Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ فِي الْمَشِيئَةِ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 1281 to 1291

  1. 3/3313/331

    قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَك وَلَمْ يَنْوِ أَوْ نَوَى وَاحِدَةً فَطَلَّقَتْ وَقَعَتْ رَجْعِيَّةً،

  2. وَإِنْ طَلَّقَتْ ثَلَاثًا وَنَوَاهُ وَقَعْنَ وَبِقَوْلِهَا أَبَنْتُ نَفْسِي طَلُقَتْ لَا بِاخْتَرْتُ

  3. 3/3323/332

    وَلَا يَمْلِكُ الرُّجُوعَ عَنْهُ وَتَقَيَّدَ بِالْمَجْلِسِ إلَّا إذَا زَادَ مَتَى شِئْتِ لَمْ يَتَقَيَّدْ بِالْمَجْلِسِ إلَّا إذَا زَادَ إنْ شِئْتَ

  4. 3/3333/333

    وَلَا يَرْجِعُ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَك ثَلَاثًا وَطَلَّقَتْ وَاحِدَةً وَقَعَتْ لَا فِي عَكْسِهِ وَعَكْسُهُ لَا أَمَرَهَا بِبَائِنٍ أَوْ رَجْعِيٍّ فَعَكَسَتْ فِي الْجَوَابِ وَقَعَ مَا أَمَرَ بِهِ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتِ فَقَالَتْ شِئْتُ إنْ شِئْتَ أَنْتِ، فَقَالَ: شِئْتُ يَنْوِي الطَّلَاقَ أَوْ قَالَتْ شِئْتُ إنْ كَانَ كَذَا لِمَعْدُومٍ بَطَلَ

  5. 3/3353/335

    وَإِنْ قَالَتْ شِئْتُ إنْ كَانَ الْأَمْرُ قَدْ مَضَى طَلُقَتْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ مَتَى شِئْت أَوْ مَتَى مَا شِئْت أَوْ إذَا شِئْت إلَّا وَاحِدَةً

  6. 3/3363/336

    وَلَهَا تَفْرِيقُ الثَّلَاثِ فِي كُلَّمَا شِئْت وَلَا تَجْمَعُ

  7. 3/3373/337

    وَلَوْ طَلُقَتْ بَعْدَ زَوْجٍ آخَرَ لَا يَقَعُ أَنْتِ طَالِقٌ حَيْثُ شِئْتِ أَوْ أَيْنَ شِئْتِ لَا تَطْلُقُ إلَّا إذَا شَاءَتْ فِي الْمَجْلِسِ،

  8. وَإِنْ قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا قَبْلَ مَشِيئَتِهَا لَا وَفِي كَيْفَ شِئْتِ يَقَعُ رَجْعِيَّةً،

  9. 3/3383/338

    فَإِنْ شَاءَتْ بَائِنَةً أَوْ ثَلَاثًا وَقَعَ مَعَ نِيَّتِهِ وَفِي كَمْ شِئْتِ أَوْ مَا شِئْتِ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ مَا شَاءَتْ

  10. 3/3393/339

    وَإِنْ رَدَّتْ ارْتَدَّ قَالَ لَهَا طَلِّقِي مِنْ ثَلَاثٍ مَا شِئْتِ تَطْلُقُ مَا دُونَ الثَّلَاثِ،

  11. وَمِثْلُهُ اخْتَارِي مِنْ الثَّلَاثِ مَا شِئْتِ