Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كِتَابُ اللَّقِيطِ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 2138 to 2154

  1. 4/2694/269

    هُوَ اسْمٌ لِحَيٍّ مَوْلُودٍ طَرَحَهُ أَهْلُهُ خَوْفًا مِنْ الْعَيْلَةِ أَوْ فِرَارًا مِنْ تُهْمَةِ الرِّيبَةِ الْتِقَاطُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ هَلَاكُهُ لَوْ لَمْ يَرْفَعْهُ

  2. وَإِلَّا فَمَنْدُوبٌ هُوَ حُرٌّ إلَّا بِحُجَّةِ رِقِّهِ وَمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ

  3. 4/2704/270

    وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَفِي مَالِهِ وَارِثُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ كَجِنَايَتِهِ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَخْذُهُ مِنْهُ قَهْرًا

  4. 4/2714/271

    فَلَوْ أَخَذَهُ أَحَدٌ وَخَاصَمَهُ الْأَوَّلُ رُدَّ إلَيْهِ

  5. وَلَوْ وَجَدَهُ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ فَتَنَازَعَا قُضِيَ بِهِ لِلْمُسْلِمِ وَيَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ وَاحِدٍ

  6. وَمِنْ اثْنَيْنِ وَلَوْ ادَّعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ زَوْجٍ،

  7. 4/2724/272

    فَإِنْ صَدَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ شَهِدَتْ لَهَا الْقَابِلَةُ أَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ صَحَّتْ وَإِلَّا لَا

  8. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ فَلَا بُدَّ مِنْ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ؛

  9. وَلَوْ ادَّعَتْهُ امْرَأَتَانِ وَأَقَامَتْ إحْدَاهُمَا الْبَيِّنَةَ فَهِيَ أَوْلَى بِهِ،

  10. وَإِنْ أَقَامَتَا جَمِيعًا فَهُوَ ابْنُهُمَا

  11. وَإِنْ وَصَفَ أَحَدُهُمَا عَلَامَةً بِهِ وَوَافَقَ فَهُوَ أَحَقُّ

  12. 4/2734/273

    وَمِنْ ذِمِّيٍّ وَ هُوَ مُسْلِمٌ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَكَانِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

  13. وَمِنْ عَبْدٍ وَهُوَ حُرٌّ

  14. وَلَوْ ادَّعَاهُ حُرَّانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ ابْنُهُ مِنْ هَذِهِ الْحَرَّةِ وَالْآخَرُ مِنْ الْأَمَةِ فَاَلَّذِي يَدَّعِيهِ مِنْ الْحُرَّةِ أَوْلَى

  15. 4/2744/274

    وَإِنْ وُجِدَ مَعَهُ مَالٌ فَهُوَ لَهُ فَيَصْرِفُهُ الْوَاجِدُ إلَيْهِ بِأَمْرِ الْقَاضِي

  16. وَلَوْ قَرَّرَ الْقَاضِي وَلَاءَهُ لِلْمُلْتَقِطِ صَحَّ وَيَدْفَعُهُ فِي حِرْفَةٍ وَيَقْبِضُ هِبَتَهُ وَلَيْسَ لَهُ خَتْنُهُ وَلَهُ نَقْلُهُ حَيْثُ شَاءَ

  17. وَلَا يَنْفُذُ لِلْمُلْتَقِطِ عَلَيْهِ نِكَاحٌ وَبَيْعٌ وَ إجَارَةُ