فَصْلٌ فِي الْحَبْسِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 2705 to 2738
-
5/3775/377
صِفَتُهُ أَنْ يَكُونَ بِمَوْضِعٍ لَيْسَ بِهِ فِرَاشٌ وَلَا وِطَاءٌ
-
وَلَا يُمَكَّنُ أَحَدٌ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ لِلِاسْتِئْنَاسِ إلَّا أَقَارِبُهُ وَجِيرَانُهُ
-
وَلَا يَمْكُثُونَ عِنْدَهُ طَوِيلًا
-
5/3785/378
وَلَا يَخْرُجُ لِجُمُعَةٍ وَلَا جَمَاعَةٍ وَلَا لِحَجِّ فَرْضٍ
-
وَلَا لِحُضُورِ جِنَازَةٍ وَلَوْ بِكَفِيلٍ
-
وَلَوْ مَرِضَ مَرَضًا أَضْنَاهُ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَخْدُمُهُ يَخْرُجُ بِكَفِيلٍ وَإِلَّا لَا
-
وَلَا يُضْرَبُ وَلَا يُغَلُّ
-
5/3795/379
وَلَا يُجَرَّدُ وَلَا يُؤَاجَرُ
-
وَلَا يُقَامُ بَيْنَ يَدَيْ صَاحِبِ الْحَقِّ إهَانَةً وَتَعْيِينُ مَكَانِهِ لِلْقَاضِي إلَّا إذَا طَلَبَ الْمُدَّعِي مَكَانًا آخَرَ
-
وَإِذَا ثَبَتَ الْحَقُّ لِلْمُدَّعِي بِبَيِّنَةٍ عَجَّلَ حَبْسَهُ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي وَإِلَّا لَمْ يُعَجِّلْ وَيُحْبَسُ فِي الثَّمَنِ وَالْقَرْضِ وَالْمَهْرِ الْمُعَجَّلِ وَمَا لَزِمَهُ بِكَفَالَةٍ لَا فِي غَيْرِهِ إنْ ادَّعَى الْفَقْرَ إلَّا أَنْ يُبَرْهِنَ غَرِيمُهُ عَلَى غِنَاهُ فَيَحْبِسُهُ بِمَا رَأَى
-
5/3855/385
ثُمَّ سَأَلَ عَنْهُ
-
5/3865/386
فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَالٌ خَلَّاهُ
-
5/3875/387
وَلَوْ قَالَ أَبِيعُ عَرْضِي وَأَقْضِي دَيْنِي أَجَّلَهُ الْقَاضِي ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَا يَحْبِسُهُ
-
وَلَوْ لَهُ عَقَارٌ يَحْبِسُهُ لِيَبِيعَهُ وَيَقْضِي الدَّيْنَ
-
وَلَوْ بِثَمَنٍ قَلِيلٍ وَلَمْ يَمْنَعْ غُرَمَاءَهُ عَنْهُ
-
5/3885/388
وَلَا يُقْبَلُ بُرْهَانُهُ عَلَى إفْلَاسِهِ قَبْلَ حَبْسِهِ وَبَيِّنَةُ يَسَارِهِ أَحَقُّ وَأَبَّدَ حَبْسَ الْمُوسِرِ
-
5/3905/390
وَلَا يُحْبَسُ لِمَا مَضَى مِنْ نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ بَلْ يُحْبَسُ إذَا أَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِمَا لَا أَصْلٌ فِي دَيْنِ فَرْعِهِ
-
5/3915/391
وَلَا يَسْتَحْلِفُ قَاضٍ إلَّا إذَا فُوِّضَ إلَيْهِ
-
5/3925/392
بِخِلَافِ الْمَأْمُورِ بِإِقَامَةِ الْجُمُعَةِ نَائِبُ الْقَاضِي الْمُفَوَّضِ إلَيْهِ الِاسْتِنَابَةَ نَائِبٌ عَنْ الْأَصْلِ
-
فَلَا يَمْلِكُ أَنْ يَعْزِلَهُ الْقَاضِي بِغَيْرِ تَفْوِيضٍ مِنْهُ
-
5/3935/393
وَلَا يَنْعَزِلُ وَنَائِبُ غَيْرِهِ إنْ قَضَى عِنْدَهُ أَوْ أَجَازَهُ صَحَّ
-
وَإِذَا رُفِعَ إلَيْهِ حُكْمُ قَاضٍ آخَرَ نَفَّذَهُ إلَّا مَا خَالَفَ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً مَشْهُورَةً أَوْ إجْمَاعًا
-
5/4015/401
وَلَوْ قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينِ أَوْ بِقِصَاصٍ بِتَعْيِينِ الْوَلِيِّ وَاحِدًا مِنْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ أَوْ بِصِحَّةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ أَوْ الْمُؤَقَّتِ أَوْ بِصِحَّةِ بَيْعِ مُعْتَقِ الْبَعْضِ الدَّوْرِ وَبَقَاءِ النِّكَاحِ
-
5/4025/402
وَقَضَاءِ عَبْدٍ وَصَبِيٍّ مُطْلَقًا وَ كَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ أَبَدًا وَنَحْوِ ذَلِكَ لَا يَنْفُذُ يَوْمُ الْمَوْتِ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْقَضَاءِ
-
5/4035/403
بِخِلَافِ يَوْمِ الْقَتْلِ وَيَنْفُذُ الْقَضَاءُ بِشَهَادَةِ الزُّورِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فِي الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ
-
5/4065/406
بِخِلَافِ الْأَمْلَاكِ الْمُرْسَلَةِ قَضَى فِي مُجْتَهَدٍ فِيهِ
-
5/4075/407
بِخِلَافِ رَأْيِهِ لَا يَنْفُذُ مُطْلَقًا وَبِهِ يُفْتِي
-
5/4095/409
وَلَا يَقْضِي عَلَى غَائِبٍ وَلَا لَهُ إلَّا بِحُضُورِ نَائِبِهِ حَقِيقَةً كَوَكِيلِهِ أَوْ شَرْعًا كَوَصِيٍّ الْقَاضِي أَوْ حُكْمًا بِأَنْ يَكُونَ مَا يَدَّعِي عَلَى الْغَائِبِ سَبَبًا لِمَا يَدَّعِي عَلَى الْحَاضِرِ كَمَا إذَا
-
5/4115/411
وَبَرْهَنَ عَلَى ذِي الْيَدِ أَنَّهُ الْمُشْتَرِي مِنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ فَحَكَمَ عَلَى الْحَاضِرِ كَانَ حُكْمًا عَلَى الْغَائِبِ
-
وَلَوْ كَانَ مَا يَدَّعِي عَلَى الْغَائِبِ شَرْطًا لَا إذَا كَانَ فِيهِ إبْطَالُ حَقِّ الْغَائِبِ
-
5/4145/414
وَلَوْ قَضَى عَلَى الْغَائِبِ بِلَا نَائِبٍ يَنْفُذُ
-
5/4155/415
وَقِيلَ لَا وِلَايَةُ بَيْعِ التَّرِكَةِ الْمُسْتَغْرَقَةِ بِالدَّيْنِ لِلْقَاضِي لَا لِلْوَرَثَةِ يُقْرِضُ الْقَاضِي مَالَ الْوَقْفِ وَالْغَائِبِ وَالْيَتِيمِ وَيَكْتُبُ الصَّكَّ لَا الْأَبُ
-
5/4185/418
وَالْوَصِيُّ وَلَوْ قَضَى بِالْجَوْرِ فَالْغُرْمُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إنْ مُتَعَمِّدًا وَأَقَرَّ بِهِ
-
وَلَوْ خَطَأً فَ عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ