فَصْلٌ فِي الْفِعْلَيْنِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 4261 to 4274
-
6/5616/561
قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ ثُمَّ قَتَلَهُ أُخِذَ بِالْأَمْرَيْنِ
-
وَلَوْ كَانَا عَمْدَيْنِ أَوْ خَطَأَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ إلَّا فِي الْخَطَأَيْنِ لَمْ يَتَخَلَّلْ بَيْنَهُمَا بُرْءٌ
-
فَيَجِبُ فِيهِمَا دِيَةٌ وَاحِدَةٌ كَمَنْ ضَرَبَهُ مِائَةَ سَوْطٍ فَبَرَأَ مِنْ تِسْعِينَ وَلَمْ يَبْقَ أَثَرُهَا وَمَاتَ مِنْ عَشْرَةٍ
-
وَتَجِبُ حُكُومَةُ فِي مِائَةِ سَوْطٍ جَرَحَتْهُ وَبَقِيَ أَثَرُهَا
-
6/5626/562
وَمَنْ قُطِعَ فَعَفَا عَنْ قَطْعِهِ فَمَاتَ مِنْهُ
-
6/5636/563
وَلَوْ عَفَا عَنْ الْجِنَايَةِ أَوْ عَنْ الْقَطْعِ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ عَنْ النَّفْسِ فَالْخَطَأُ يُعْتَبَرُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ وَالْعَمْدُ مِنْ كُلِّهِ
-
وَالشَّجَّةُ مِثْلُهُ قَطَعَتْ امْرَأَةٌ يَدَ رَجُلٍ عَمْدًا فَنَكَحَهَا عَلَى يَدِهِ ثُمَّ مَاتَ يَجِبُ مَهْرُ مِثْلِهَا وَالدِّيَةُ فِي مَالِهَا إنْ تَعَمَّدَتْ وَعَلَى عَاقِلَتِهَا إنْ أَخْطَأَتْ
-
6/5646/564
وَإِنْ نَكَحَهَا عَلَى الْيَدِ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا أَوْ عَلَى الْجِنَايَةِ ثُمَّ مَاتَ مِنْهُ وَجَبَ لَهَا فِي الْعَمْدِ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا لَوْ خَطَأً رُفِعَ عَنْ الْعَاقِلَةِ مَهْرُ مِثْلِهَا وَالْبَاقِي وَصِيَّةٌ لَهُمْ
-
6/5656/565
فَإِنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ سَقَطَ وَإِلَّا سَقَطَ ثُلُثُ الْمَالِ
-
وَلَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ فَاقْتُصَّ لَهُ فَمَاتَ الْأَوَّلُ قَبْلَ الثَّانِي قُتِلَ بِهِ
-
وَلَوْ مَاتَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ فَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُقْتَصِّ لَهُ
-
6/5666/566
وَإِنْ قَطَعَ يَدَ الْقَاتِلِ وَ عَفَا ضَمِنَ الْقَاطِعُ دِيَةَ الْيَدِ وَضَمَانُ الصَّبِيِّ إذَا مَاتَ مِنْ ضَرْبِ أَبِيهِ أَوْ وَصِيِّهِ تَأْدِيبًا عَلَيْهِمَا كَضَرْبِ مُعَلِّمٍ صَبِيًّا أَوْ عَبْدًا بِغَيْرِ إذْنِ أَبِيهِ وَمَوْلَاهُ
-
وَإِنْ بِإِذْنِهِمَا لَا
-
وَكَذَا يَضْمَنُ زَوْجُ امْرَأَةٍ ضَرَبَهَا تَأْدِيبًا