كِتَابُ الْكَفَالَةِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 2615 to 2663
-
5/2815/281
هِيَ ضَمُّ ذِمَّةِ إلَى ذِمَّةِ فِي الْمُطَالَبَةِ مُطْلَقًا
-
5/2835/283
وَرُكْنُهَا إيجَابٌ وَقَبُولٌ
-
وَشَرْطُهَا كَوْنُ الْمَكْفُولِ بِهِ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ وَفِي الدَّيْنِ كَوْنُهُ صَحِيحًا قَائِمًا
-
5/2845/284
وَحُكْمُهَا لُزُومُ الْمُطَالَبَةِ عَلَى الْكَفِيلِ وَأَهْلُهَا مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلتَّبَرُّعِ وَالْمُدَّعَى مَكْفُولٌ لَهُ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَكْفُولٌ عَنْهُ وَالنَّفْسُ أَوْ الْمَالُ الْمَكْفُولُ مَكْفُولٌ بِهِ وَمَنْ لَزِمَتْهُ الْمُطَالَبَةُ كَفِيلٌ
-
5/2865/286
وَكَفَالَةُ النَّفْسِ تَنْعَقِدُ بِكَفَلْت بِنَفْسِهِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ بَدَنِهِ وَبِنِصْفِهِ أَوْ رُبْعِهِ وَبِضَمِنَتِهِ أَوْ عَلَيَّ أَوْ إلَيَّ أَوْ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ أَوْ قَبِيلٌ بِهِ وَأَنَا ضَامِنٌ حَتَّى تَجْتَمِعَا أَوْ تَلْتَقِيَا
-
5/2885/288
وَقِيلَ لَا لِعَدَمِ بَيَانِ الْمَضْمُونِ بِهِ كَمَا فِي أَنَا ضَامِنٌ لِمَعْرِفَتِهِ
-
5/2895/289
وَإِذَا كَفَلَ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ كَانَ كَفِيلًا بَعْدَ الثَّلَاثَةِ
-
5/2905/290
وَلَا يُطَالَبُ فِي الْحَالِ وَبِهِ يُفْتَى
-
وَإِنْ شَرَطَ تَسْلِيمَهُ فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ أَحْضَرَهُ فِيهِ إنْ طَلَبَهُ
-
فَإِنْ أَحْضَرَهُ وَإِلَّا حَبَسَهُ الْحَاكِمُ
-
5/2915/291
فَإِنْ غَابَ وَلَمْ يَعْلَمْ مَكَانَهُ لَا يُطَالَبُ بِهِ إنْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِتَصْدِيقِ الطَّالِبِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ أَقَامَهَا الْكَفِيلُ وَيَبْرَأُ بِمَوْتِ الْمَكْفُولِ بِهِ وَلَوْ عَبْدًا
-
5/2925/292
وَبِمَوْتِ الْكَفِيلِ لَا الطَّالِبِ وَبِدَفْعِهِ إلَى مَنْ كَفَلَ لَهُ حَيْثُ يُمْكِنُ مُخَاصَمَتُهُ
-
5/2935/293
وَإِنْ لَمْ يَقُلْ إذَا دَفَعْته إلَيْك فَأَنَا بَرِيءٌ
-
وَلَوْ شَرَطَ تَسْلِيمَهُ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي سَلَّمَهُ فِيهِ وَلَمْ يَجُزْ فِي غَيْرِهِ
-
وَكَذَا يَبْرَأُ بِتَسْلِيمِ الْمَطْلُوبِ نَفْسَهُ وَبِتَسْلِيمِ وَكِيلِ الْكَفِيلِ وَرَسُولِهِ إلَيْهِ مِنْ كَفَالَتِهِ
-
5/2945/294
فَإِنْ قَالَ إنْ لَمْ أُوَافِ بِهِ غَدًا فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا عَلَيْهِ فَلَمْ يُوَافِ بِهِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ أَوْ مَاتَ الْمَطْلُوبُ ضَمِنَ الْمَالَ
-
5/2965/296
وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْمُوَافَاةِ فَالْقَوْلُ لِلطَّالِبِ وَالْمَالُ لَازِمٌ عَلَى الْكَفِيلِ ادَّعَى عَلَى آخَرَ مِائَةَ دِينَارٍ وَلَمْ يُبَيِّنْهَا فَقَالَ إنْ لَمْ أُوَافِك بِهِ غَدًا فَعَلَيْهِ الْمِائَةُ فَلَمْ يُوَافِ بِهِ غَدًا فَعَلَيْهِ الْمِائَةُ
-
5/2975/297
وَالْقَوْلُ لَهُ فِي الْبَيَانِ لَا يُجْبَرُ عَلَى إعْطَاءِ الْكَفِيلِ بِالنَّفْسِ حَدٍّ وَقَوَدٍ
-
5/2985/298
وَلَوْ أَعْطَى جَازَ
-
5/2995/299
وَلَا حَبْسَ فِيهَا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ مَسْتُورَانِ أَوْ وَعَدْلٌ وَكَفَالَةُ الْمَالِ تَصِحُّ وَلَوْ مَجْهُولًا بِهِ إذَا كَانَ دَيْنًا صَحِيحًا وَهُوَ مَا لَا يَسْقُطُ إلَّا بِالْأَدَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ
-
5/3035/303
فَلَا تَصِحُّ بِبَدَلِ الْكِتَابَةِ بِكَفَلْت عَنْهُ بِأَلْفٍ وَبِمَا لَكَ عَلَيْهِ، وَبِمَا يُدْرِكُك فِي هَذَا الْبَيْعِ وَبِمَا بَايَعْت فُلَانًا فَعَلَيَّ وَمَا غَصَبَك فُلَانٌ فَعَلَيَّ أَوْ عُلِّقَتْ بِشَرْطٍ صَرِيحٍ مُلَائِمٍ نَحْوُ إنْ اسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ أَوْ لِإِمْكَانِ الِاسْتِيفَاءِ نَحْوُ إنْ قَدِمَ زَيْدٌ
-
5/3065/306
وَهُوَ مَكْفُولٌ عَنْهُ أَوْ لِتَعَذُّرِهِ نَحْوُ إنْ غَابَ زَيْدٌ عَنْ الْمِصْرِ
-
وَلَا تَصِحُّ غَيْرِ نَحْوُ إنْ هَبَّتْ الرِّيحُ أَوْ جَاءَ الْمَطَرُ وَلَا بِجَهَالَةِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ
-
5/3085/308
وَلَا بِجَهَالَةِ الْمَكْفُولِ لَهُ نَحْوُ مَا ذَابَ لَكَ عَلَى النَّاسِ أَوْ أَحَدٍ مِنْهُمْ فَعَلَيَّ أَوْ مَا ذَابَ لِلنَّاسِ أَوْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ عَلَيْك فَعَلَيَّ وَلَا بِنَفْسِ حَدٍّ وَقِصَاصٍ
-
وَلَا بِحَمْلِ دَابَّةٍ مُعَيَّنَةٍ مُسْتَأْجَرَةٍ لَهُ وَخِدْمَةِ عَبْدٍ مُعَيَّنٍ مُسْتَأْجَرٍ لَهَا
-
5/3095/309
وَلَا بِمَبِيعٍ وَمَرْهُونٍ وَأَمَانَةٍ
-
وَصَحَّ لَوْ ثَمَنًا وَمَغْصُوبًا أَوْ مَقْبُوضًا عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ وَمَبِيعًا فَاسِدًا وَبِلَا قَبُولٍ لِطَالِبٍ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ
-
5/3115/311
وَلَوْ أَخْبَرَ عَنْهَا حَالَ غَيْبَةِ الطَّالِبِ أَوْ كَفَلَ وَارِثُ الْمَرِيضِ عَنْهُ صَحَّ وَبِدَيْنٍ عَنْ مَيِّتٍ مُفْلِسٍ وَبِالثَّمَنِ لِلْمُوَكِّلِ وَالْمُضَارِبِ لِرَبِّ الْمَالِ بِهِ وَلِلشَّرِيكِ بِدَيْنٍ مُشْتَرَكٍ وَبِالْعُهْدَةِ وَبِالْخَلَاصِ
-
5/3145/314
وَلَوْ كَفَلَ بِأَمْرِهِ بِمَا أَدَّى
-
5/3155/315
وَإِنْ بِغَيْرِهِ لَا يَرْجِعُ
-
وَلَا يُطَالِبُ كَفِيلٌ بِمَالٍ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ
-
فَإِنْ لُوزِمَ لَازَمَهُ
-
5/3165/316
وَإِذَا حَبَسَهُ لَهُ حَبْسُهُ وَبَرِئَ بِأَدَاءِ الْأَصِيلِ
-
5/3175/317
وَلَوْ أَبْرَأَ الْأَصِيلَ أَوْ أَخَّرَ عَنْهُ بَرِئَ الْكَفِيلُ وَتَأَخَّرَ عَنْهُ
-
5/3185/318
وَلَا يَنْعَكِسُ وَإِذَا حَلَّ عَلَى الْكَفِيلِ بِمَوْتِهِ لَا يَحِلُّ عَلَى الْأَصِيلِ كَمَا لَا يَحِلُّ عَلَى الْكَفِيلِ إذَا حَلَّ عَلَى الْأَصِيلِ بِهِ صَالَحَ أَحَدُهُمَا رَبَّ الْمَالِ عَنْ أَلْفٍ عَلَى نِصْفِهِ بَرِئَا إلَّا إذَا شَرَطَ بَرَاءَةَ الْكَفِيلِ وَحْدَهُ دُونَ الْأَصِيلِ صَالَحَ الْكَفِيلُ الطَّالِبَ عَلَى شَيْءٍ لِيُبْرِئَهُ عَنْ الْكَفَالَةِ لَمْ يَصِحَّ
-
5/3205/320
وَلَا يَجِبُ الْمَالُ عَلَى الْكَفِيلِ قَالَ الطَّالِبُ لِلْكَفِيلِ بَرِئْت إلَيَّ مِنْ الْمَالِ رَجَعَ عَلَى الْمَطْلُوبِ إذَا كَانَتْ بِأَمْرِهِ وَفِي بَرِئْت أَوْ أَبْرَأْتُك لَا خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ فِي الْأَوَّلِ
-
5/3215/321
وَهَذَا مَعَ غَيْبَةِ الطَّالِبِ وَمَعَ حَضْرَتِهِ يَرْجِعُ إلَيْهِ فِي الْبَيَانِ
-
5/3225/322
وَبَطَلَ تَعْلِيقُ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْكَفَالَةِ بِالشَّرْطِ لَا يَسْتَرِدُّ أَصِيلٌ مَا أَدَّى إلَى الْكَفِيلِ
-
5/3245/324
وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ طَالِبُهُ
-
وَإِنْ رَبِحَ بِهِ طَابَ لَهُ
-
5/3255/325
وَنُدِبَ رَدُّهُ فِيمَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ أَمَرَ كَفِيلَهُ بِبَيْعِ الْعِينَةِ فَفَعَلَ فَالْمَبِيعُ لِلْكَفِيلِ وَ الرِّبْحِ عَلَيْهِ لَا الْآمِرِ كَفَلَ بِمَا ذَابَ لَهُ أَوْ بِمَا قَضَى لَهُ عَلَيْهِ أَوْ بِمَا لَزِمَهُ لَهُ
-
5/3265/326
فَغَابَ الْأَصِيلُ فَبَرْهَنَ الْمُدَّعِي عَلَى الْكَفِيلِ أَنَّ لَهُ عَلَى الْأَصِيلِ كَذَا لَمْ يُقْبَلْ
-
5/3275/327
وَإِنْ بَرْهَنَ أَنَّ لَهُ عَلَى زَيْدٍ الْغَائِبِ كَذَا وَهُوَ كَفِيلٌ قَضَى عَلَى الْكَفِيلِ
-
وَلَوْ زَادَ بِأَمْرِهِ قَضَى عَلَيْهِمَا كَفَالَتُهُ بِالدَّرَكِ تَسْلِيمٌ لِمَبِيعٍ كَكَتَبَ شَهَادَتَهُ فِي صَكٍّ كَتَبَ فِيهِ بَاعَ مِلْكَهُ أَوْ بَاعَ بَيْعًا نَافِذًا بَاتًّا لَا كَتَبَ شَهَادَتَهُ فِي صَكِّ بَيْعٍ مُطْلَقٍ أَوْ كَتَبَ شَهَادَتَهُ عَلَى إقْرَارِ الْعَاقِدَيْنِ قَالَ ضَمِنْته لَك إلَى شَهْرٍ وَقَالَ الطَّالِبُ حَالٌّ
-
5/3295/329
فَالْقَوْلُ لِلضَّامِنِ وَعَكْسُهُ فِي لَك عَلَيَّ مِائَةٌ إلَى شَهْرٍ إذَا قَالَ الْآخَرُ حَالَّةً
-
وَلَا يُؤْخَذُ ضَامِنُ الدَّرَكِ إذَا اسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَضَاءِ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ
-
5/3305/330
وَصَحَّ ضَمَانُ الْخَرَاجِ وَالرَّهْنُ بِهِ
-
وَكَذَا النَّوَائِبُ وَالْقِسْمَةُ قَالَ لِآخَرَ اُسْلُكْ هَذَا الطَّرِيقَ فَإِنَّهُ أَمْنٌ فَسَلَكَ وَأُخِذَ مَالُهُ لَمْ يَضْمَنْ،
-
5/3325/332
وَلَوْ قَالَ إنْ كَانَ مَخُوفًا وَأُخِذَ مَالُك فَأَنَا ضَامِنٌ ضَمِنَ