Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الْقَتْلِ وَاعْتِبَارِ حَالَتِهِ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 4275 to 4291

  1. 6/5686/568

    الْقَوَدُ يَثْبُتُ لِلْوَرَثَةِ ابْتِدَاءً بِطَرِيقِ الْخِلَافَةِ وَقَالَا بِطَرِيقِ الْإِرْثِ

  2. فَلَا يَصِيرُ أَحَدُهُمْ خَصْمًا عَنْ الْبَقِيَّةِ

  3. 6/5696/569

    وَلَوْ أُخْبِرَ وَلِيَّا قَوَدٍ بِعَفْوِ أَخِيهِمَا فَهُوَ عَفْوٌ لِلْقِصَاصِ مِنْهُمَا إنْ صَدَّقَهُمَا الْقَاتِلَ وَالْأَخَ

  4. فَلَا شَيْءَ لَهُ وَلَهُمَا ثُلُثَا الدِّيَةِ وَ إنْ كَذَّبَهُمَا فَلَا شَيْءَ لِلْمُخْبِرَيْنِ وَلِأَخِيهِمَا ثُلُثُ الدِّيَةِ وَ إنْ صَدَّقَهُمَا الْقَاتِلُ وَحْدَهُ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا ثُلُثُهَا وَ إنْ صَدَّقَهُمَا الْأَخُ فَقَطْ فَلَهُ ثُلُثُهَا وَيُصْرَفُ ذَلِكَ إلَى الْمُخْبِرَيْنِ

  5. 6/5706/570

    وَإِنْ شَهِدَ أَنَّهُ ضَرَبَهُ بِشَيْءٍ جَارِحٍ فَلَمْ يَزَلْ صَاحِبُ فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَ يُقْتَصُّ

  6. وَإِنْ اخْتَلَفَ شَاهِدَا قَتْلٍ فِي زَمَانٍ أَوْ فِي الْمَكَانِ أَوْ فِي آلَتِهِ أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا قَتَلَهُ بِعَصًا وَقَالَ الْآخَرُ: لَمْ أَدْرِ بِمَاذَا قَتَلَهُ أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى مُعَايَنَةِ الْقَتْلِ وَالْآخَرُ عَلَى إقْرَارِ الْقَاتِلِ بِهِ بَطَلَتْ

  7. 6/5716/571

    وَكَذَا لَوْ كَمَّلَ النِّصَابَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

  8. وَلَوْ كَمَّلَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ دُونَ الْآخَرِ قَبْلَ الْكَامِلِ مِنْهُمَا

  9. وَلَوْ شَهِدَا وَقَالَا جَهِلْنَا آلَتَهُ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ

  10. وَإِنْ أَقَرَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ قَتَلَهُ وَقَالَ الْوَلِيُّ قَتَلْتُمَاهُ جَمِيعًا لَهُ قَتْلُهُمَا

  11. وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْإِقْرَارِ شَهَادَةٌ لَغَتْ

  12. وَلَوْ قَالَ فِي الْإِقْرَارِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ وَاحِدًا مِنْهُمَا

  13. وَلَوْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ قَتَلَهُ وَقَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى آخَرَ أَنَّهُ قَتَلَهُ وَقَالَ الْوَلِيُّ قَتَلَهُ كِلَاهُمَا كَانَ لَهُ قَتْلُ الْمُقِرِّ دُونَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ قَالَ ذَلِكَ لِأَحَدِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِمَا شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِقَتْلِهِ خَطَأً وَحَكَمَ بِالدِّيَةِ

  14. فَجَاءَ الْمَشْهُودُ بِقَتْلِهِ حَيًّا أَوْ الشُّهُودُ وَرَجَعُوا عَلَيْهِ وَالْعَمْدِ كَالْخَطَأِ إلَّا فِي الرُّجُوعِ

  15. 6/5726/572

    وَلَوْ شَهِدَا عَلَى إقْرَارِهِ أَوْ شَهِدَا عَلَى شَهَادَةِ غَيْرِهِمَا فِي الْخَطَإِ لَمْ يَضْمَنَا وَضَمِنَ الْوَلِيُّ الدِّيَةَ لِلْعَاقِلَةِ

  16. وَالْمُعْتَبَرُ حَالَةُ الرَّمْيِ لَا الْوُصُولِ

  17. فَتَجِبُ الدِّيَةُ بِرِدَّةِ الْمَرْمِيِّ إلَيْهِ قَبْلَ الْوُصُولِ لَا بِإِسْلَامِهِ وَالْقِيمَةُ بِعِتْقِهِ وَالْجَزَاءُ عَلَى مُحْرِمٍ رَمَى صَيْدًا فَحَلَّ مَا رَمَاهُ مَجُوسِيٌّ فَأَسْلَمَ فَوَصَلَ