Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ الْقَسَامَةِ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 4401 to 4435

  1. 6/6266/626

    مَيِّتٌ بِهِ جُرْحٌ أَوْ أَثَرُ ضَرْبٍ أَوْ خَنْقٍ أَوْ خُرُوجِ دَمٍ مِنْ أُذُنِهِ أَوْ عَيْنِهِ وُجِدَ فِي مَحَلَّةٍ أَوْ بَدَنُهُ أَوْ أَكْثَرُهُ أَوْ نِصْفُهُ ثُمَّ مَعَ رَأْسِهِ

  2. وَلَمْ يَعْلَمْ قَاتِلُهُ وَادَّعَى وَلِيُّهُ الْقَتْلَ عَلَى أَهْلِهَا أَوْ بَعْضِهِمْ لَا يَحْلِفُ الْوَلِيُّ

  3. 6/6276/627

    ثُمَّ قَضَى عَلَى أَهْلِهَا بِالدِّيَةِ إنْ وَقَعَتْ الدَّعْوَى بِقَتْلٍ عَمْدٍ وَإِنْ بِخَطَأٍ فَعَلَى عَوَاقِلِهِمْ

  4. 6/6286/628

    وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ الْعَدَدُ كُرِّرَ الْحَلِفُ عَلَيْهِمْ لِيَتِمَّ خَمْسِينَ يَمِينًا وَإِنْ تَمَّ وَأَرَادَ الْوَلِيُّ تَكْرَارَهُ لَا،

  5. وَمَنْ نَكَلَ مِنْهُمْ حُبِسَ حَتَّى يَحْلِفَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ هُنَا

  6. وَلَا قَسَامَةَ عَلَى صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَامْرَأَةٍ وَعَبْدٍ وَلَا قَسَامَةَ وَلَا دِيَةَ فِي مَيِّتٍ لَا أَثَرَ بِهِ أَوْ يَسِيلُ دَمٌ مِنْ فَمِهِ أَوْ أَنْفِهِ أَوْ دُبُرِهِ أَوْ ذَكَرِهِ أَوْ نِصْفٍ مِنْهُ شُقَّ طُولًا أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ

  7. 6/6296/629

    وَلَوْ مَعَهُ الرَّأْسُ أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ حَيَّةٌ مُلْتَوِيَةٌ وَمَا تَمَّ خِلْقَةً كَكَبِيرٍ

  8. فَإِنْ ادَّعَى الْوَلِيُّ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِهِمْ سَقَطَتْ وَعَلَى مُعَيَّنٍ مِنْهُمْ لَا قَتِيلٌ عَلَى دَابَّةٍ مَعَهَا سَائِقٌ أَوْ قَائِدٌ أَوْ رَاكِبٌ فَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ

  9. 6/6306/630

    وَلَوْ اجْتَمَعَ سَائِقٌ وَقَائِدٌ وَرَاكِبٌ فَالدِّيَةُ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِلْكًا لَهُمْ

  10. وَإِنْ مَرَّتْ دَابَّةٌ عَلَيْهَا قَتِيلٌ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ فَعَلَى أَقْرَبِهِمَا بِشَرْطِ سَمَاعِ الصَّوْتِ مِنْهُمْ وَإِلَّا لَا وَيُرَاعَى حَالُ الْمَكَانِ الَّذِي وُجِدَ فِيهِ الْقَتِيلُ فَإِنْ كَانَ مَمْلُوكًا تَجِبُ الْقَسَامَةُ عَلَى الْمُلَّاكِ وَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِمْ

  11. 6/6326/632

    وَإِنْ مُبَاحًا لَكِنَّهُ فِي أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ

  12. وَلَوْ وُجِدَ فِي أَرْضِ رَجُلٍ إلَى جَانِبِ قَرْيَةٍ لَيْسَ صَاحِبُ الْأَرْضِ مِنْهَا فَهِيَ عَلَيْهِ لَا عَلَى أَهْلِهَا

  13. وَإِنْ وُجِدَ فِي دَارِ إنْسَانٍ فَعَلَيْهِ الْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَهِيَ عَلَى أَهْلِ الْخِطَّةِ دُونَ السُّكَّانِ وَالْمُشْتَرِينَ

  14. فَإِنْ بَاعَ كُلُّهُمْ عَلَى الْمُشْتَرِينَ

  15. وَإِنْ وُجِدَ فِي دَارٍ بَيْنَ قَوْمٍ لِبَعْضٍ الرُّءُوسِ

  16. 6/6336/633

    وَإِنْ بِيعَتْ وَلَمْ تُقْبَضْ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْبَائِعِ وَفِي الْبَيْعِ بِخِيَارٍ عَلَى عَاقِلَةِ ذِي الْيَدِ

  17. وَلَا تَعْقِلُ عَاقِلَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ الشُّهُودُ أَنَّهَا لِذِي الْيَدِ

  18. وَإِنْ فِي الْفُلْكِ فَالْقَسَامَةُ عَلَى مَنْ فِيهَا مِنْ الرُّكَّابِ وَالْمَلَّاحِينَ

  19. وَكَذَا الْعَجَلَةُ وَفِي مَسْجِدٍ مَحَلَّةٍ وَشَارِعِهَا عَلَى أَهْلِهَا وَسَوْقُ مَمْلُوكٍ عَلَى الْمُلَّاكِ وَفِي غَيْرِهِ وَالشَّارِعِ الْأَعْظَمِ وَالسِّجْنِ وَالْجَامِعِ لَا قَسَامَةَ

  20. 6/6346/634

    وَالدِّيَةُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ إنْ كَانَ نَائِيًا عَنْ الْمَحَلَّاتِ وَإِلَّا فَعَلَى أَقْرَبِ الْمَحَلَّاتِ إلَيْهِ وَيَهْدِرُ لَوْ فِي بَرِيَّةٍ أَوْ وَسَطِ الْفُرَاتِ وَفِي نَهْرٍ صَغِيرٍ عَلَى أَهْلِهِ

  21. 6/6356/635

    وَلَوْ كَانَتْ الْبَرِيَّةُ مَمْلُوكَةً لِأَحَدٍ أَوْ كَانَتْ قَرِيبَةً مِنْ الْقَرْيَةِ تَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ أَوْ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ

  22. وَلَوْ مُحْتَبِسًا بِالشَّطِّ فَعَلَى أَقْرَبِ إذَا كَانَ يَصِلُ صَوْتُ أَهْلِ الْأَرْضِ وَالْقُرَى إلَيْهِ وَإِلَّا لَا

  23. 6/6366/636

    وَإِنْ الْتَقَى قَوْمٌ بِالسُّيُوفِ فَأَجْلَوْا عَنْ قَتِيلٍ فَعَلَى أَهْلِ الْمَحَلَّةِ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الْوَلِيُّ عَلَى أُولَئِكَ أَوْ عَلَى مُعَيَّنٍ مِنْهُمْ

  24. وَمُسْتَحْلَفٌ قَالَ قَتَلَهُ زَيْدٌ حَلَفَ بِاَللَّهِ مَا قَتَلْت وَلَا عَرَفْت لَهُ قَاتِلًا غَيْرَ زَيْدٍ

  25. وَبَطَلَ شَهَادَةُ بَعْضِ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ بِقَتْلِ غَيْرِهِمْ أَوْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ

  26. وَمَنْ جُرِحَ فِي حَيٍّ فَنُقِلَ فَبَقِيَ ذَا فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَ فَالدِّيَةُ وَالْقَسَامَةُ عَلَى الْحَيِّ وَفِي رَجُلَيْنِ بِلَا ثَالِثٍ وُجِدَ أَحَدُهُمَا قَتِيلًا ضَمِنَ الْآخَرُ دِيَتَهُ

  27. 6/6376/637

    وَفِي قَتِيلِ قَرْيَةٍ لِامْرَأَةٍ كُرِّرَ الْحَلِفُ عَلَيْهَا وَتَدِي عَاقِلَتُهَا

  28. 6/6386/638

    وَإِنْ وُجِدَ قَتِيلٌ فِي دَارِ نَفْسِهِ فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ وَرَثَتِهِ وَعِنْدَهُمَا وَزُفَرَ وَلَا شَيْءَ فِيهِ وَبِهِ يُفْتَى

  29. وَلَوْ وُجِدَ فِي أَرْضٍ مَوْقُوفَةٍ أَوْ دَارٍ كَذَلِكَ عَلَى أَرْبَابٍ مَعْلُومَةٍ فَالْقَسَامَةُ

  30. 6/6396/639

    وَإِنْ كَانَتْ مَوْقُوفَةً عَلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ كَمَا لَوْ وُجِدَ فِيهِ

  31. وَلَوْ وُجِدَ فِي مُعَسْكَرٍ فِي فَلَاةٍ غَيْرِ مَمْلُوكَةٍ فَفِي الْخَيْمَةِ وَالْفُسْطَاطِ عَلَى مَنْ يَسْكُنُهُمَا وَفِي خَارِجِهِمَا

  32. وَإِنْ كَانُوا قَبَائِلَ فَعَلَى قَبِيلَةٍ وُجِدَ الْقَتِيلُ فِيهَا وَلَوْ بَيْنَ الْقَبِيلَتَيْنِ كَانَ كَمَا بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ

  33. وَلَوْ مَمْلُوكَةً فَعَلَى الْمَالِكِ

  34. وَلَوْ وُجِدَ فِي قَرْيَةٍ لِأَيْتَامٍ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْأَيْتَامِ قَسَامَةٌ وَهِيَ عَلَى عَاقِلَتِهِمْ

  35. وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مُدْرِكٌ فَعَلَيْهِ