Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ فِي الْحَبْسِ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 2705 to 2738

  1. 5/3775/377

    صِفَتُهُ أَنْ يَكُونَ بِمَوْضِعٍ لَيْسَ بِهِ فِرَاشٌ وَلَا وِطَاءٌ

  2. وَلَا يُمَكَّنُ أَحَدٌ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ لِلِاسْتِئْنَاسِ إلَّا أَقَارِبُهُ وَجِيرَانُهُ

  3. وَلَا يَمْكُثُونَ عِنْدَهُ طَوِيلًا

  4. 5/3785/378

    وَلَا يَخْرُجُ لِجُمُعَةٍ وَلَا جَمَاعَةٍ وَلَا لِحَجِّ فَرْضٍ

  5. وَلَا لِحُضُورِ جِنَازَةٍ وَلَوْ بِكَفِيلٍ

  6. وَلَوْ مَرِضَ مَرَضًا أَضْنَاهُ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَخْدُمُهُ يَخْرُجُ بِكَفِيلٍ وَإِلَّا لَا

  7. وَلَا يُضْرَبُ وَلَا يُغَلُّ

  8. 5/3795/379

    وَلَا يُجَرَّدُ وَلَا يُؤَاجَرُ

  9. وَلَا يُقَامُ بَيْنَ يَدَيْ صَاحِبِ الْحَقِّ إهَانَةً وَتَعْيِينُ مَكَانِهِ لِلْقَاضِي إلَّا إذَا طَلَبَ الْمُدَّعِي مَكَانًا آخَرَ

  10. وَإِذَا ثَبَتَ الْحَقُّ لِلْمُدَّعِي بِبَيِّنَةٍ عَجَّلَ حَبْسَهُ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي وَإِلَّا لَمْ يُعَجِّلْ وَيُحْبَسُ فِي الثَّمَنِ وَالْقَرْضِ وَالْمَهْرِ الْمُعَجَّلِ وَمَا لَزِمَهُ بِكَفَالَةٍ لَا فِي غَيْرِهِ إنْ ادَّعَى الْفَقْرَ إلَّا أَنْ يُبَرْهِنَ غَرِيمُهُ عَلَى غِنَاهُ فَيَحْبِسُهُ بِمَا رَأَى

  11. 5/3855/385

    ثُمَّ سَأَلَ عَنْهُ

  12. 5/3865/386

    فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَالٌ خَلَّاهُ

  13. 5/3875/387

    وَلَوْ قَالَ أَبِيعُ عَرْضِي وَأَقْضِي دَيْنِي أَجَّلَهُ الْقَاضِي ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَا يَحْبِسُهُ

  14. وَلَوْ لَهُ عَقَارٌ يَحْبِسُهُ لِيَبِيعَهُ وَيَقْضِي الدَّيْنَ

  15. وَلَوْ بِثَمَنٍ قَلِيلٍ وَلَمْ يَمْنَعْ غُرَمَاءَهُ عَنْهُ

  16. 5/3885/388

    وَلَا يُقْبَلُ بُرْهَانُهُ عَلَى إفْلَاسِهِ قَبْلَ حَبْسِهِ وَبَيِّنَةُ يَسَارِهِ أَحَقُّ وَأَبَّدَ حَبْسَ الْمُوسِرِ

  17. 5/3905/390

    وَلَا يُحْبَسُ لِمَا مَضَى مِنْ نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ بَلْ يُحْبَسُ إذَا أَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِمَا لَا أَصْلٌ فِي دَيْنِ فَرْعِهِ

  18. 5/3915/391

    وَلَا يَسْتَحْلِفُ قَاضٍ إلَّا إذَا فُوِّضَ إلَيْهِ

  19. 5/3925/392

    بِخِلَافِ الْمَأْمُورِ بِإِقَامَةِ الْجُمُعَةِ نَائِبُ الْقَاضِي الْمُفَوَّضِ إلَيْهِ الِاسْتِنَابَةَ نَائِبٌ عَنْ الْأَصْلِ

  20. فَلَا يَمْلِكُ أَنْ يَعْزِلَهُ الْقَاضِي بِغَيْرِ تَفْوِيضٍ مِنْهُ

  21. 5/3935/393

    وَلَا يَنْعَزِلُ وَنَائِبُ غَيْرِهِ إنْ قَضَى عِنْدَهُ أَوْ أَجَازَهُ صَحَّ

  22. وَإِذَا رُفِعَ إلَيْهِ حُكْمُ قَاضٍ آخَرَ نَفَّذَهُ إلَّا مَا خَالَفَ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً مَشْهُورَةً أَوْ إجْمَاعًا

  23. 5/4015/401

    وَلَوْ قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينِ أَوْ بِقِصَاصٍ بِتَعْيِينِ الْوَلِيِّ وَاحِدًا مِنْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ أَوْ بِصِحَّةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ أَوْ الْمُؤَقَّتِ أَوْ بِصِحَّةِ بَيْعِ مُعْتَقِ الْبَعْضِ الدَّوْرِ وَبَقَاءِ النِّكَاحِ

  24. 5/4025/402

    وَقَضَاءِ عَبْدٍ وَصَبِيٍّ مُطْلَقًا وَ كَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ أَبَدًا وَنَحْوِ ذَلِكَ لَا يَنْفُذُ يَوْمُ الْمَوْتِ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْقَضَاءِ

  25. 5/4035/403

    بِخِلَافِ يَوْمِ الْقَتْلِ وَيَنْفُذُ الْقَضَاءُ بِشَهَادَةِ الزُّورِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فِي الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ

  26. 5/4065/406

    بِخِلَافِ الْأَمْلَاكِ الْمُرْسَلَةِ قَضَى فِي مُجْتَهَدٍ فِيهِ

  27. 5/4075/407

    بِخِلَافِ رَأْيِهِ لَا يَنْفُذُ مُطْلَقًا وَبِهِ يُفْتِي

  28. 5/4095/409

    وَلَا يَقْضِي عَلَى غَائِبٍ وَلَا لَهُ إلَّا بِحُضُورِ نَائِبِهِ حَقِيقَةً كَوَكِيلِهِ أَوْ شَرْعًا كَوَصِيٍّ الْقَاضِي أَوْ حُكْمًا بِأَنْ يَكُونَ مَا يَدَّعِي عَلَى الْغَائِبِ سَبَبًا لِمَا يَدَّعِي عَلَى الْحَاضِرِ كَمَا إذَا

  29. 5/4115/411

    وَبَرْهَنَ عَلَى ذِي الْيَدِ أَنَّهُ الْمُشْتَرِي مِنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ فَحَكَمَ عَلَى الْحَاضِرِ كَانَ حُكْمًا عَلَى الْغَائِبِ

  30. وَلَوْ كَانَ مَا يَدَّعِي عَلَى الْغَائِبِ شَرْطًا لَا إذَا كَانَ فِيهِ إبْطَالُ حَقِّ الْغَائِبِ

  31. 5/4145/414

    وَلَوْ قَضَى عَلَى الْغَائِبِ بِلَا نَائِبٍ يَنْفُذُ

  32. 5/4155/415

    وَقِيلَ لَا وِلَايَةُ بَيْعِ التَّرِكَةِ الْمُسْتَغْرَقَةِ بِالدَّيْنِ لِلْقَاضِي لَا لِلْوَرَثَةِ يُقْرِضُ الْقَاضِي مَالَ الْوَقْفِ وَالْغَائِبِ وَالْيَتِيمِ وَيَكْتُبُ الصَّكَّ لَا الْأَبُ

  33. 5/4185/418

    وَالْوَصِيُّ وَلَوْ قَضَى بِالْجَوْرِ فَالْغُرْمُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إنْ مُتَعَمِّدًا وَأَقَرَّ بِهِ

  34. وَلَوْ خَطَأً فَ عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ