بَابُ الْقَوَدِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 4241 to 4260
-
6/5506/550
وَهُوَ فِي كُلِّ مَا يُمْكِنُ فِيهِ رِعَايَةُ حِفْظِ الْمُمَاثَلَةِ فَيُقَادُ قَاطِعُ الْيَدِ عَمْدًا مِنْ الْمَفْصِلِ
-
6/5516/551
وَإِنْ كَانَتْ يَدُهُ أَكْبَرَ مِنْهَا
-
وَكَذَا الرِّجْلِ وَالْمَارِنِ وَالْأُذُنِ، وَ عَيْنٌ ضُرِبَتْ فَزَالَ ضَوْءُهَا وَهِيَ قَائِمَةٌ فَيُجْعَلُ عَلَى وَجْهِهِ قَطَنٌ رَطْبٌ وَتُقَابَلُ عَيْنُهُ بِمِرْآةٍ مُحْمَاةٍ،
-
وَلَوْ قُلِعَتْ لَا وَفِي كُلِّ شَجَّةٍ يُرَاعَى فِيهَا الْمُمَاثَلَةُ
-
6/5526/552
وَلَا قَوَدَ فِي عَظْمٍ إلَّا السِّنَّ وَإِنْ تَفَاوَتَا فَتُقْطَعُ إنْ قُلِعَتْ؛
-
وَقِيلَ تُبْرَدُ إلَى مَوْضِعِ أَصْلِ السِّنِّ كَمَا تُبْرَدُ وَتُؤْخَذُ الثَّنِيَّةُ بِالثَّنِيَّةِ وَالنَّابُ بِالنَّابِ،
-
6/5536/553
وَلَا تُؤْخَذُ الْأَعْلَى بِالْأَسْفَلِ وَلَا الْأَسْفَلُ بِالْأَعْلَى وَطَرَفَيْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَ حُرٍّ وَعَبْدٍ وَ عَبْدَيْنِ وَطَرَفُ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ سِيَّانِ وَقَطْعِ يَدٍ مِنْ نِصْفِ السَّاعِدِ
-
6/5546/554
وَجَائِفَةٍ بَرِئَتْ وَلِسَانٍ وَذَكَرٍ إلَّا أَنْ يَقْطَعَ الْحَشَفَةِ
-
6/5556/555
وَيَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الشَّفَةِ إنْ اسْتَقْصَاهَا بِالْقَطْعِ وَإِلَّا لَا
-
فَإِنْ كَانَ الْقَاطِعُ أَشَلَّ أَوْ نَاقِصَ الْأَصَابِعِ أَوْ كَانَ رَأْسُ الشَّاجِّ أَكْبَرَ خُيِّرَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بَيْنَ الْقَوَدِ وَ الْأَرْشِ وَيَسْقُطُ الْقَوَدُ بِمَوْتِ الْقَاتِلِ وَيَعْفُو الْأَوْلِيَاءُ وَيُصَالِحُهُمْ عَلَى مَالٍ وَلَوْ قَلِيلًا،
-
6/5566/556
وَيَجِبُ حَالًا وَبِصُلْحِ أَحَدِهِمْ وَعَفْوِهِ، وَلِمَنْ بَقِيَ حِصَّتُهُ مِنْ الدِّيَةِ أَمَرَ الْحُرُّ الْقَاتِلَ وَسَيِّدُ الْقَاتِلِ رَجُلًا بِالصُّلْحِ عَنْ دَمِهِمَا عَلَى أَلْفٍ فَفَعَلَ الْمَأْمُورُ
-
فَالْأَلْفُ عَلَى الْآمِرَيْنِ نِصْفَانِ وَيُقْتَلُ جَمْعٌ بِمُفْرَدٍ إنْ جَرَحَ كُلُّ وَاحِدٍ جُرْحًا مُهْلِكًا وَإِلَّا لَا وَفَرْدٌ بِجَمْعٍ اكْتِفَاءً إنْ حَضَرَ وَلِيُّهُمْ،
-
6/5576/557
فَإِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ قُتِلَ بِهِ وَسَقَطَ حَقُّ الْبَقِيَّةِ كَمَوْتِ الْقَاتِلِ قَطَعَ رَجُلَانِ يَدَ رَجُلٍ بِأَنْ أَخَذَا سِكِّينًا وَأَمَرَّاهَا عَلَى يَدِهِ حَتَّى انْفَصَلَتْ فَلَا قِصَاصَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهَا
-
وَضَمِنَا دِيَتَهَا وَإِنْ قَطَعَ وَاحِدٌ يَمِينَيْ رَجُلَيْنِ فَلَهُمَا قَطْعُ يَمِينِهِ وَدِيَةُ يَدٍ
-
6/5586/558
وَإِنْ أَحْضَرَا أَحَدَهُمَا وَقَطَعَ لَهُ فَلِلْآخَرِ عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ
-
وَلَوْ قَضَى بِالْقِصَاصِ بَيْنَهُمَا ثُمَّ عَفَا أَحَدُهُمَا قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الدِّيَةِ فَلِلْآخَرِ الْقَوَدُ وَيُقَادُ عَبْدٌ أَقَرَّ بِقَتْلٍ عَمْدًا
-
وَلَوْ أَقَرَّ بِخَطَأٍ لَمْ يَنْفُذْ إقْرَارُهُ رَمَى رَجُلًا عَمْدًا فَنَفَذَ السَّهْمُ مِنْهُ إلَى آخَرَ فَمَاتَا يُقْتَصُّ لِلْأَوَّلِ وَلِلثَّانِي الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ
-
6/5596/559
وَقَعَتْ حَيَّةٌ عَلَيْهِ فَدَفَعَهَا عَنْ نَفْسِهِ فَسَقَطَتْ عَلَى آخَرَ فَدَفَعَهَا عَنْ نَفْسِهِ فَوَقَعَتْ عَلَى ثَالِثٍ فَلَسَعَتْهُ فَهَلَكَ
-
فَإِنْ لَسَعَتْهُ مَعَ سُقُوطِهَا مِنْ غَيْرِ مُهْلَةٍ فَعَلَى الدَّافِعِ الدِّيَةُ وَإِلَّا لَا اشْتَرَكَ قَاتِلُ الْعَمْدِ مَعَ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَوَدُ كَأَجْنَبِيٍّ شَارَكَ الْأَبَ فِي قَتْلِ ابْنِهِ
-
6/5606/560
فَلَا قَوَدَ عَلَى أَحَدِهِمَا دَخَلَ رَجُلٌ بَيْتَهُ فَرَأَى رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ فَقَتَلَهُ حَلَّ وَلَا قِصَاصَ