Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ الْأَذَانِ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 163 to 182

  1. 1/3831/383

    هُوَ إعْلَامٌ مَخْصُوصٌ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ بِأَلْفَاظٍ كَذَلِكَ سَبَبُهُ ابْتِدَاءُ أَذَانِ جِبْرِيلَ وَبَقَاءُ دُخُولِ الْوَقْتِ وَهُوَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِلْفَرَائِضِ فِي وَقْتِهَا وَلَوْ قَضَاءً لَا لِغَيْرِهَا

  2. 1/3851/385

    فَيُعَادُ أَذَانٌ وَقَعَ قَبْلَهُ بِتَرْبِيعِ تَكْبِيرٍ فِي ابْتِدَائِهِ

  3. 1/3861/386

    وَلَا تَرْجِيعَ وَلَا لَحْنَ فِيهِ وَيَتَرَسَّلُ فِيهِ وَيَلْتَفِتُ فِيهِ يَمِينًا وَيَسَارًا بِصَلَاةٍ وَفَلَاحٍ وَيَسْتَدِيرُ فِي الْمَنَارَةِ وَيَقُولُ بَعْدَ فَلَاحِ أَذَانِ الْفَجْرِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ

  4. 1/3881/388

    وَيَجْعَلُ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَالْإِقَامَةُ كَالْأَذَانِ لَكِنْ هِيَ أَفْضَلُ مِنْهُ

  5. وَلَا يَضَعُ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَيَحْدُرُ وَيَزِيدُ: قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ بَعْدَ فَلَاحِهَا مَرَّتَيْنِ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِهِمَا

  6. 1/3891/389

    وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهِمَا وَيُثَوِّبُ وَيَجْلِسُ بَيْنَهُمَا إلَّا فِي الْمَغْرِبِ وَيُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ لِفَائِتَةٍ

  7. 1/3901/390

    وَكَذَا لِأَوْلَى الْفَوَائِتِ وَيُخَيَّرُ فِيهِ لِلْبَاقِي

  8. 1/3911/391

    وَلَا يُسَنُّ فِيمَا تُصَلِّيهِ النِّسَاءُ أَدَاءً وَقَضَاءً

  9. وَلَا فِيمَا يَقْضِي مِنْ الْفَوَائِتِ فِي مَسْجِدٍ

  10. وَيُكْرَهُ قَضَاؤُهَا فِيهِ

  11. وَيَجُوزُ أَذَانُ صَبِيٍّ مُرَاهِقٍ وَعَبْدٍ وَأَعْمَى وَوَلَدِ زِنًى وَأَعْرَابِيٍّ

  12. 1/3921/392

    وَيُكْرَهُ أَذَانُ جُنُبٍ وَإِقَامَتُهُ وَإِقَامَةُ مُحْدِثٍ لَا أَذَانُهُ وَامْرَأَةٍ وَفَاسِقٍ وَسَكْرَانٍ وَقَاعِدٍ إلَّا إذَا أَذَّنَ لِنَفْسِهِ وَيُعَادُ أَذَانُ جُنُبٍ لَا إقَامَتُهُ

  13. 1/3931/393

    وَكَذَا أَذَانُ امْرَأَةٍ وَمَجْنُونٍ وَمَعْتُوهٍ وَسَكْرَانِ وَصَبِيٍّ لَا يَعْقِلُ

  14. 1/3941/394

    وَكُرِهَ تَرْكُهُمَا لِمُسَافِرٍ

  15. وَكَذَا تَرْكُهَا بِخِلَافِ مُصَلٍّ وَفِي بَيْتِهِ بِمِصْرٍ أَوْ فِي مَسْجِدٍ بَعْدَ صَلَاةِ جَمَاعَةٍ فِيهِ أَقَامَ غَيْرُ مَنْ أَذَّنَ بِغَيْبَتِهِ لَا يُكْرَهُ مُطْلَقًا

  16. 1/3961/396

    وَيُجِيبُ مَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ بِأَنْ يَقُولَ كَمَقَالَتِهِ إلَّا فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ وَفِي الصَّلَاةِ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ

  17. 1/3981/398

    وَلَوْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ حِينَ سَمِعَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ الْإِجَابَةُ،

  18. وَلَوْ كَانَ خَارِجَهُ أَجَابَ بِالْقَدَمِ،

  19. وَلَوْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ لَا بِهِ لَا يَكُونُ مُجِيبًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِجَابَةَ الْمَطْلُوبَةَ بِقَدَمِهِ لَا بِلِسَانِهِ فَيَقْطَعُ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ لَوْ بِمَنْزِلِهِ، وَيُجِيبُ

  20. وَلَوْ بِمَسْجِدٍ لَا وَيُجِيبُ الْإِقَامَةَ كَالْأَذَانِ وَقِيلَ لَا