فَصْلٌ فِي غَصْبِ الْقِنِّ وَغَيْرِهِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 4393 to 4400
-
6/6226/622
قَطَعَ يَدَ عَبْدِهِ فَغَصَبَهُ رَجُلٌ مِنْهُ ضَمِنَ قِيمَتَهُ أَقْطَعَ وَإِنْ قَطَعَ يَدَهُ وَهُوَ فِي يَدِ غَاصِبٍ فَمَاتَ مِنْهُ بَرِئَ غَصَبَ عَبْدٌ مَحْجُورٌ مِثْلَهُ فَمَاتَ فِي يَدِهِ ضَمِنَ مُدَبَّرٌ جَنَى عِنْدَ غَاصِبِهِ
-
ثُمَّ جَنَى عِنْدَ سَيِّدِهِ ضَمِنَ السَّيِّدُ قِيمَتَهُ لَهُمَا وَرَجَعَ بِنِصْفِ إلَى الْأَوَّلِ
-
ثُمَّ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْغَاصِبِ وَبِعَكْسِهِ لَا يَرْجِعُ بِهِ ثَانِيًا وَالْقِنُّ كَالْمُدَبَّرِ غَيْرَ أَنَّ الْمَوْلَى يَدْفَعُ الْعَبْدَ هُنَا وَثَمَّةَ الْقِيمَةَ مُدَبَّرٌ جَنَى عِنْدَ غَاصِبٍ فَرَدَّهُ فَغَصَبَ
-
6/6236/623
فَجَنَى عِنْدَهُ عَلَى سَيِّدِهِ قِيمَتُهُ لَهُمَا وَرَجَعَ بِقِيمَتِهِ عَلَى الْغَاصِبِ وَدَفَعَ نِصْفَهَا إلَى الْأَوَّلِ وَرَجَعَ بِذَلِكَ النِّصْفِ عَلَى الْغَاصِبِ غَصَبَ صَبِيًّا حُرًّا
-
فَمَاتَ فِي يَدِهِ فُجَاءَةً أَوْ بِحُمَّى لَمْ يَضْمَنْ وَإِنْ مَاتَ بِصَاعِقَةٍ أَوْ نَهْشِ حَيَّةٍ فَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلِهِ الْغَاصِبِ
-
6/6246/624
وَلَوْ غَصَبَ صَبِيًّا فَغَابَ عَنْ يَدِهِ حُبِسَ حَتَّى يَجِيءَ بِهِ أَوْ يُعْلَمَ مَوْتُهُ أَمَرَ خِتَانًا لِيَخْتِنَ صَبِيًّا فَفَعَلَ فَقَطَعَ حَشَفَتَهُ وَمَاتَ الصَّبِيُّ
-
فَعَلَى عَاقِلَةِ الْخَتَّانِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَإِنْ لَمْ يَمُتْ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ كُلُّهَا كَمَنْ حَمَلَ صَبِيًّا عَلَى دَابَّةٍ وَقَالَ: امْسِكْهَا لِي فَسَقَطَ الصَّبِيُّ وَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ تَسْيِيرٌ فَمَاتَ كَانَ عَلَى عَاقِلَةِ مَنْ حَمَلَهُ دِيَتُهُ كَانَ الصَّبِيُّ مِمَّنْ يَرْكَبُ مِثْلُهُ أَوْ لَا كَصَبِيٍّ أُودِعَ عَبْدًا فَقَتَلَهُ
-
6/6256/625
فَإِنْ أُودِعَ طَعَامًا فَأَكَلَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ