بَابُ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 2347 to 2359
-
4/5924/592
هُوَ يَثْبُتُ فِي الشِّرَاءُ صَحَّ الشِّرَاءُ وَالْبَيْعُ لِمَا لَمْ يَرَيَاهُ، وَالْإِشَارَةُ إلَيْهِ أَوْ إلَى مَكَانِهِ شَرْطُ الْجَوَازِ وَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ إذَا رَآهُ
-
4/5944/594
وَإِنْ رَضِيَ قَبْلَهُ صَحَّ فِي الْأَصَحِّ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ مُطْلَقًا غَيْرَ مُؤَقَّتٍ
-
4/5964/596
وَيُشْتَرَطُ لِلْفَسْخِ عِلْمُ الْبَائِعِ
-
وَلَا خِيَارَ لِبَائِعٍ مَا لَمْ يَرَهُ
-
وَكَفَى رُؤْيَةُ مَا يُؤْذِنُ بِالْمَقْصُودِ كَوَجْهِ صُبْرَةٍ دَابَّةٍ وَكَفَلُهَا وَظَاهِرِ ثَوْبٍ مَطْوِيٍّ وَدَاخِلِ دَارٍ وَحَبْسُ شَاةِ لَحْمٍ، وَنَظَرُ
-
4/5994/599
وَلَا خَارِجُ دَارٍ وَصَحْنُهَا أَوْ رُؤْيَةُ دُهْنٍ فِي زُجَاجٍ
-
وَكَفَى رُؤْيَةُ وَكِيلِ قَبْضٍ وَ لَا رُؤْيَةُ رَسُولِ وَسَقَطَ خِيَارُهُ بِجَسِّ مَبِيعٍ وَشَمِّهِ وَذَوْقِهِ وَوَصْفِ عَقَارٍ إذَا وُجِدَتْ قَبْلَ شِرَائِهِ وَلَوْ بَعْدَهُ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ بِهَا
-
4/6014/601
فَيَمْتَدُّ مَا لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ
-
وَمَنْ رَأَى أَحَدَ ثَوْبَيْنِ فَاشْتَرَاهُمَا ثُمَّ رَأَى الْآخَرَ فَلَهُ رَدُّهُمَا لَا رَدُّ الْآخَرِ وَحْدَهُ
-
وَلَوْ اشْتَرَى مَا رَأَى قَاصِدًا لِشِرَائِهِ عَالِمًا بِأَنَّهُ مَرْئِيُّهُ وَقْتَ الشِّرَاءِ
-
فَلَا خِيَارَ لَهُ إلَّا إذَا تَغَيَّرَ رَأَى ثِيَابًا فَرَفَعَ الْبَائِعُ بَعْضَهَا ثُمَّ اشْتَرَى الْبَاقِيَ وَلَا يَعْرِفُهُ فَلَهُ الْخِيَارُ
-
وَلَوْ سَمَّى لِكُلِّ وَاحِدٍ عَشَرَةً لَا وَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ اخْتَلَفَا فِي التَّغْيِيرِ لَوْ الْمُدَّةُ قَرِيبَةً كَمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي الرُّؤْيَةِ اشْتَرَى عِدْلًا
-
4/6024/602
وَبَاعَ مِنْهُ ثَوْبًا أَوْ وَهَبَ وَسَلَّمَ رَدَّهُ بِخِيَارِ عَيْبٍ لَا رُؤْيَةٍ أَوْ شَرْطٍ