Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ الصَّرِيحِ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 1220 to 1246

  1. 3/2473/247

    صَرِيحُهُ مَا لَمْ يُسْتَعْمَلْ إلَّا فِيهِ كَطَلَّقْتُك وَأَنْتِ طَالِقٌ وَمُطَلَّقَةٌ وَيَقَعُ بِهَا وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً، أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا وَفِي أَنْتِ الطَّلَاقُ أَوْ أَنْتِ طَالِقُ الطَّلَاقِ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا يَقَعُ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ إنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ

  2. 3/2523/252

    فَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ وَلِذَا الثِّنْتَانِ فِي الْأَمَةِ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ فِي الْحَرَّةِ

  3. 3/2563/256

    وَإِذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ إلَيْهَا أَوْ مَا يُعَبِّرُ بِهِ عَنْهَا كَالرَّقَبَةِ وَالْعُنُقِ وَالرُّوحِ وَالْبَدَنِ وَالْجَسَدِ وَالْفَرْجُ وَالْوَجْهُ وَالرَّأْسُ أَوْ إلَى جُزْءٍ شَائِعٍ مِنْهَا

  4. 3/2573/257

    وَقَعَ وَإِذَا قَالَ الرَّقَبَةُ مِنْك أَوْ الْوَجْهُ أَوْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الرَّأْسِ وَالْعُنُقِ قَالَ هَذَا الْعُضْوُ طَالِقٌ لَمْ يَقَعْ فِي الْأَصَحِّ كَمَا لَوْ أَضَافَهُ إلَى الْيَدِ

  5. 3/2583/258

    وَالرِّجْلِ وَالدُّبُرِ وَالشَّعْرِ وَالْأَنْفِ وَالسَّاقِ وَالْفَخْذِ وَالظَّهْرِ وَالْبَطْنِ وَاللِّسَانِ وَالْأُذُنِ وَالْفَمِ وَالصَّدْرِ وَالذَّقَنِ وَالسِّنِّ وَالرِّيقِ وَالْعِرْقِ وَجُزْءُ الطَّلْقَةِ تَطْلِيقَةٌ

  6. 3/2603/260

    وَمِنْ وَاحِدَةٍ إلَى ثِنْتَيْنِ أَوْ مَا بَيْنَ وَاحِدَةٍ إلَى ثِنْتَيْنِ، وَاحِدَةٌ إلَى ثَلَاثٍ ثِنْتَانِ وَبِثَلَاثَةِ أَنْصَافِ طَلْقَتَيْنِ ثَلَاثَةٌ وَبِثَلَاثَةِ أَنْصَافٍ طَلْقَةٌ

  7. 3/2613/261

    وَبِوَاحِدَةٍ فِي ثِنْتَيْنِ وَاحِدَةٌ إنْ لَمْ يَنْوِ أَوْ نَوَى الضَّرْبَ

  8. وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً وَثَنَيْنَ فَثَلَاثٌ وَفِي غَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ وَاحِدَةٌ كَ وَاحِدَةٍ وَثِنْتَيْنِ

  9. وَإِنْ نَوَى مَعَ الثِّنْتَيْنِ فَثَلَاثٌ وَبِثِنْتَيْنِ بِنِيَّةِ الضَّرْبِ ثِنْتَانِ

  10. وَمِنْ هُنَا إلَى الشَّامِ وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً وَبِمَكَّةَ أَوْ فِي مَكَّةَ أَوْ فِي كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ مَرِيضَةً أَوْ مُصَلِّيَةٌ وَيُصَدَّقُ دِيَانَةً

  11. 3/2623/262

    وَلَوْ قَالَ عَنَيْت إذَا لَبِسْت أَوْ إذَا مَرِضْت

  12. وَإِذَا دَخَلْت مَكَّةَ تَعْلِيقٌ وَبِ أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا أَوْ فِي غَدٍ يَقَعُ عِنْدَ الصُّبْحِ، وَصَحَّ فِي الثَّانِي نِيَّةُ الْعَصْرِ قَضَاءً وَصُدِّقَ

  13. 3/2653/265

    وَفِي أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ غَدًا أَوْ غَدًا الْيَوْمَ اُعْتُبِرَ اللَّفْظُ الْأَوَّلُ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً أَوَّلًا أَوْ مَعَ مَوْتَى أَوْ مَعَ مَوْتِك لَغْوٌ كَذَا أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَك أَوْ أَمْسِ وَ نَكَحَهَا الْيَوْمَ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ أَنْ أُطَلِّقَ أَوْ قَبْلَ أَنْ تُخْلَقِي أَوْ طَلَّقْتُك وَأَنَا صَبِيٌّ أَوْ نَائِمٌ

  14. 3/2663/266

    بِخِلَافِ أَنْتِ حُرَّةٌ قَبْلَ أَنْ أَشْتَرِيَك أَوْ أَنْتِ حُرَّةٌ أَمْسِ وَقَدْ اشْتَرَاهُ الْيَوْمَ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ كَمَا

  15. وَلَوْ أَقَرَّ لِعَبْدٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَمَاتَ قَبْلَ مُضِيِّ شَهْرَيْنِ لَمْ تَطْلُقْ

  16. وَإِنْ مَاتَ بَعْدَهُ طَلُقَتْ

  17. 3/2673/267

    وَلَا مِيرَاثَ لَهَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّ يَوْمٍ

  18. وَلَا نِيَّةَ لَهُ تَقَعُ وَاحِدَةٌ قَالَ أَطْوَلُكُمَا عَمْرًا طَالِقٌ الْآنَ لَا تَطْلُقُ حَتَّى تَمُوتَ إحْدَاهُمَا فَتَطْلُقُ الْأُخْرَى قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ قُدُومِ زَيْدٍ بِشَهْرٍ فَقَدِمَ بَعْدَ شَهْرٍ وَقَعَ الطَّلَاقُ مُقْتَصِرًا أَنْتِ طَالِقٌ مَا لَمْ أُطَلِّقْك أَوْ مَتَى لَمْ أُطَلِّقْك أَوْ مَتَى مَا لَمْ أُطَلِّقْك وَسَكَتَ طَلُقَتْ

  19. 3/2693/269

    وَفِي إنْ لَمْ أُطَلِّقْك حَتَّى يَمُوتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَهُ

  20. 3/2703/270

    وَإِذَا مَا وَإِذَا بِلَا نِيَّةٍ مِثْلَ إنْ عِنْدَهُ وَ مَتَى عِنْدَهُمَا

  21. وَإِنْ نَوَى الْوَقْتَ أَوْ الشَّرْطَ اُعْتُبِرَتْ وَفِي أَنْتِ طَالِقٌ مَا لَمْ أُطَلِّقْك أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ الْوَصْلِ طَلُقَتْ بِ الْأَخِيرَةِ أَنْتِ طَالِقٌ يَوْمَ أَتَزَوَّجُك فَنَكَحَهَا لَيْلًا حَنِثَ

  22. 3/2713/271

    بِخِلَافِ الْأَمْرِ بِالْيَدِ أَنَا مِنْك طَالِقٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَوْ نَوَى وَتَبِينُ فِي الْبَائِنِ وَالْحَرَامِ إنْ نَوَى أَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ مَعَ عِتْقِ مَوْلَاك إيَّاكَ فَأَعْتَقَ

  23. 3/2733/273

    وَلَهُ الرَّجْعَةُ وَلَوْ عُلِّقَ عِتْقُهَا وَطَلَاقُهَا بِمَجِيءِ الْغَدِ فَجَاءَ لَا رَجْعَةَ لَهُ وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ

  24. 3/2743/274

    وَلَوْ مَرِيضًا لَا تَرِثُ مِنْهُ أَنْتِ طَالِقٌ هَكَذَا مُشِيرًا بِالْأَصَابِعِ وَقَعَ بِعَدَدِهِ

  25. وَتُعْتَبَرُ الْمَنْشُورَةُ وَلَوْ أَشَارَ بِظُهُورِهَا فَالْمَضْمُومَةُ وَبِ أَنْتِ طَالِقٌ بَائِنٌ أَوْ أَلْبَتَّةَ أَوْ أَفْحَشَ الطَّلَاقِ أَوْ طَلَاقَ الشَّيْطَانِ أَوْ الْبِدْعَةِ، أَوْ أَشَرَّ الطَّلَاقِ، أَوْ أَكْبَرَهُ أَوْ أَعْرَضَهُ أَوْ أَطْوَلَهُ، أَوْ أَغْلَظَهُ أَوْ أَعْظَمَهُ وَاحِدَةً بَائِنَةً إنْ لَمْ يَنْوِ ثَلَاثًا كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً تَمْلِكِي بِهَا نَفْسَك

  26. 3/2803/280

    بِخِلَافِ أَكْثَرِهِ بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقٍ فَإِنَّهُ يَقَعُ بِهِ الثَّلَاثُ،

  27. وَلَا يَدِينُ فِي الْوَاحِدَةِ