحْرَامِهَا لَا قَبْلَهُ وَتَأْخِيرُهُ أَفْضَلُ

  4. وَإِنْ أَرَادَ الْمُتَمَتِّعُ السَّوْقَ وَهُوَ أَفْضَلُ سَاقَ هَدْيَهُ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْدِهِ إلَّا إذَا كَانَتْ لَا تَنْسَاقُ وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ التَّجْلِيلِ وَكُرِهَ الْإِشْعَارُ، وَاعْتَمَرَ، وَلَا يَتَحَلَّلُ مِنْهَا

  5. 2/5392/539

    ثُمَّ أَحْرَمَ لِلْحَجِّ كَمَا مَرَّ وَحَلَقَ يَوْمَ النَّحْرِ وَ حَلَّ مِنْ إحْرَامَيْهِ وَالْمَكِّيُّ وَمَنْ فِي حُكْمِهِ يُفْرِدُ فَقَطْ

  6. 2/5412/541

    وَمَنْ اعْتَمَرَ بِلَا سَوْقِ

  7. ثُمَّ عَادَ إلَى بَلَدِهِ فَقَدْ أَلَمَّ وَمَعَ سَوْقِهِ تَمَتُّعٌ

  8. وَإِنْ طَافَ لَهَا أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَأَتَمَّهَا فِيهَا وَحَجَّ فَقَدْ تَمَتَّعَ،

  9. وَلَوْ طَافَ أَرْبَعَةً قَبْلَهَا لَا كُوفِيٌّ حَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ فِيهَا وَسَكَنَ بِمَكَّةَ أَوْ بَصْرَةَ وَحَجَّ مُتَمَتِّعٌ

  10. 2/5422/542

    وَلَوْ أَفْسَدَهَا وَرَجَعَ مِنْ الْبَصْرَةِ وَقَضَاهَا وَحَجَّ لَا إلَّا إذَا أَلَمَّ بِأَهْلِهِ ثُمَّ أَتَى بِهِمَا وَأَيُّ أَفْسَدَهُ أَتَمَّهُ بِلَا دَمٍ الْوَاجِبُ دَمٌ عَلَى مُحْرِمٍ بَالِغٍ

  11. 2/5432/543

    وَلَوْ نَاسِيًا إنْ طَيَّبَ عُضْوًا أَوْ خَضْبُ رَأْسِهِ بِحِنَّاءٍ أَوْ ادَّهَنَ بِزَيْتٍ أَوْ حَلٍّ

  12. 2/5462/546

    وَلَوْ خَالِصَيْنِ فَلَوْ أَكَلَهُ أَوْ دَاوَى بِهِ شُقُوقَ رِجْلَيْهِ أَوْ أَقْطَرَ فِي أُذُنَيْهِ لَا يَجِبُ دَمٌ وَلَا صَدَقَةٌ

  13. بِخِلَافِ الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ وَالْغَالِيَةُ وَالْكَافُورِ وَنَحْوِهَا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْجَزَاءُ بِالِاسْتِعْمَالِ عَلَى وَجْهِ التَّدَاوِي أَوْ لَبِسَ مَخِيطًا أَوْ سَتَرَ رَأْسَهُ يَوْمًا كَامِلًا

  14. 2/5472/547

    وَالزَّائِدُ كَالْيَوْمِ مَا لَمْ يَعْزِمْ عَلَى التَّرْكِ عِنْدَ النَّزْعِ،

  15. 2/5482/548

    فَإِنْ عَزَمَ عَلَيْهِ

  16. ثُمَّ لَبِسَ تَعَدَّدَ الْجَزَاءُ كَفَّرَ لِلْأَوَّلِ أَوْ لَا،

  17. وَكَذَا ثُمَّ دَامَ عَلَى الْجَزَاءِ لَوْ لَبِسَ يَوْمًا فَأَرَاقَ لُبْسَهُ يَوْمًا آخَرَ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ أَوْ حَلَقَ رُبْعَ رَأْسِهِ أَوْ مَحَاجِمَهُ أَوْ إحْدَى إبِطَيْهِ أَوْ عَانَتَهُ أَوْ رَقَبَتَهُ أَوْ قَصَّ أَظْفَارَ يَدَيْهِ أَوْ رِجْلَيْهِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَوْ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ أَوْ طَافَ لِلْقُدُومِ أَوْ لِلصَّدْرِ جُنُبًا أَوْ لِلْفَرْضِ مُحْدِثًا أَوْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ قَبْلَ الْإِمَامِ أَوْ تَرَكَ أَقَلَّ سَبْعِ الْفَرْضِ

  18. 2/5532/553

    وَبِتَرْكِ أَكْثَرِهِ بَقِيَ مُحْرِمًا حَتَّى يَطُوفَ أَوْ طَوَافَ الصَّدْرِ أَوْ أَرْبَعَةً مِنْهُ أَوْ السَّعْيِ أَوْ الْوُقُوفَ بِجَمْعٍ فِيهِ أَوْ حَلَقَ فِي حِلٍّ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ لَا فِي مُعْتَمِرٍ

  19. 2/5542/554

    ثُمَّ رَجَعَ مِنْ حِلٍّ

  20. ثُمَّ قَصَرَ أَوْ قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ بِشَهْوَةٍ أَنْزَلَ أَوْ لَا أَوْ أَخَّرَ الْحَلْقَ أَوْ طَوَافَ الْفَرْضِ عَنْ أَيَّامِ النَّحْرِ أَوْ قَدَّمَ نُسُكًا عَلَى آخَرَ

  21. 2/5552/555

    وَيَجِبُ دَمَانِ عَلَى قَارِنٍ حَلَقَ قَبْلَ ذَبْحِهِ

  22. 2/5562/556

    وَإِنْ طَيَّبَ أَقَلَّ مِنْ عُضْوٍ وَسَتَرَ رَأْسَهُ أَوْ لَبِسَ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ أَوْ حَلَقَ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ رَأْسِهِ أَوْ قَصَّ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَظَافِيرِهِ أَوْ خَمْسَةٍ مُتَفَرِّقَةٍ أَوْ طَافَ لِلْقُدُومِ أَوْ لِلصَّدْرِ مُحْدِثًا وَتَرَكَ ثَلَاثَةً مِنْ سَبْعِ الصَّدْرِ أَوْ إحْدَى الْجِمَارِ الثَّلَاثِ أَوْ حَلَقَ رَأْسَ غَيْرَهُ تَصَدَّقَ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ

  23. 2/5572/557

    وَإِنْ طَيَّبَ أَوْ حَلَقَ بِعُذْرٍ ذَبَحَ أَوْ تَصَدَّقَ بِثَلَاثَةِ أَصْوُعِ طَعَامٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ أَوْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَوَطْؤُهُ فِي إحْدَى السَّبِيلَيْنِ

  24. 2/5582/558

    وَلَوْ نَاسِيًا قَبْلَ وُقُوفِ فَرْضٍ يُفْسِدُ حَجَّهُ وَيَمْضِي وَيَذْبَحُ وَيَقْضِي وَلَمْ يَتَفَرَّقَا وَبَعْدَ وُقُوفِهِ لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهُ، وَتَجِبُ بَدَنَةٌ، وَبَعْدَ الْحَلْقِ شَاةٌ

  25. 2/5602/560

    وَفِي عُمْرَتِهِ قَبْلَ طَوَافِهِ أَرْبَعَةً مُفْسِدٌ لَهَا فَمَضَى وَذَبَحَ وَقَضَى وَبَعْدَ أَرْبَعَةٍ ذَبَحَ وَلَمْ يَفْسُدْ

  26. فَإِنْ قَتَلَ مُحْرِمٌ صَيْدًا أَوْ دَلَّ عَلَيْهِ قَاتِلَهُ بَدْءًا أَوْ عَوْدًا سَهْوًا أَوْ عَمْدًا

  27. 2/5622/562

    فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَلَوْ سَبُعًا غَيْرَ صَائِلٍ أَوْ حَمَامًا مُسَرْوَلًا أَوْ هُوَ مُضْطَرٌّ إلَى أَكْلِهِ وَهُوَ مَا قَوَّمَهُ عَدْلَانِ فِي مَقْتَلِهِ أَوْ فِي أَقْرَبِ مَكَان مِنْهُ

  28. 2/5642/564

    وَسَبُعٍ لَا يُزَادُ عَلَى شَاةٍ وَإِنْ كَانَ أَكْبَرَ مِنْهَا

  29. ثُمَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ هَدَايَا وَيَذْبَحَهُ بِمَكَّةَ أَوْ طَعَامًا وَيَتَصَدَّقَ عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ لَا أَقَلُّ مِنْهُ أَوْ صَامَ عَنْ طَعَامِ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْمًا وَإِنْ فَضَلَ عَنْ طَعَامِ مِسْكِينٍ تَصَدَّقَ بِهِ أَوْ صَامَ يَوْمًا

  30. 2/5652/565

    وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُفَرِّقَ نِصْفَ صَاعٍ عَلَى مَسَاكِينَ وَلَا يَدْفَعَ إلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ هُنَا كَمَا لَا يَجُوزُ دَفْعُهُ إلَى أَصْلِهِ وَإِنْ عَلَا، وَفَرْعِهِ وَإِنْ سَفَلَ، وَزَوْجَتِهِ وَزَوْجِهَا، وَ هُوَ الْحُكْمُ فِي كُلِّ صَدَقَةٍ وَاجِبَةٍ

  31. 2/5662/566

    وَوَجَبَ بِجُرْحِهِ وَنَتْفِ شَعْرِهِ وَقَطْعِ عُضْوِهِ مَا نَقَصَ وَبِنَتْفِ رِيشِهِ وَقَطْعِ قَوَائِمِهِ وَكَسْرِ بَيْضِهِ وَخُرُوجِ فَرْخٍ مَيِّتٍ بِهِ وَذَبْحِ حَلَالٍ صَيْدَ الْحَرَمِ وَحَلْبِهِ وَقَطْعِ حَشِيشِهِ وَشَجَرِهِ غَيْرَ مَمْلُوكٍ

  32. 2/5672/567

    وَلَا مُنْبَتٍ قِيمَتُهُ إلَّا مَا جَفَّ

  33. وَالْعِبْرَةُ لِلْأَصْلِ لَا لِغُصْنِهِ وَبَعْضِهِ كَهُوَ

  34. 2/5682/568

    وَالْعِبْرَةُ لِمَكَانِ الطَّائِرِ، فَإِنْ كَانَ لَوْ وَقَعَ وَقَعَ فِي الْحَرَمِ فَهُوَ صَيْدُ الْحَرَمِ وَإِلَّا لَا،

  35. وَلَوْ كَانَ قَوَائِمُ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ وَرَأْسُهُ فِي الْحِلِّ فَالْعِبْرَةُ لِقَوَائِمِهِ لَا لِرَأْسِهِ

  36. وَلَوْ شَوَى بَيْضًا أَوْ جَرَادًا فَضَمِنَهُ لَمْ يَحْرُمْ أَكْلُهُ

  37. 2/5692/569

    وَلَا يَرْعَى حَشِيشَهُ

  38. وَلَا يَقْطَعُ إلَّا الْإِذْخِرُ،

  39. وَلَا بَأْسَ بِأَخْذِ كَمَاءَتِهِ وَبِقَتْلِ قَمْلَةٍ تَصَدَّقَ بِمَا شَاءَ كَجَرَادَةٍ،

  40. وَيَجِبُ الْجَزَاءُ فِيهَا بِالدَّلَالَةِ كَمَا فِي الصَّيْدِ، وَ فِي الْكَثِيرِ مِنْهُ نِصْفُ صَاعٍ، وَ هُوَ الزَّائِدُ عَلَى ثَلَاثَةٍ

  41. 2/5702/570

    وَلَا شَيْءَ بِقَتْلِ غُرَابٍ وَحِدَأَةٍ وَذِئْبٍ وَعَقْرَبٍ وَحَيَّةٍ وَفَأْرَةٍ وَكَلْبٍ عَقُورٍ وَبَعُوضٍ وَنَمْلٍ وَبُرْغُوثٍ وَقُرَادٍ وَسُلَحْفَاةٍ وَفَرَاشٍ وَسَبُعٍ صَائِلٌ وَلَهُ ذَبْحُ شَاةٍ وَلَوْ أَبُوهَا ظَبْيًا

  42. 2/5712/571

    وَبَقَرٍ وَبَعِيرٍ وَدَجَاجٍ وَبَطٍّ أَهْلِيٍّ وَأَكْلُ مَا صَادَهُ حَلَالٌ وَذَبْحُهُ بِلَا دَلَالَةِ مُحْرِمٍ وَ أَمْرِهِ بِهِ

  43. 2/5722/572

    وَتَجِبُ قِيمَتُهُ بِذَبْحِ حَلَالٍ صَيْدَ الْحَرَمِ وَتَصَدَّقَ بِهَا،

  44. وَلَا يُجْزِئُهُ الصَّوْمُ

  45. وَمَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ أَوْ أَحْرَمَ وَفِي يَدِهِ حَقِيقَةً صَيْدٌ وَجَبَ إرْسَالُهُ عَلَى وَجْهٍ غَيْرِ مُضِيعٍ لَهُ لَا إنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ أَوْ قَفَصِهِ

  46. 2/5742/574

    وَلَا يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ بِهَذَا الْإِرْسَالِ فَلَهُ إمْسَاكُهُ فِي الْحِلِّ وَ أَخْذُهُ مِنْ إنْسَانٍ أَخَذَهُ مِنْهُ

  47. 2/5752/575

    فَلَوْ جَارِحًا فَقَتَلَ حَمَامَ الْحَرَمِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

  48. فَلَوْ بَاعَهُ رَدَّ الْمَبِيعَ إنْ بَقِيَ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ

  49. وَلَوْ أَخَذَ حَلَالٌ صَيْدًا فَأَحْرَمَ ضَمِنَ مُرْسِلُهُ

  50. 2/5762/576

    وَلَوْ أَخَذَهُ مُحْرِمٌ لَا وَالصَّيْدُ لَا يَمْلِكُهُ الْمُحْرِمُ بِسَبَبٍ اخْتِيَارِيٍّ بَلْ جَبْرِيٍّ كَالْإِرْثِ

  51. فَإِنْ قَتَلَهُ مُحْرِمٌ آخَرُ ضَمِنَا وَرَجَعَ آخِذُهُ عَلَى قَاتِلِهِ إنْ كَفَّرَ بِمَالٍ وَإِنْ بِصَوْمٍ فَلَا

  52. وَلَوْ كَانَ الْقَاتِلُ صَبِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَرَجَعَ الْآخِذُ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ

  53. 2/5772/577

    وَكُلِّ مَا عَلَى الْمُفْرِدِ بِهِ دَمٌ بِسَبَبِ جِنَايَتِهِ عَلَى إحْرَامِهِ فَعَلَى الْقَارِنِ دَمَانِ،

  54. وَكَذَا الْحُكْمُ فِي الصَّدَقَةِ إلَّا بِمُجَاوَزَةِ الْمِيقَاتِ غَيْرَ مُحْرِمٍ

  55. فَعَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ

  56. 2/5782/578

    وَلَوْ قَتَلَ مُحْرِمَانِ صَيْدًا تَعَدَّدَ الْجَزَاءُ

  57. وَلَوْ حَلَالَانِ لَا

  58. وَبَطَلَ بَيْعُ مُحْرِمٍ صَيْدًا وَشِرَاؤُهُ

  59. فَلَوْ قَبَضَ فَعَطِبَ فِي يَدِهِ فَعَلَيْهِ وَعَلَى الْبَائِعِ الْجَزَاءُ وَلَدَتْ ظَبْيَةٌ أُخْرِجَتْ مِنْ الْحَرَمِ وَمَاتَا غَرِمَهُمَا وَإِنْ أَدَّى جَزَاءَهَا

  60. 2/5792/579

    ثُمَّ وَلَدَتْ لَمْ يُجْزِهِ آفَاقِيٌّ يُرِيدُ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ وَجَاوَزَ وَقْتَهُ

  61. 2/5802/580

    ثُمَّ أَحْرَمَ لَزِمَهُ دَمٌ؛ كَمَا إذَا لَمْ يُحْرِمْ،

  62. فَإِنْ عَادَ ثُمَّ أَحْرَمَ أَوْ مُحْرِمًا لَمْ يَشْرَعْ فِي نُسُكٍ وَلَبَّى سَقَطَ دَمُهُ وَإِلَّا لَا كَمَكِّيٍّ يُرِيدُ الْحَجَّ وَمُتَمَتِّعٍ فَرَغَ مِنْ عُمْرَتِهِ

  63. 2/5812/581

    وَخَرَجَا مِنْ الْحَرَمِ وَأَحْرَمَا بِالْحَجِّ دَخَلَ كُوفِيٌّ الْبُسْتَانَ لِحَاجَةٍ لَهُ دُخُولُ مَكَّةَ غَيْرَ مُحْرِمٍ وَوَقْتُهُ الْبُسْتَانُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِلَا إحْرَامٍ حَجَّةٌ أَوْ عُمْرَةٌ

  64. 2/5832/583

    وَصَحَّ مِنْهُ لَوْ أَحْرَمَ عَمَّا عَلَيْهِ فِي عَامِهِ ذَلِكَ لَا بَعْدَهُ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ فَأَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ أَفْسَدَهَا مَضَى وَقَضَى وَلَا دَمَ عَلَيْهِ مَكِّيٌّ طَافَ لِعُمْرَتِهِ وَلَوْ شَوْطًا فَأَحْرَمَ بِالْحَجِّ رَفَضَهُ

  65. 2/5852/585

    وَعَلَيْهِ دَمٌ الرَّفْضِ وَحَجٌّ وَعُمْرَةٌ

  66. فَلَوْ أَتَمَّهَا صَحَّ وَذَبَحَ

  67. 2/5862/586

    وَمَنْ أَحْرَمَ بِحَجٍّ

  68. ثُمَّ أَحْرَمَ يَوْمَ النَّحْرِ بِآخَرَ،

  69. فَإِنْ حَلَقَ لِلْأَوَّلِ بِلَا دَمٍ وَإِلَّا فَمَعَ دَمٍ قَصَرَ أَوْ لَا

  70. 2/5872/587

    وَمَنْ أَتَى بِعُمْرَةٍ إلَّا الْحَلْقَ فَأَحْرَمَ بِأُخْرَى ذَبَحَ آفَاقِيٌّ أَحْرَمَ بِحَجٍّ ثُمَّ بِعُمْرَةٍ لَزِمَاهُ وَبَطَلَتْ بِالْوُقُوفِ قَبْلَ أَفْعَالِهَا لَا بِالتَّوَجُّهِ

  71. 2/5882/588

    فَإِنْ طَافَ لَهُ

  72. ثُمَّ أَحْرَمَ بِهَا فَمَضَى عَلَيْهِمَا ذَبَحَ

  73. وَنُدِبَ رَفْضُهَا فَإِنْ رَفَضَ قَضَى وَأَرَاقَ دَمًا حَجَّ فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ فِي ثَلَاثَةِ بَعْدَهُ لَزِمَتْهُ وَرُفِضَتْ وَقُضِيَتْ مَعَ دَمٍ

  74. 2/5892/589

    وَإِنْ مَضَى صَحَّ وَعَلَيْهِ دَمٌ فَائِتُ الْحَجِّ إذَا أَحْرَمَ بِهِ أَوْ بِهَا وَجَبَ الرَّفْضُ وَيَتَحَلَّلَ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ ثُمَّ يَقْضِي وَيَذْبَحُ