كِتَابُ الْمَفْقُودِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 2196 to 2205
-
4/2924/292
هُوَ غَائِبٌ لَمْ يَدْرِ أَحَيٌّ هُوَ فَيُتَوَقَّعُ أَمْ مَيِّتٌ أُودِعَ اللَّحْدَ الْبَلْقَعَ وَهُوَ فِي حَقِّ نَفْسِهِ حَيٌّ
-
4/2934/293
فَلَا يَنْكِحُ عُرْسَهُ غَيْرُهُ وَلَا يَقْسِمُ مَالَهُ
-
وَلَا تُفْسَخُ إجَارَتُهُ وَنَصَّبَ الْقَاضِي مَنْ يَأْخُذُ حَقَّهُ وَيَحْفَظُ مَالَهُ وَيَقُومُ عَلَيْهِ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِخَصْمٍ فِيمَا يُدَّعَى عَلَى الْمَفْقُودِ مِنْ دَيْنٍ الْوَدِيعَةٍ وَشَرِكَةٍ فِي عَقَارٍ
-
4/2944/294
وَلَا يَبِيعُ مَا لَا يَخَافُ فَسَادُهُ فِي نَفَقَةٍ وَلَا فِي غَيْرِهَا،
-
بِخِلَافِ مَا يُخَافُ فَسَادُهُ وَيُنْفِقُ عَلَى عُرْسِهِ وَقَرِيبِهِ وِلَادًا
-
4/2954/295
وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَلَوْ بَعْدَ مُضِيِّ أَرْبَعِ سِنِينَ وَمَيِّتٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِ فَلَا يَرِثُ مِنْ غَيْرِهِ
-
4/2964/296
وَلَا يَسْتَحِقُّ مَا أَوْصَى لَهُ إذَا مَاتَ الْمُوصِي بَلْ يُوقَفُ قِسْطُهُ إلَى مَوْتِ أَقْرَانِهِ فِي بَلَدِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ
-
4/2974/297
فَإِنْ ظَهَرَ قَبْلَهُ حَيًّا فَلَهُ ذَلِكَ وَبَعْدَهُ يُحْكَمُ بِمَوْتِهِ فِي حَقِّ مَالِهِ يَوْمَ عَلِمَ ذَلِكَ فَتَعْتَدُّ عُرْسُهُ لِلْمَوْتِ وَيُقْسَمُ مَالُهُ بَيْنَ مَنْ يَرِثُهُ الْآنَ وَ فِي مَالِ غَيْرِهِ مِنْ حِينِ فَقْدِهِ فَيُرَدُّ الْمَوْقُوفُ لَهُ إلَى مَنْ يَرِثُ مُوَرِّثَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ
-
4/2984/298
وَلَوْ كَانَ مَعَ الْمَفْقُودِ وَارِثٌ يُحْجَبُ بِهِ لَمْ يُعْطَ شَيْئًا،
-
وَإِنْ انْتَقَضَ حَقُّهُ أُعْطِيَ أَقَلَّ النَّصِيبَيْنِ كَالْحَمْلِ