Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 183 to 214

  1. 1/4021/402

    هِيَ طَهَارَةُ بَدَنِهِ مِنْ حَدَثٍ وَخَبَثٍ وَثَوْبِهِ وَمَكَانِهِ مِنْ الثَّانِي وَسَتْرُ عَوْرَتِهِ وَهِيَ لِلرَّجُلِ مَا تَحْتَ سُرَّتِهِ إلَى مَا تَحْتَ رُكْبَتِهِ

  2. 1/4041/404

    وَمَا هُوَ عَوْرَةٌ مِنْهُ عَوْرَةٌ مِنْ الْأَمَةِ مَعَ ظَهْرِهَا وَبَطْنِهَا؛ جَنْبُهَا وَلِلْحُرَّةِ جَمِيعُ بَدَنِهَا خَلَا الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَتُمْنَعُ مِنْ كَشْفِ الْوَجْهِ بَيْنَ رِجَالٍ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ

  3. 1/4071/407

    وَلَا يَجُوزُ النَّظَرُ إلَيْهِ بِشَهْوَةٍ كَوَجْهِ أَمْرَدَ وَيُمْنَعُ كَشْفُ رُبْعِ عُضْوٍ مِنْ وَالْغَلِيظَةُ قُبُلٌ وَدُبُرٌ وَمَا حَوْلَهُمَا، وَالْخَفِيفَةُ مَا عَدَا ذَلِكَ

  4. 1/4091/409

    وَالشَّرْطُ سَتْرُهَا عَنْ غَيْرِهِ لَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَادِمُ سَاتِرٍ يُصَلِّي قَاعِدًا مُومِيًا بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ، وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ قَائِمًا بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ

  5. 1/4111/411

    وَلَوْ أُبِيحَ لَهُ ثَوْبٌ ثَبَتَتْ قُدْرَتُهُ

  6. 1/4121/412

    وَلَوْ وَجَدَ مَا كُلُّهُ نَجَسٌ فَإِنَّهُ لَا يَسْتُرُ بِهِ فِيهَا أَوْ أَقَلُّ مِنْ رُبْعِهِ طَاهِرٌ نُدِبَ صَلَاتُهُ فِيهِ

  7. وَلَوْ رُبْعُهُ طَاهِرًا صَلَّى فِيهِ حَتْمًا

  8. 1/4131/413

    وَلَوْ وَجَدَتْ سَاتِرًا يَسْتُرُ بَدَنَهَا مَعَ رُبْعِ رَأْسِهَا يَجِبُ سَتْرُهُمَا

  9. وَلَوْ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ الرَّأْسِ لَا

  10. وَلَوْ وَجَدَ وَمَا يَسْتُرُ بِهِ بَعْضَ الْعَوْرَةِ وَجَبَ اسْتِعْمَالُهُ وَيَسْتُرُ الْقُبُلَ وَالدُّبُرَ

  11. فَإِنْ وَجَدَ مَا يَسْتُرُ أَحَدَهُمَا يَسْتُرُ الدُّبُرَ

  12. وَإِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُزِيلُ بِهِ نَجَاسَتَهُ صَلَّى مَعَهَا

  13. وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ وَالنِّيَّةُ وَهِيَ الْإِرَادَةُ لَا الْعِلْمِ

  14. 1/4151/415

    وَالْمُعْتَبَرُ فِيهَا عَمَلُ الْقَلْبِ اللَّازِمِ لِلْإِرَادَةِ وَهُوَ أَنْ يَعْلَمَ بَدَاهَةً أَيَّ صَلَاةٍ يُصَلِّي وَالتَّلَفُّظُ بِهَا مُسْتَحَبٌّ

  15. 1/4161/416

    وَقِيلَ سُنَّةٌ وَجَازَ تَقْدِيمُهَا عَلَى التَّكْبِيرَةِ مَا يُوجَدُ قَاطِعًا مِنْ عَمَلٍ غَيْرِ لَائِقٍ بِصَلَاةٍ

  16. 1/4171/417

    وَلَا عِبْرَةَ بِنِيَّةٍ مُتَأَخِّرَةٍ عَنْهَا

  17. وَكَفَى مُطْلَقُ نِيَّةِ الصَّلَاةِ لِنَفْلٍ وَسُنَّةٍ وَتَرَاوِيحَ

  18. 1/4181/418

    وَلَا بُدَّ مِنْ التَّعْيِينِ عِنْدَ النِّيَّةِ لِفَرْضٍ

  19. 1/4191/419

    وَلَوْ قَضَاءً وَوَاجِبٍ دُونَ عَدَدِ رَكَعَاتِهِ وَيَنْوِي الْمُتَابَعَةَ

  20. 1/4211/421

    وَلَوْ نَوَى فَرْضَ الْوَقْتِ جَازَ إلَّا فِي الْجُمُعَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ أَنَّهَا فَرْضُ الْوَقْتِ

  21. وَلَوْ نَوَى ظُهْرَ الْوَقْتِ فَلَوْ مَعَ بَقَائِهِ جَازَ

  22. وَلَوْ مَعَ عَدَمِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُهُ لَا وَمُصَلِّي الْجِنَازَةِ يَنْوِي الصَّلَاةَ لِلَّهِ تَعَالَى، وَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ

  23. 1/4231/423

    وَإِنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْمَيِّتُ يَقُولُ نَوَيْت أَنْ أُصَلِّيَ مَعَ الْإِمَامِ عَلَى مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ وَالْإِمَامُ يَنْوِي صَلَاتَهُ فَقَطْ لَا إمَامَةِ الْمُقْتَدِي لَوْ أَمَّ رِجَالًا

  24. 1/4251/425

    وَإِنْ أَمَّ نِسَاءً، فَإِنْ اقْتَدَتْ بِهِ مُحَاذِيَةً لِرَجُلٍ فِي غَيْرِ صَلَاةِ جِنَازَةٍ،

  25. فَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ إمَامَتِهَا

  26. وَإِنْ لَمْ تَقْتَدِ مُحَاذِيَةً اُخْتُلِفَ فِيهِ وَنِيَّةُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ مُطْلَقًا كَنِيَّةِ تَعْيِينِ الْإِمَامِ فِي صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فَلِلْمَكِّيِّ إصَابَةُ عَيْنِهَا وَلِغَيْرِهِ إصَابَةُ جِهَتِهَا

  27. 1/4321/432

    وَالْمُعْتَبَرُ الْعَرْصَةُ لَا الْبِنَاءُ وَقِبْلَةُ الْعَاجِزِ عَنْهَا جِهَةُ قُدْرَتِهِ وَيَتَحَرَّى عَاجِزٌ عَنْ مَعْرِفَةِ الْقِبْلَةِ

  28. 1/4331/433

    فَإِنْ ظَهَرَ خَطَؤُهُ لَمْ يُعِدْ

  29. وَإِنْ عَلِمَ بِهِ فِي صَلَاتِهِ أَوْ تَحَوَّلَ رَأْيُهُ اسْتَدَارَ وَبَنَى

  30. 1/4351/435

    وَإِنْ شَرَعَ بِلَا تَحَرٍّ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ أَصَابَ صَلَّى جَمَاعَةٌ عِنْدَ اشْتِبَاهِ الْقِبْلَةِ بِالتَّحَرِّي وَتَبَيَّنَ أَنَّهُمْ صَلَّوْا إلَى جِهَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ،

  31. 1/4361/436

    فَمَنْ تَيَقَّنَ مُخَالَفَةَ إمَامِهِ فِي الْجِهَةِ حَالَةَ الْأَدَاءِ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ

  32. وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ