Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كِتَابُ الشُّفْعَةِ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 3734 to 3747

  1. 6/2166/216

    هِيَ تَمْلِيكُ الْبُقْعَةِ جَبْرًا عَلَى الْمُشْتَرِي وَسَبَبُهَا اتِّصَالُ مِلْكِ الشَّفِيعِ بِالْمُشْتَرَى

  2. 6/2176/217

    وَشَرْطُهَا: أَنْ يَكُونَ الْمَحِلُّ عَقَارًا

  3. 6/2186/218

    وَرُكْنُهَا أَخْذُ الشَّفِيعِ مِنْ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ

  4. وَحُكْمُهَا جَوَازُ الطَّلَبِ عِنْدَ تَحَقُّقِ السَّبَبِ وَصِفَتُهَا أَنَّ الْأَخْذَ بِهَا بِمَنْزِلَةِ شِرَاءٍ مُبْتَدَإٍ تَجِبُ بَعْدَ الْبَيْعِ وَتَسْتَقِرُّ بِالْإِشْهَادِ وَيُمْلَكُ بِالْأَخْذِ بِالتَّرَاضِي أَوْ بِقَضَاءِ الْقَاضِي بِقَدْرِ رُءُوسِ الشُّفَعَاءِ لَا الْمَلِكِ لِلْخَلِيطِ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ.

  5. 6/2196/219

    ثُمَّ لَهُ فِي حَقِّ الْمَبِيعِ كَالشِّرْبِ وَالطَّرِيقِ خَاصَّيْنِ كَشِرْبِ نَهْرٍ لَا تَجْرِي فِيهِ السُّفُنُ وَطَرِيقٍ لَا يَنْفُذُ

  6. 6/2216/221

    ثُمَّ لِجَارٍ مُلَاصِقٍ بَابُهُ فِي سِكَّةٍ أُخْرَى وَوَاضِعُ جِذْعٍ عَلَى حَائِطٍ وَشَرِيكٌ فِي خَشَبَةٍ عَلَيْهِ جَارٌ أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ حَقَّهُ بَعْدَ الْقَضَاءِ لَيْسَ لِمَنْ بَقِيَ أَخْذُ نَصِيبِ التَّارِكِ

  7. 6/2226/222

    وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ غَائِبًا يُقْضَى بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الْحَاضِرِينَ فِي الْجَمِيعِ

  8. وَكَذَا لَوْ كَانَ الشَّرِيكُ غَائِبًا فَطَلَبَ الْحَاضِرُ يُقْضَى لَهُ بِالشُّفْعَةِ

  9. ثُمَّ إذَا حَضَرَ وَطَلَبَ قُضِيَ لَهُ بِهَا أَسْقَطَ الشُّفْعَةِ الشِّرَاءَ لَمْ يَصِحَّ أَرَادَ الشَّفِيعُ أَخْذَ الْبَعْضِ وَتَرْكَ الْبَاقِي لَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ جَبْرًا عَلَى الْمُشْتَرِي

  10. وَلَوْ جَعَلَ بَعْضُ الشُّفَعَاءِ نَصِيبَهُ لِبَعْضٍ لَمْ يَصِحَّ وَسَقَطَ حَقُّهُ بِهِ

  11. وَصَحَّ بَيْعُ دُورِ مَكَّةَ فَتَجِبُ الشُّفْعَةُ فِيهَا

  12. 6/2236/223

    وَيَصِحُّ الطَّلَبُ مِنْ وَكِيلِ الشِّرَاءِ إنْ لَمْ يُسَلِّمْ إلَى مُوَكِّلِهِ،

  13. وَإِنْ سَلَّمَ لَا

  14. وَلَا شُفْعَةَ فِي الْوَقْفِ وَلَا بِجِوَارِهِ