Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كِتَابُ الْأَيْمَانِ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 1658 to 1690

  1. 3/7023/702

    الْيَمِينُ عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ قَوِيٍّ بِهِ عَزَمَ الْحَالِفُ وَهِيَ غَمُوسٌ إنْ حَلَفَ عَلَى كَاذِبٍ عَمْدًا كَوَاللَّهِ مَا فَعَلْت عَالِمًا بِفِعْلِهِ أَوْ كَوَاللَّهِ مَا لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ عَالِمًا بِخِلَافِهِ وَاَللَّهِ إنَّهُ بَكْرٌ عَالِمًا بِأَنَّهُ غَيْرُهُ

  2. 3/7063/706

    وَيَأْثَمُ بِهَا وَلَغْوٌ إنْ حَلَفَ كَاذِبًا يَظُنُّهُ صَادِقًا وَيُرْجَى عَفْوُهُ وَمُنْعَقِدَةٌ وَهِيَ حَلِفُهُ عَلَى آتٍ وَفِيهِ الْكَفَّارَةُ فَقَطْ إنْ حَنِثَ، وَهِيَ تَرْفَعُ الْإِثْمَ وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ التَّوْبَةُ مَعَهَا

  3. 3/7083/708

    وَلَوْ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا فِي الْيَمِينِ أَوْ الْحِنْثِ

  4. 3/7093/709

    وَكَذَا لَوْ فَعَلَهُ وَهُوَ مُغْمًى عَلَيْهِ أَوْ مَجْنُونٌ وَالْقَسَمُ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَبِاسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ كَالرَّحْمَنِ وَالرَّحِيمِ وَالْحَقِّ أَوْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ تَعَالَى كَعِزَّةِ اللَّهِ وَجَلَالِهِ وَكِبْرِيَائِهِ

  5. 3/7123/712

    وَعَظَمَتِهِ وَقُدْرَتِهِ لَا بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى كَالنَّبِيِّ وَالْقُرْآنِ وَالْكَعْبَةِ وَلَا بِصِفَةٍ لَمْ يُتَعَارَفْ الْحَلِفُ بِهَا مِنْ صِفَاتِهِ تَعَالَى كَرَحْمَتِهِ وَعِلْمِهِ وَرِضَائِهِ وَغَضَبِهِ وَسَخَطِهِ وَعَذَابِهِ

  6. 3/7153/715

    وَبِقَوْلِهِ لَعَمْرُ اللَّهِ وَاَيْمُ اللَّهِ وَعَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ وَأُقْسِمُ أَوْ أَحْلِفُ أَوْ أَعْزِمُ أَوْ أَشْهَدُ

  7. 3/7163/716

    وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِاَللَّهِ وَعَلَيَّ نَذْرٌ وَيَمِينٌ أَوْ عَهْدٌ وَإِنْ لَمْ يُضِفْ

  8. 3/7173/717

    وَإنْ فَعَلَ كَذَا فَهُوَ كَافِرٌ وَلَمْ يَكْفُرْ عَلَّقَهُ بِمَاضٍ أَوْ آتٍ يَمِينٌ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ أَنَّهُ يَكْفُرُ فِي الْحَلِفِ يَكْفُرُ فِيهِمَا

  9. 3/7203/720

    وَقَوْلُهُ وَحَقًّا وَحَقَّ اللَّهِ وَحُرْمَتُهُ وَعَذَابُهُ وَثَوَابُهُ وَرِضَاهُ وَلَعْنَةُ اللَّهِ وَأَمَانَتُهُ

  10. 3/7213/721

    وَإِنْ فَعَلَهُ فَعَلَيْهِ غَضَبُهُ أَوْ سَخَطُهُ أَوْ لَعْنَةُ اللَّهِ أَوْ هُوَ زَانٍ أَوْ سَارِقٌ أَوْ شَارِبُ خَمْرٍ أَوْ آكِلُ رِبًا لَا إلَّا إذَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ حَقًّا اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فَيَمِينٌ عَلَى الْمَذْهَبِ

  11. وحُرُوفِهِ الْوَاوُ وَالْبَاءُ وَالتَّاءُ وَقَدْ تُضْمَرُ كَقَوْلِهِ اللَّهَ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا الْحَلِفُ فِي الْإِثْبَاتِ لَا يَكُونُ إلَّا بِحَرْفِ التَّأْكِيدِ وَهُوَ اللَّامُ وَالنُّونُ كَقَوْلِهِ وَوَاللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا

  12. 3/7253/725

    وَكَفَّارَتُهُ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ أَوْ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ بِمَا يَسْتُرُ عَامَّةَ الْبَدَنِ

  13. 3/7273/727

    وَلَوْ أَدَّى الْكُلَّ وَقَعَ عَنْهَا وَاحِدٌ هُوَ أَعْلَاهَا قِيمَةً،

  14. وَلَوْ تَرَكَ الْكُلَّ عُوقِبَ بِوَاحِدٍ هُوَ أَدْنَاهَا قِيمَةً

  15. وَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا وَقْتَ الْأَدَاءِ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وِلَاءً وَالشَّرْطُ اسْتِمْرَارُ الْعَجْزِ إلَى الْفَرَاغِ مِنْ الصَّوْمِ،

  16. فَلَوْ صَامَ الْمُعْسِرُ يَوْمَيْنِ ثُمَّ أَيْسَرَ لَا يَجُوزُ لَهُ الصَّوْمُ وَلَمْ يَجُزْ قَبْلَ حِنْثٍ وَمَصْرِفُهَا مَصْرِفُ الزَّكَاةِ

  17. 3/7283/728

    وَلَا كَفَّارَةَ بِيَمِينِ كَافِرٍ وَإِنْ حَنَّثَ مُسْلِمًا وَهُوَ يُبْطِلُهَا

  18. فَلَوْ حَلَّفَ مُسْلِمًا ثُمَّ ارْتَدَّ

  19. ثُمَّ أَسْلَمَ ثُمَّ حَنِثَ فَلَا كَفَّارَةَ

  20. وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ كَعَدَمِ الْكَلَامِ مَعَ أَبَوَيْهِ أَوْ قَتْلِ فُلَانٍ الْيَوْمَ وَجَبَ الْحِنْثُ وَالتَّكْفِيرُ

  21. 3/7293/729

    وَمَنْ حَرَّمَ شَيْئًا

  22. ثُمَّ فَعَلَهُ كَفَّرَ كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهُوَ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَ الْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ تَبِينُ امْرَأَتُهُ

  23. 3/7333/733

    وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ امْرَأَةٌ فَيَمِينٌ

  24. 3/7353/735

    وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا مُطْلَقًا أَوْ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ وَكَانَ مِنْ جِنْسِهِ وَاجِبٌ وَهُوَ عِبَادَةٌ مَقْصُودَةٌ وَوُجِدَ الشَّرْطُ لَزِمَ النَّاذِرَ كَصَوْمٍ وَصَلَاةٍ وَصَدَقَةٍ

  25. وَاعْتِكَافٍ وَلَمْ يَلْزَمْ مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ فَرْضٌ كَعِيَادَةِ مَرِيضٍ وَتَشْيِيعِ جِنَازَةٍ وَدُخُولِ مَسْجِدٍ

  26. 3/7383/738

    ثُمَّ إنَّ عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ يُرِيدُهُ كَأَنْ قَدِمَ غَائِبِي يُوَفِّي إنْ وُجِدَ وَبِمَا لَمْ يُرِدْهُ كَإِنْ زَنَيْت وَفَّى أَوْ كَفَّرَ عَلَى الْمَذْهَبِ نَذَرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ فِي مِلْكِهِ وَفَّى بِهِ وَإِلَّا أَثِمَ

  27. 3/7393/739

    وَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ نَذَرَ أَنْ يَذْبَحَ وَلَدَهُ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَلَغَا لَوْ كَانَ يَذْبَحُ نَفْسَهُ أَوْ بِذَبْحِ أَبِيهِ أَوْ جَدِّهِ أَوْ أُمِّهِ

  28. وَلَوْ قَالَ إنْ بَرِئْت مِنْ مَرَضِي هَذَا ذَبَحْت شَاةً أَوْ عَلَيَّ شَاةٌ أَذْبَحُهَا فَبَرِئَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ

  29. 3/7403/740

    فَلَا يَصِحُّ إلَّا إذَا زَادَ وَأَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهَا فَيَلْزَمُهُ

  30. وَلَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَذْبَحَ جَزُورًا وَأَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهِ فَذَبَحَ مَكَانَهُ سَبْعَ شِيَاهٍ جَازَ نَذَرَ لِفُقَرَاءِ مَكَّةَ جَازَ الصَّرْفُ لِفُقَرَاءِ غَيْرِهَا نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ مِنْ الْخُبْزِ فَتَصَدَّقَ بِغَيْرِهِ جَازَ إنْ سَاوَى الْعَشَرَةَ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ مُعَيَّنٍ لَزِمَهُ مُتَتَابِعًا لَكِنْ إنْ أَفْطَرَ يَوْمًا قَضَاهُ بِلَا لُزُومِ اسْتِقْبَالٍ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِأَلْفٍ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ يَمْلِكُ دُونَهَا لَزِمَهُ

  31. 3/7413/741

    فَقَطْ قَالَ مَا لِي فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةٌ وَلَا مَالٌ لَهُ لَمْ يَصِحَّ نَذَرَ التَّصَدُّقَ بِهَذِهِ الْمِائَةِ يَوْمَ كَذَا عَلَى زَيْدٍ فَتَصَدَّقَ بِمِائَةٍ أُخْرَى قَبْلَهُ عَلَى فَقِيرٍ آخَرَ جَازَ قَالَ عَلَيَّ نَذْرٌ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَصَلَ بِحَلِفِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ بَطَلَ

  32. 3/7423/742

    وَكَذَا يَبْطُلُ بِهِ كُلُّ مَا تَعَلَّقَ بِالْقَوْلِ عِبَادَةً أَوْ مُعَامَلَةً

  33. بِخِلَافِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْقَلْبِ