كِتَابُ الْوَقْفِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 2248 to 2287
-
4/3374/337
هُوَ حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا هُوَ حَبْسُهَا عَلَى مِلْكِ اللَّهِ تَعَالَى
-
4/3394/339
وَسَبَبُهُ إرَادَةُ مَحْبُوبِ النَّفْسِ وَمَحَلُّهُ الْمَالُ الْمُتَقَوِّمُ
-
4/3404/340
وَرُكْنُهُ الْأَلْفَاظُ الْخَاصَّةُ كَ صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ مُؤَبَّدَةٌ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَنَحْوِهِ
-
وَشَرْطُهُ شَرْطُ سَائِرِ التَّبَرُّعَاتِ
-
4/3414/341
وَأَنْ يَكُونَ مُنَجَّزًا وَالْمِلْكُ يَزُولُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي الْمُوَلَّى مِنْ قِبَلِ السُّلْطَانِ أَوْ بِالْمَوْتِ إذَا عُلِّقَ بِهِ أَوْ بِقَوْلِهِ وَقَفْتهَا فِي حَيَاتِي وَبَعْدَ وَفَاتِي مُؤَبَّدًا
-
4/3484/348
وَلَا يَتِمُّ حَتَّى يُقْبَضَ وَيُفْرَزُ وَيُجْعَلُ آخِرُهُ لِجِهَةِ لَا تَنْقَطِعُ
-
4/3514/351
وَإِذَا وَقَّتَهُ بَطَلَ
-
فَإِذَا تَمَّ وَلَزِمَ
-
4/3534/353
وَلَا يُقْسَمُ إلَّا عِنْدَهُمَا إذَا كَانَتْ بَيْنَ الْوَاقِفِ وَ الْمَالِكِ لَا الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ وَيَزُولُ مِلْكُهُ عَنْ الْمَسْجِدِ بِقَوْلِهِ جَعَلْته مَسْجِدًا
-
4/3564/356
وَشَرَطَ مُحَمَّدٌ الصَّلَاةَ فِيهِ
-
4/3574/357
وَإِذَا جَعَلَ تَحْتَهُ سِرْدَابًا لِمَصَالِحِهِ جَازَ
-
وَلَوْ جَعَلَ لِغَيْرِهَا أَوْ فَوْقَهُ بَيْتًا وَجَعَلَ بَابَ الْمَسْجِدِ إلَى طَرِيقٍ وَعَزَلَهُ عَنْ مِلْكِهِ لَا وَلَهُ بَيْعُهُ وَيُورَثُ عَنْهُ كَمَا لَوْ جَعَلَ وَسَطَ دَارِهِ مَسْجِدًا وَأَذِنَ لِلصَّلَاةِ فِيهِ
-
4/3584/358
وَلَوْ خَرِبَ مَا حَوْلَهُ وَاسْتُغْنِيَ عَنْهُ يَبْقَى مَسْجِدًا عِنْدَ الْإِمَامِ وَالثَّانِي وَبِهِ يُفْتِي وَعَادَ إلَى الْمِلْكِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ
-
4/3594/359
وَمِثْلُهُ حَشِيشُ الْمَسْجِدِ وَحُصْرُهُ مَعَ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُمَا وَ الرِّبَاطُ وَالْبِئْرُ إذَا لَمْ يُنْتَفَعْ بِهِمَا فَيُصْرَفُ وَقْفُ الْمَسْجِدِ وَالرِّبَاطِ وَالْبِئْرِ إلَى أَقْرَبِ مَسْجِدٍ أَوْ رِبَاطٍ أَوْ بِئْرٍ إلَيْهِ اتَّحَدَ الْوَاقِفُ وَالْجِهَةُ وَقَلَّ مَرْسُومُ بَعْضِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ جَازَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَصْرِفَ مِنْ فَاضِلِ الْوَقْفِ الْآخَرِ عَلَيْهِ
-
4/3604/360
وَإِنْ اخْتَلَفَ أَحَدُهُمَا لَا
-
4/3614/361
وَلَوْ وَقَفَ الْعَقَارُ بِبَقَرِهِ وَأَكْرَتْهُ صَحَّ كَمَشَاعٍ قُضِيَ بِجَوَازِهِ وَمَنْقُولٍ فِيهِ تَعَامُلٌ كَفَأْسٍ وَقَدُومٍ وَدَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ وَقِدْرٍ وَجِنَازَةٍ وَيَبْدَأُ مِنْ غَلَّتِهِ بِعِمَارَتِهِ
-
4/3684/368
وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ الْوَقْفُ
-
4/3734/373
وَلَوْ دَارًا فَعِمَارَتُهُ عَلَى مَنْ لَهُ السُّكْنَى وَلَمْ يَزِدْ فِي الْأَصَحِّ
-
وَلَوْ أَبَى أَوْ عَجَزَ عَمَّرَ الْحَاكِمُ بِأُجْرَتِهَا
-
4/3744/374
ثُمَّ رَدَّهَا إلَى مَنْ لَهُ السُّكْنَى وَصَرَفَ نَقْضَهُ إلَى عِمَارَتِهِ إنْ احْتَاجَ وَإِلَّا حَفِظَهُ لَهُ لِيَحْتَاجَ
-
4/3774/377
وَلَا يُقْسَمُ بَيْنَ مُسْتَحِقِّ الْوَقْفِ جَعَلَ شَيْءٌ مِنْ الطَّرِيقِ مَسْجِدًا جَازَ كَعَكْسِهِ كَمَا جَازَ جَعْلُ الطَّرِيقَ مَسْجِدًا لَا عَكْسُهُ تُؤْخَذُ أَرْضٌ بِجَنْبِ مَسْجِدٍ ضَاقَ عَلَى النَّاسِ بِالْقِيمَةِ كُرْهًا جَعَلَ الْوِلَايَةَ لِنَفْسِهِ جَازَ وَيُنْزَعُ لَوْ غَيْرَ مَأْمُونٍ
-
4/3824/382
وَإِنْ شُرِطَ عَدَمُ نَزْعِهِ
-
4/3844/384
وَجَازَ جَعْلُ غَلَّةِ الْوَقْفِ لِنَفْسِهِ عِنْدَ الثَّانِي
-
وَشَرْطُ الِاسْتِبْدَالِ بِهِ أَوْ بَيْعِهِ وَيَشْتَرِي بِثَمَنِهِ أَرْضًا أُخْرَى إذَا شَاءَ فَإِذَا فَعَلَ صَارَتْ الثَّانِيَةُ كَالْأُولَى فِي شَرَائِطِهَا وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهَا ثُمَّ لَا يَسْتَبْدِلُهَا
-
4/3864/386
وَأَمَّا بِدُونِ الشَّرْطِ فَلَا يَمْلِكُهُ إلَّا الْقَاضِي بَنَى عَلَى أَرْضٍ ثُمَّ وَقَفَ الْبِنَاءَ بِدُونِهَا أَنَّ الْأَرْضَ مَمْلُوكَةٌ لَا يَصِحُّ
-
4/3904/390
وَإِنْ مَوْقُوفَةً عَلَى مَا عُيِّنَ الْبِنَاءُ لَهُ جَازَ إجْمَاعًا،
-
وَإِنَّ لَجِهَةٌ أُخْرَى فَمُخْتَلَفٌ فِيهِ أَطْلَقَ بَيْعَ الْوَقْفِ لَوْ لِغَيْرِهِ لَا الْوَقْفُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ كَهِبَةٍ فِيهِ
-
4/3964/396
فَإِنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ أَجَازَهُ الْوَارِثُ نَفَذَ فِي الْكُلِّ وَإِلَّا بَطَلَ فِي الزَّائِدِ عَلَى الثُّلُثِ الْوَقْف إمَّا لِلْفُقَرَاءِ أَوْ لِلْأَغْنِيَاءِ ثُمَّ الْفُقَرَاءِ أَوْ يَسْتَوِي فِيهِ الْفَرِيقَانِ كَرِبَاطٍ وَخَانٍ وَمَقَابِرَ وَسِقَايَاتٍ وَقَنَاطِرَ وَنَحْوِ ذَلِكَ
-
4/4004/400
فَلَوْ أَهْمَلَ الْوَاقِفُ مُدَّتَهَا قِيلَ تُطْلَقُ
-
وَقِيلَ تُقَيَّدُ بِسَنَةٍ وَبِهَا يُفْتَى فِي الدَّارِ وَبِثَلَاثِ سِنِينَ فِي الْأَرْضِ وَيُؤَجَّرُ الْمِثْلِ لَا بِالْأَقَلِّ
-
4/4034/403
فَلَوْ رَخُصَ أَجْرُهُ لَا يُفْسَخُ الْعَقْدُ
-
وَلَوْ زَادَ عَلَى أَجْرِ مِثْلِهِ
-
4/4044/404
وَقِيلَ لَا كَزِيَادَةِ تَعَنُّتًا وَالْمُسْتَأْجِرُ الْأَوَّلُ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ إذَا قَبِلَ الزِّيَادَةَ وَالْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ الْغَلَّةُ لَا يَمْلِكُ الْإِجَارَةَ إلَّا بِتَوْلِيَةٍ
-
4/4074/407
وَإذَا آجَرَهُ الْمُتَوَلِّي بِدُونِ أَجْرِ الْمِثْلِ لَزِمَ الْمُسْتَأْجِرَ تَمَامُهُ كَأَبٍ أَجَرَ مَنْزِلَ صَغِيرِهِ بِدُونِهِ يُفْتَى بِالضَّمَانِ فِي غَصْبِ عَقَارِ الْوَقْفِ وَغَصْبِ مَنَافِعِهِ
-
4/4084/408
وَكَذَا بِكُلِّ مَا هُوَ أَنْفَعُ لِلْوَقْفِ فِيمَا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ وَتُقْبَلُ فِيهِ الشَّهَادَةُ بِدُونِ الدَّعْوَى
-
4/4114/411
وَيُشْتَرَطُ بَيَانُ الْوَقْفِ فِي الصَّحِيحِ وَالشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ وَالشَّهَادَةُ بِالشُّهْرَةِ لَا لِشَرَائِطِهِ فِي الْأَصَحِّ وَبَيَانُ الْمَصْرِفِ مِنْ أَصْلِهِ وَبَعْضِ مُسْتَحِقِّيهِ يَنْتَصِبُ خَصْمًا عَنْ الْكُلِّ
-
4/4164/416
وَقِيلَ لَا وَهَذَا إذَا كَانَ الْأَصْلُ ثَابِتًا وَإِلَّا فَلَا اشْتَرَى الْمُتَوَلِّي بِمَالِ الْوَقْفِ دَارًا لَا تُلْحَقُ بِالْمَنَازِلِ الْمَوْقُوفَةِ وَيَجُوزُ بَيْعُهَا فِي الْأَصَحِّ مَاتَ الْمُؤَذِّنُ وَالْإِمَامُ وَلَمْ يَسْتَوْفِيَا وَظِيفَتَهُمَا مِنْ الْوَقْفِ سَقَطَ كَالْقَاضِي وَقِيلَ لَا وِلَايَةُ نَصْبِ الْقَيِّمِ إلَى الْوَاقِفِ
-
4/4234/423
ثُمَّ لِلْقَاضِي وَمَا دَامَ أَحَدٌ يَصْلُحُ لِلتَّوَلِّيَةِ مِنْ أَقَارِبِ الْوَاقِفِ لَا يُجْعَلُ الْمُتَوَلِّي مِنْ الْأَجَانِبِ أَرَادَ الْمُتَوَلِّي إقَامَةَ غَيْرِهِ مَقَامَهُ فِي حَيَاتِهِ إنْ كَانَ التَّفْوِيضُ لَهُ عَامًّا صَحَّ وَإِلَّا لَا بَاعَ دَارًا
-
4/4284/428
ثُمَّ ادَّعَى أَنِّي كُنْتُ وَقَفْتُهَا أَوْ قَالَ وُقِفَ عَلَيَّ لَمْ تَصِحَّ
-
وَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً قُبِلَتْ الْبَانِي أَوْلَى بِنَصْبِ الْإِمَامِ وَالْمُؤَذِّنِ فِي الْمُخْتَارِ إلَّا إذَا عَيَّنَ الْقَوْمُ أَصْلَحَ مِمَّنْ عَيَّنَهُ صَحَّ الْوَقْفُ قَبْلَ وُجُودِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ