بَابُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 2391 to 2437
-
5/505/50
بَطَلَ بَيْعُ مَا لَيْسَ بِمَالٍ كَالدَّمِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحُرِّ وَالْبَيْعِ بِهِ وَالْمَعْدُومِ كَبَيْعِ حَقِّ التَّعَلِّي وَالْمَضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ وَالنِّتَاجِ وَبَيْعِ أَمَةٍ تَبَيَّنَ أَنَّهُ عَبْدٌ وَعَكْسُهُ
-
5/535/53
وَمَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ عَمْدًا وَبَيْعِ الْكِرَابِ وَكَرْيِ الْأَنْهَارِ وَمَا فِي حُكْمِهِ كَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَّرِ الْمُطْلَقِ وَبَيْعُ مَالٍ غَيْرِ مُتَقَوِّمٍ كَخَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ وَمَيْتَةٍ لَمْ تَمُتْ حَتْفَ أَنْفِهَا بِالثَّمَنِ
-
5/565/56
وَبَيْعُ قِنٍّ ضُمَّ إلَى حُرٍّ وَذَكِيَّةٍ ضُمَّتْ إلَى مَيْتَةٍ مَاتَتْ حَتْفَ أَنْفِهَا
-
وَإِنْ سَمَّى ثَمَنَ كُلٍّ
-
بِخِلَافِ بَيْعِ قِنٍّ ضُمَّ إلَى مُدَبَّرٍ أَوْ قِنُّ غَيْرِهِ وَمِلْكٍ ضُمَّ إلَى وَقْفٍ
-
5/575/57
وَلَوْ مَحْكُومًا بِهِ كَمَا بَطَلَ بَيْعُ صَبِيٍّ لَا يَعْقِلُ وَمَجْنُونٍ وَرَجِيعِ آدَمِيٍّ لَمْ يَغْلِبْ عَلَيْهِ التُّرَابُ وَشَعْرِ الْإِنْسَانِ وَبَيْعُ مَا لَيْسَ فِي مِلْكِهِ لَا بِطَرِيقِ السَّلَمِ وَبَيْعٌ صُرِّحَ بِنَفْيِ الثَّمَنِ فِيهِ
-
5/595/59
وَحُكْمُهُ عَدَمُ مِلْكِ الْمُشْتَرِي إيَّاهُ
-
فَلَا ضَمَانَ لَوْ هَلَكَ عِنْدَهُ
-
5/605/60
وَفَسَدَ مَا سُكِتَ فِيهِ عَنْ الثَّمَنِ وَبَيْعُ عَرْضٍ بِخَمْرٍ وَعَكْسُهُ وَبَيْعُهُ بِأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَّرِ حَتَّى لَوْ تَقَابَضَا مَلَكَ الْمُشْتَرِي الْعَرْضَ
-
وَبَيْعُ سَمَكٍ لَمْ يُصَدْ أَوْ صِيدَ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي مَكَان لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ إلَّا بِحِيلَةٍ
-
وَإِنْ أُخِذَ بِدُونِهَا صَحَّ إلَّا إذَا دَخَلَ بِنَفْسِهِ وَلَمْ يَسُدَّ مَدْخَلَهُ وَطَيْرٍ فِي الْهَوَاءِ لَا يَرْجِعُ
-
5/615/61
وَإِنْ يَطِيرُ وَيَرْجِعُ صَحَّ وَالْحَمْلِ وَأَمَةٍ إلَّا حَمْلَهَا وَلَبَنٍ فِي ضَرْعٍ وَلُؤْلُؤٍ فِي صَدَفٍ وَصُوفٍ عَلَى ظَهْرِ غَنَمٍ وَجِذْعٍ فِي سَقْفٍ
-
5/645/64
وَذِرَاعٍ مِنْ ثَوْبٍ يَضُرُّهُ التَّبْعِيضُ وَضَرْبَةِ الْقَانِصِ وَالْغَائِصِ وَالْمُزَابَنَةُ وَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ وَإِلْقَاءُ الْحَجَرِ وَثَوْبٍ مِنْ ثَوْبَيْنِ وَالْمَرَاعِي وَإِجَارَتُهَا وَيُبَاعُ دُودُ الْقَزِّ
-
5/685/68
وَبَيْضُهُ وَالنَّحْلُ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا مِنْ الْهَوَامِّ وَالْآبِقِ إلَّا مِمَّنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ عِنْدَهُ
-
5/715/71
وَلَوْ بَاعَهُ ثُمَّ عَادَ يَتِمُّ الْبَيْعُ
-
وَقِيلَ لَا عَلَى الْأَظْهَرُ وَلَبَنِ امْرَأَةٍ فِي وِعَاءٍ وَلَوْ أَمَةً وَشَعْرِ الْخِنْزِيرِ
-
5/725/72
وَجَازَ الِانْتِفَاعُ بِهِ وَجِلْدِ مَيْتَةٍ قَبْلَ الدَّبْغِ وَبَعْدَهُ يُبَاعُ وَيُنْتَفَعُ بِهِ لِغَيْرِ الْأَكْلِ كَمَا يُنْتَفَعُ بِمَا لَا تَحُلُّهُ حَيَاةٌ مِنْهَا
-
5/735/73
وَشِرَاءُ مَا بَاعَ بِالْأَقَلِّ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ وَشِرَاءُ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُ كَشِرَائِهِ بِنَفْسِهِ
-
5/745/74
وَلَا بُدَّ مِنْ اتِّحَادِ جِنْسِ الثَّمَنِ
-
فَإِنْ اخْتَلَفَ جَازَ مُطْلَقًا وَالدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ جِنْسٌ وَاحِدٌ هُنَا
-
5/765/76
وَصَحَّ فِيمَا ضُمَّ إلَيْهِ وَزَيْتٍ عَلَى أَنْ يَزِنَهُ بِظَرْفِهِ وَيَطْرَحَ عَنْهُ بِكُلِّ ظَرْفٍ كَذَا رِطْلًا
-
5/775/77
بِخِلَافِ شَرْطِ طَرْحِ وَزْنِ الظَّرْفِ
-
وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي نَفْسِ الظَّرْفِ وَقَدْرِهِ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي
-
وَصَحَّ بَيْعُ الطَّرِيقِ حُدَّ أَوَّلًا وَهِبَتُهُ لَا بَيْعُ مَسِيلِ الْمَاءِ وَهِبَتُهُ
-
5/805/80
وَصَحَّ بَيْعُ حَقِّ الْمُرُورِ تَبَعًا بِلَا خِلَافٍ وَ وَحْدَهُ فِي رِوَايَةٍ
-
وَكَذَا الشِّرْبِ لَا بَيْعُ حَقِّ التَّسْيِيلِ وَهِبَتُهُ وَالْبَيْعُ إلَى النَّيْرُوزِ وَالْمِهْرَجَانِ وَصَوْمِ النَّصَارَى وَفِطْرِ الْيَهُودِ إذَا لَمْ يَدْرِهِ الْمُتَعَاقِدَانِ
-
5/815/81
بِخِلَافِ فِطْرِ النَّصَارَى بَعْدَ مَا شَرَعُوا فِي صَوْمِهِمْ وَإلَى قُدُومِ الْحَاجِّ وَالْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ وَالْقِطَافِ
-
5/825/82
وَلَوْ بَاعَ مُطْلَقًا عَنْهَا
-
ثُمَّ أَجَّلَ الثَّمَنَ إلَيْهَا صَحَّ كَمَا لَوْ كَفَلَ إلَى هَذِهِ الْأَوْقَاتِ أَوْ أَسْقَطَ الْأَجَلَ قَبْلَ حُلُولِهِ وَالِافْتِرَاقِ أَوْ أَمَرَ الْمُسْلِمُ بِبَيْعِ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ شِرَائِهِمَا ذِمِّيًّا أَوْ الْمُحْرِمُ غَيْرَهُ بِبَيْعِ صَيْدِهِ
-
5/845/84
وَبَيْعٌ بِشَرْطٍ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَلَا يُلَائِمُهُ وَفِيهِ نَفْعٌ لِأَحَدِهِمَا أَوْ لِمَبِيعٍ مِنْ أَهْلِ الِاسْتِحْقَاقِ وَلَمْ يَجْرِ الْعُرْفُ بِهِ وَ يَرِدْ الشَّرْعُ بِجَوَازِهِ كَشَرْطِ أَنْ يَقْطَعَهُ
-
5/855/85
وَيَخِيطَهُ قَبَاءً أَوْ يَسْتَخْدِمَهُ شَهْرًا أَوْ يُعْتِقَهُ أَوْ يُدَبِّرَهُ أَوْ يُكَاتِبَهُ أَوْ يَسْتَوْلِدَهَا أَوْ لَا يُخْرِجَ الْقِنَّ عَنْ مِلْكِهِ
-
5/865/86
فَيَصِحُّ بِشَرْطٍ يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ كَشَرْطِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لَا يَقْتَضِيهِ وَلَا نَفْعَ فِيهِ لِأَحَدٍ كَشَرْطِ أَنْ لَا يَبِيعَ الدَّابَّةَ الْمَبِيعَةَ أَوْ لَا يَقْتَضِيهِ لَكِنْ جَرَى الْعُرْفُ بِهِ كَبَيْعِ نَعْلٍ عَلَى أَنْ يَحْذُوَهُ وَيُشَرِّكَهُ اسْتِحْسَانًا لِلتَّعَامُلِ بِلَا نَكِيرٍ
-
5/885/88
وَإِذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِرِضًا بَائِعِهِ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَلَمْ يَنْهَهُ مَلَكَهُ بِمِثْلِهِ إنْ مِثْلِيًّا وَإِلَّا فَبِقِيمَتِهِ يَوْمَ قَبَضَهُ
-
5/905/90
وَالْقَوْلُ فِيهَا لِلْمُشْتَرِي وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ بَعْدَهُ مَا دَامَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي إعْدَامًا لِلْفَسَادِ
-
5/915/91
وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ قَضَاءُ قَاضٍ
-
وَإِذَا أَصَرَّ عَلَى إمْسَاكِهِ وَعَلِمَ بِهِ الْقَاضِي فَلَهُ فَسْخُهُ
-
وَكُلُّ مَبِيعٍ فَاسِدٍ رَدَّهُ الْمُشْتَرِي عَلَى بَائِعِهِ بِهِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَوَقَعَ فِي يَدِ بَائِعِهِ فَهُوَ مُتَارَكَةٌ وَبَرِئَ الْمُشْتَرِي مِنْ ضَمَانِهِ
-
5/925/92
فَإِنْ بَاعَهُ بَيْعًا صَحِيحًا بَاتًّا لِغَيْرِ بَائِعِهِ وَفَسَادُهُ بِغَيْرِ الْإِكْرَاهِ أَوْ وَهَبَهُ وَسَلَّمَ أَوْ أَعْتَقَهُ بَعْدَ قَبْضِهِ أَوْ وَقَفَهُ أَوْ رَهَنَهُ أَوْ أَوْصَى بِهِ
-
5/955/95
وَلَا يَبْطُلُ حَقُّ الْفَسْخِ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا
-
وَلَا يَأْخُذُهُ حَتَّى يَرُدَّ ثَمَنَهُ
-
5/965/96
فَإِنْ مَاتَ فَالْمُشْتَرِي أَحَقُّ بِهِ فَيَأْخُذُ دَرَاهِمَ الثَّمَنِ بِعَيْنِهَا لَوْ قَائِمَةً،
-
وَمِثْلَهَا لَوْ هَالِكَةً وَطَابَ لِلْبَائِعِ مَا رَبِحَ لَا لِلْمُشْتَرِي كَمَا طَابَ رِبْحُ مَالٍ ادَّعَاهُ
-
5/975/97
فَقَضَى لَهُ ثُمَّ ظَهَرَ عَدَمُهُ بِتَصَادُقِهِمَا بَنَى أَوْ غَرَسَ فِيمَا اشْتَرَاهُ فَاسِدًا لَزِمَهُ قِيمَتُهُمَا
-
5/1015/101
وَكُرِهَ الْبَيْعُ عِنْدَ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ وَالنَّجْشُ إذَا كَانَتْ السِّلْعَةُ بَلَغَتْ قِيمَتَهَا، أَمَّا إذَا لَمْ تَبْلُغْ لَا وَالسَّوْمُ عَلَى سَوْمِ غَيْرِهِ بَعْدَ الِاتِّفَاقِ عَلَى مَبْلَغِ الثَّمَنِ
-
5/1025/102
وَإِلَّا لَا وَتَلَقِّي الْجَلَبِ إذَا كَانَ يَضُرُّ بِأَهْلِ الْبَلَدِ أَوْ يُلَبِّسُ السِّعْرَ أَمَّا إذَا انْتَفَيَا فَلَا وَبَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي فِي حَالَةِ قَحْطٍ وَعَوَزٍ وَإِلَّا لَا لَا بَيْعُ مَنْ يَزِيدُ
-
5/1035/103
وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ صَغِيرٍ وَذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ إلَّا إذَا كَانَ بِحَقٍّ مُسْتَحَقٍّ كَدَفْعِ أَحَدِهِمَا بِالْجِنَايَةِ وَبَيْعِهِ بِالدَّيْنِ وَرَدِّهِ بِعَيْبٍ
-
5/1055/105
بِخِلَافِ الْكَبِيرِينَ وَالزَّوْجَيْنِ وَكَمَا يُكْرَهُ التَّفْرِيقُ بِبَيْعٍ يُكْرَهُ بِقِسْمَةٍ فِي الْمِيرَاثِ وَالْغَنَائِمِ