بَابُ الصَّرِيحِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 1220 to 1246
-
3/2473/247
صَرِيحُهُ مَا لَمْ يُسْتَعْمَلْ إلَّا فِيهِ كَطَلَّقْتُك وَأَنْتِ طَالِقٌ وَمُطَلَّقَةٌ وَيَقَعُ بِهَا وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً، أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا وَفِي أَنْتِ الطَّلَاقُ أَوْ أَنْتِ طَالِقُ الطَّلَاقِ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا يَقَعُ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ إنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ
-
3/2523/252
فَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ وَلِذَا الثِّنْتَانِ فِي الْأَمَةِ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ فِي الْحَرَّةِ
-
3/2563/256
وَإِذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ إلَيْهَا أَوْ مَا يُعَبِّرُ بِهِ عَنْهَا كَالرَّقَبَةِ وَالْعُنُقِ وَالرُّوحِ وَالْبَدَنِ وَالْجَسَدِ وَالْفَرْجُ وَالْوَجْهُ وَالرَّأْسُ أَوْ إلَى جُزْءٍ شَائِعٍ مِنْهَا
-
3/2573/257
وَقَعَ وَإِذَا قَالَ الرَّقَبَةُ مِنْك أَوْ الْوَجْهُ أَوْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الرَّأْسِ وَالْعُنُقِ قَالَ هَذَا الْعُضْوُ طَالِقٌ لَمْ يَقَعْ فِي الْأَصَحِّ كَمَا لَوْ أَضَافَهُ إلَى الْيَدِ
-
3/2583/258
وَالرِّجْلِ وَالدُّبُرِ وَالشَّعْرِ وَالْأَنْفِ وَالسَّاقِ وَالْفَخْذِ وَالظَّهْرِ وَالْبَطْنِ وَاللِّسَانِ وَالْأُذُنِ وَالْفَمِ وَالصَّدْرِ وَالذَّقَنِ وَالسِّنِّ وَالرِّيقِ وَالْعِرْقِ وَجُزْءُ الطَّلْقَةِ تَطْلِيقَةٌ
-
3/2603/260
وَمِنْ وَاحِدَةٍ إلَى ثِنْتَيْنِ أَوْ مَا بَيْنَ وَاحِدَةٍ إلَى ثِنْتَيْنِ، وَاحِدَةٌ إلَى ثَلَاثٍ ثِنْتَانِ وَبِثَلَاثَةِ أَنْصَافِ طَلْقَتَيْنِ ثَلَاثَةٌ وَبِثَلَاثَةِ أَنْصَافٍ طَلْقَةٌ
-
3/2613/261
وَبِوَاحِدَةٍ فِي ثِنْتَيْنِ وَاحِدَةٌ إنْ لَمْ يَنْوِ أَوْ نَوَى الضَّرْبَ
-
وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً وَثَنَيْنَ فَثَلَاثٌ وَفِي غَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ وَاحِدَةٌ كَ وَاحِدَةٍ وَثِنْتَيْنِ
-
وَإِنْ نَوَى مَعَ الثِّنْتَيْنِ فَثَلَاثٌ وَبِثِنْتَيْنِ بِنِيَّةِ الضَّرْبِ ثِنْتَانِ
-
وَمِنْ هُنَا إلَى الشَّامِ وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً وَبِمَكَّةَ أَوْ فِي مَكَّةَ أَوْ فِي كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ مَرِيضَةً أَوْ مُصَلِّيَةٌ وَيُصَدَّقُ دِيَانَةً
-
3/2623/262
وَلَوْ قَالَ عَنَيْت إذَا لَبِسْت أَوْ إذَا مَرِضْت
-
وَإِذَا دَخَلْت مَكَّةَ تَعْلِيقٌ وَبِ أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا أَوْ فِي غَدٍ يَقَعُ عِنْدَ الصُّبْحِ، وَصَحَّ فِي الثَّانِي نِيَّةُ الْعَصْرِ قَضَاءً وَصُدِّقَ
-
3/2653/265
وَفِي أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ غَدًا أَوْ غَدًا الْيَوْمَ اُعْتُبِرَ اللَّفْظُ الْأَوَّلُ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً أَوَّلًا أَوْ مَعَ مَوْتَى أَوْ مَعَ مَوْتِك لَغْوٌ كَذَا أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَك أَوْ أَمْسِ وَ نَكَحَهَا الْيَوْمَ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ أَنْ أُطَلِّقَ أَوْ قَبْلَ أَنْ تُخْلَقِي أَوْ طَلَّقْتُك وَأَنَا صَبِيٌّ أَوْ نَائِمٌ
-
3/2663/266
بِخِلَافِ أَنْتِ حُرَّةٌ قَبْلَ أَنْ أَشْتَرِيَك أَوْ أَنْتِ حُرَّةٌ أَمْسِ وَقَدْ اشْتَرَاهُ الْيَوْمَ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ كَمَا
-
وَلَوْ أَقَرَّ لِعَبْدٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَمَاتَ قَبْلَ مُضِيِّ شَهْرَيْنِ لَمْ تَطْلُقْ
-
وَإِنْ مَاتَ بَعْدَهُ طَلُقَتْ
-
3/2673/267
وَلَا مِيرَاثَ لَهَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّ يَوْمٍ
-
وَلَا نِيَّةَ لَهُ تَقَعُ وَاحِدَةٌ قَالَ أَطْوَلُكُمَا عَمْرًا طَالِقٌ الْآنَ لَا تَطْلُقُ حَتَّى تَمُوتَ إحْدَاهُمَا فَتَطْلُقُ الْأُخْرَى قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ قُدُومِ زَيْدٍ بِشَهْرٍ فَقَدِمَ بَعْدَ شَهْرٍ وَقَعَ الطَّلَاقُ مُقْتَصِرًا أَنْتِ طَالِقٌ مَا لَمْ أُطَلِّقْك أَوْ مَتَى لَمْ أُطَلِّقْك أَوْ مَتَى مَا لَمْ أُطَلِّقْك وَسَكَتَ طَلُقَتْ
-
3/2693/269
وَفِي إنْ لَمْ أُطَلِّقْك حَتَّى يَمُوتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَهُ
-
3/2703/270
وَإِذَا مَا وَإِذَا بِلَا نِيَّةٍ مِثْلَ إنْ عِنْدَهُ وَ مَتَى عِنْدَهُمَا
-
وَإِنْ نَوَى الْوَقْتَ أَوْ الشَّرْطَ اُعْتُبِرَتْ وَفِي أَنْتِ طَالِقٌ مَا لَمْ أُطَلِّقْك أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ الْوَصْلِ طَلُقَتْ بِ الْأَخِيرَةِ أَنْتِ طَالِقٌ يَوْمَ أَتَزَوَّجُك فَنَكَحَهَا لَيْلًا حَنِثَ
-
3/2713/271
بِخِلَافِ الْأَمْرِ بِالْيَدِ أَنَا مِنْك طَالِقٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَوْ نَوَى وَتَبِينُ فِي الْبَائِنِ وَالْحَرَامِ إنْ نَوَى أَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ مَعَ عِتْقِ مَوْلَاك إيَّاكَ فَأَعْتَقَ
-
3/2733/273
وَلَهُ الرَّجْعَةُ وَلَوْ عُلِّقَ عِتْقُهَا وَطَلَاقُهَا بِمَجِيءِ الْغَدِ فَجَاءَ لَا رَجْعَةَ لَهُ وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ
-
3/2743/274
وَلَوْ مَرِيضًا لَا تَرِثُ مِنْهُ أَنْتِ طَالِقٌ هَكَذَا مُشِيرًا بِالْأَصَابِعِ وَقَعَ بِعَدَدِهِ
-
وَتُعْتَبَرُ الْمَنْشُورَةُ وَلَوْ أَشَارَ بِظُهُورِهَا فَالْمَضْمُومَةُ وَبِ أَنْتِ طَالِقٌ بَائِنٌ أَوْ أَلْبَتَّةَ أَوْ أَفْحَشَ الطَّلَاقِ أَوْ طَلَاقَ الشَّيْطَانِ أَوْ الْبِدْعَةِ، أَوْ أَشَرَّ الطَّلَاقِ، أَوْ أَكْبَرَهُ أَوْ أَعْرَضَهُ أَوْ أَطْوَلَهُ، أَوْ أَغْلَظَهُ أَوْ أَعْظَمَهُ وَاحِدَةً بَائِنَةً إنْ لَمْ يَنْوِ ثَلَاثًا كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً تَمْلِكِي بِهَا نَفْسَك
-
3/2803/280
بِخِلَافِ أَكْثَرِهِ بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقٍ فَإِنَّهُ يَقَعُ بِهِ الثَّلَاثُ،
-
وَلَا يَدِينُ فِي الْوَاحِدَةِ