بَابُ الْعِدَّةِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 1472 to 1491
-
3/5023/502
هِيَ تَرَبُّصٌ يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ عِنْدَ زَوَالِ النِّكَاحِ أَوْ شُبْهَتِهِ وَسَبَبُ وُجُوبِهَا النِّكَاحِ الْمُتَأَكِّدُ بِالتَّسْلِيمِ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ وَصِحَّةِ الطَّلَاقِ فِيهَا
-
3/5043/504
وَهِيَ فِي حُرَّةٍ تَحِيضُ لِطَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ بِجَمِيعِ أَسْبَابِهِ بَعْدَ الدُّخُولِ حَقِيقَةً، أَوْ حُكْمًا ثَلَاثَ حِيَضٍ كَوَامِلَ كَذَا أُمِّ وَلَدٍ مَاتَ مَوْلَاهَا أَوْ أَعْتَقَهَا
-
3/5063/506
وَمَوْطُوءَةٌ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ فِي الْمَوْتِ وَالْفُرْقَةِ وَفِي مَنْ لَمْ تَحِضْ لِصِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ أَوْ بَلَغَتْ بِالسِّنِّ وَلَمْ تَحِضْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إنْ وُطِئَتْ
-
3/5103/510
وَلِلْمَوْتِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مُطْلَقًا وَفِي أَمَةٍ لَمْ تَحِضْ حَيْضَتَانِ وَأَمَةٍ تَحِيضُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا نِصْفُ الْحَرَّةِ وَالْحَامِلِ وَضْعُ حَمْلِهَا
-
3/5123/512
وَلَوْ زَوْجُهَا صَغِيرًا وَفِيمَنْ حَبِلَتْ بَعْدَ مَوْتِ الصَّبِيِّ عِدَّةُ الْمَوْتِ
-
وَلَا نَسَبَ فِي حَالَيْهِ وَفِي امْرَأَةِ الْفَارِّ مِنْ الْبَائِنُ أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ مِنْ عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَعِدَّةِ الطَّلَاقِ وَلِمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيِّ مَا لِلْمَوْتِ
-
3/5143/514
وَفِيمَنْ أُعْتِقَتْ فِي عِدَّةِ رَجْعِيٍّ لَا الْبَائِنِ وَ الْمَوْتِ كَعِدَّةِ حُرَّةٍ.
-
وَلَوْ فِي أَحَدِهِمَا فَكَعِدَّةِ أَمَةٍ آيِسَةٌ اعْتَدَّتْ بِالْأَشْهُرِ ثُمَّ عَادَ دَمُهَا اسْتَأْنَفَتْ بِالْحَيْضِ وَالصَّغِيرَةُ لَا إلَّا إذَا حَاضَتْ فِي أَثْنَائِهَا كَمَا تَسْتَأْنِفُ بِالشُّهُورِ مَنْ حَاضَتْ حَيْضَةً
-
3/5153/515
ثُمَّ أَيِسَتْ وَسَنَةٌ خَمْسٌ وَخَمْسُونَ وَعِدَّةُ الْمَنْكُوحَةِ نِكَاحًا فَاسِدًا وَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ وَأُمِّ الْوَلَدِ غَيْرَ الْآيِسَةِ وَالْحَامِلِ الْحِيَضُ لِلْمَوْتِ وَغَيْرِهِ
-
3/5183/518
وَلَا اعْتِدَادَ بِحَيْضٍ طَلُقَتْ فِيهِ
-
وَإِذَا وُطِئَتْ الْمُعْتَدَّةُ بِشُبْهَةٍ وَجَبَتْ عِدَّةٌ أُخْرَى وَتَدَاخَلَتَا، وَالْمَرْئِيُّ مِنْهَا، وَ تُتِمَّ الثَّانِيَةَ إنْ تَمَّتْ الْأُولَى وَمَبْدَأُ الْعِدَّةِ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَ الْمَوْتِ وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ وَإِنْ جَهِلَتْ بِهِمَا
-
3/5203/520
فَلَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ أَنْكَرَهُ وَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ وَقَضَى الْقَاضِي بِالْفُرْقَةِ فَالْعِدَّةُ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ لَا مِنْ وَقْتِ الْقَضَاءِ لَوْ أَقَرَّ بِطَلَاقِهَا مُنْذُ زَمَانٍ إنْ كَذَّبَتْهُ وَجَبَتْ مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ وَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى،
-
3/5213/521
وَإِنْ صَدَّقَتْهُ فَكَذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ
-
وَلَا سُكْنَى وَفِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ أَوْ إظْهَارِ الْعَزْمِ عَلَى تَرْكِ وَطْئِهَا قَالَتْ: مَضَتْ عِدَّتِي وَالْمُدَّةُ تَحْتَمِلُهُ وَكَذَّبَهَا الزَّوْجُ قُبِلَ قَوْلُهَا مَعَ حَلِفِهَا وَإِلَّا لَا نَكَحَ مُعْتَدَّتَهُ
-
3/5243/524
وَطَلَّقَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ وَجَبَ عَلَيْهِ مَهْرٌ تَامٌّ وَ عِدَّةٌ مُبْتَدَأَةٌ ذِمِّيَّةٌ غَيْرُ حَامِلٍ طَلَّقَهَا ذِمِّيٌّ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا لَمْ تَعْتَدَّ إذَا اعْتَقَدُوا ذَلِكَ
-
3/5263/526
وَلَوْ حَامِلًا تَعْتَدُّ بِوَضْعِهِ
-
وَلَوْ طَلَّقَهَا مُسْلِمٌ تَعْتَدُّ
-
وَكَذَا لَا تَعْتَدُّ مَسْبِيَّةٌ افْتَرَقَتْ بِتَبَايُنِ الدَّارَيْنِ إلَّا الْحَامِلَ كَحَرْبِيَّةٍ خَرَجَتْ إلَيْنَا مُسْلِمَةً، أَوْ ذِمِّيَّةً، أَوْ مُسْتَأْمَنَةً ثُمَّ أَسْلَمَتْ وَصَارَتْ ذِمِّيَّةً إلَّا الْحَامِلَ
-
3/5273/527
وَكَذَا لَا عِدَّةَ لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ الْغَيْرِ عَالِمًا بِذَلِكَ وَدَخَلَ بِهَا
-
بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ