بَابُ الْأَذَانِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 163 to 182
-
1/3831/383
هُوَ إعْلَامٌ مَخْصُوصٌ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ بِأَلْفَاظٍ كَذَلِكَ سَبَبُهُ ابْتِدَاءُ أَذَانِ جِبْرِيلَ وَبَقَاءُ دُخُولِ الْوَقْتِ وَهُوَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِلْفَرَائِضِ فِي وَقْتِهَا وَلَوْ قَضَاءً لَا لِغَيْرِهَا
-
1/3851/385
فَيُعَادُ أَذَانٌ وَقَعَ قَبْلَهُ بِتَرْبِيعِ تَكْبِيرٍ فِي ابْتِدَائِهِ
-
1/3861/386
وَلَا تَرْجِيعَ وَلَا لَحْنَ فِيهِ وَيَتَرَسَّلُ فِيهِ وَيَلْتَفِتُ فِيهِ يَمِينًا وَيَسَارًا بِصَلَاةٍ وَفَلَاحٍ وَيَسْتَدِيرُ فِي الْمَنَارَةِ وَيَقُولُ بَعْدَ فَلَاحِ أَذَانِ الْفَجْرِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ
-
1/3881/388
وَيَجْعَلُ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَالْإِقَامَةُ كَالْأَذَانِ لَكِنْ هِيَ أَفْضَلُ مِنْهُ
-
وَلَا يَضَعُ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَيَحْدُرُ وَيَزِيدُ: قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ بَعْدَ فَلَاحِهَا مَرَّتَيْنِ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِهِمَا
-
1/3891/389
وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهِمَا وَيُثَوِّبُ وَيَجْلِسُ بَيْنَهُمَا إلَّا فِي الْمَغْرِبِ وَيُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ لِفَائِتَةٍ
-
1/3901/390
وَكَذَا لِأَوْلَى الْفَوَائِتِ وَيُخَيَّرُ فِيهِ لِلْبَاقِي
-
1/3911/391
وَلَا يُسَنُّ فِيمَا تُصَلِّيهِ النِّسَاءُ أَدَاءً وَقَضَاءً
-
وَلَا فِيمَا يَقْضِي مِنْ الْفَوَائِتِ فِي مَسْجِدٍ
-
وَيُكْرَهُ قَضَاؤُهَا فِيهِ
-
وَيَجُوزُ أَذَانُ صَبِيٍّ مُرَاهِقٍ وَعَبْدٍ وَأَعْمَى وَوَلَدِ زِنًى وَأَعْرَابِيٍّ
-
1/3921/392
وَيُكْرَهُ أَذَانُ جُنُبٍ وَإِقَامَتُهُ وَإِقَامَةُ مُحْدِثٍ لَا أَذَانُهُ وَامْرَأَةٍ وَفَاسِقٍ وَسَكْرَانٍ وَقَاعِدٍ إلَّا إذَا أَذَّنَ لِنَفْسِهِ وَيُعَادُ أَذَانُ جُنُبٍ لَا إقَامَتُهُ
-
1/3931/393
وَكَذَا أَذَانُ امْرَأَةٍ وَمَجْنُونٍ وَمَعْتُوهٍ وَسَكْرَانِ وَصَبِيٍّ لَا يَعْقِلُ
-
1/3941/394
وَكُرِهَ تَرْكُهُمَا لِمُسَافِرٍ
-
وَكَذَا تَرْكُهَا بِخِلَافِ مُصَلٍّ وَفِي بَيْتِهِ بِمِصْرٍ أَوْ فِي مَسْجِدٍ بَعْدَ صَلَاةِ جَمَاعَةٍ فِيهِ أَقَامَ غَيْرُ مَنْ أَذَّنَ بِغَيْبَتِهِ لَا يُكْرَهُ مُطْلَقًا
-
1/3961/396
وَيُجِيبُ مَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ بِأَنْ يَقُولَ كَمَقَالَتِهِ إلَّا فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ وَفِي الصَّلَاةِ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ
-
1/3981/398
وَلَوْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ حِينَ سَمِعَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ الْإِجَابَةُ،
-
وَلَوْ كَانَ خَارِجَهُ أَجَابَ بِالْقَدَمِ،
-
وَلَوْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ لَا بِهِ لَا يَكُونُ مُجِيبًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِجَابَةَ الْمَطْلُوبَةَ بِقَدَمِهِ لَا بِلِسَانِهِ فَيَقْطَعُ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ لَوْ بِمَنْزِلِهِ، وَيُجِيبُ
-
وَلَوْ بِمَسْجِدٍ لَا وَيُجِيبُ الْإِقَامَةَ كَالْأَذَانِ وَقِيلَ لَا