Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ الْقَوَدِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 4241 to 4260

  1. 6/5506/550

    وَهُوَ فِي كُلِّ مَا يُمْكِنُ فِيهِ رِعَايَةُ حِفْظِ الْمُمَاثَلَةِ فَيُقَادُ قَاطِعُ الْيَدِ عَمْدًا مِنْ الْمَفْصِلِ

  2. 6/5516/551

    وَإِنْ كَانَتْ يَدُهُ أَكْبَرَ مِنْهَا

  3. وَكَذَا الرِّجْلِ وَالْمَارِنِ وَالْأُذُنِ، وَ عَيْنٌ ضُرِبَتْ فَزَالَ ضَوْءُهَا وَهِيَ قَائِمَةٌ فَيُجْعَلُ عَلَى وَجْهِهِ قَطَنٌ رَطْبٌ وَتُقَابَلُ عَيْنُهُ بِمِرْآةٍ مُحْمَاةٍ،

  4. وَلَوْ قُلِعَتْ لَا وَفِي كُلِّ شَجَّةٍ يُرَاعَى فِيهَا الْمُمَاثَلَةُ

  5. 6/5526/552

    وَلَا قَوَدَ فِي عَظْمٍ إلَّا السِّنَّ وَإِنْ تَفَاوَتَا فَتُقْطَعُ إنْ قُلِعَتْ؛

  6. وَقِيلَ تُبْرَدُ إلَى مَوْضِعِ أَصْلِ السِّنِّ كَمَا تُبْرَدُ وَتُؤْخَذُ الثَّنِيَّةُ بِالثَّنِيَّةِ وَالنَّابُ بِالنَّابِ،

  7. 6/5536/553

    وَلَا تُؤْخَذُ الْأَعْلَى بِالْأَسْفَلِ وَلَا الْأَسْفَلُ بِالْأَعْلَى وَطَرَفَيْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَ حُرٍّ وَعَبْدٍ وَ عَبْدَيْنِ وَطَرَفُ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ سِيَّانِ وَقَطْعِ يَدٍ مِنْ نِصْفِ السَّاعِدِ

  8. 6/5546/554

    وَجَائِفَةٍ بَرِئَتْ وَلِسَانٍ وَذَكَرٍ إلَّا أَنْ يَقْطَعَ الْحَشَفَةِ

  9. 6/5556/555

    وَيَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الشَّفَةِ إنْ اسْتَقْصَاهَا بِالْقَطْعِ وَإِلَّا لَا

  10. فَإِنْ كَانَ الْقَاطِعُ أَشَلَّ أَوْ نَاقِصَ الْأَصَابِعِ أَوْ كَانَ رَأْسُ الشَّاجِّ أَكْبَرَ خُيِّرَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بَيْنَ الْقَوَدِ وَ الْأَرْشِ وَيَسْقُطُ الْقَوَدُ بِمَوْتِ الْقَاتِلِ وَيَعْفُو الْأَوْلِيَاءُ وَيُصَالِحُهُمْ عَلَى مَالٍ وَلَوْ قَلِيلًا،

  11. 6/5566/556

    وَيَجِبُ حَالًا وَبِصُلْحِ أَحَدِهِمْ وَعَفْوِهِ، وَلِمَنْ بَقِيَ حِصَّتُهُ مِنْ الدِّيَةِ أَمَرَ الْحُرُّ الْقَاتِلَ وَسَيِّدُ الْقَاتِلِ رَجُلًا بِالصُّلْحِ عَنْ دَمِهِمَا عَلَى أَلْفٍ فَفَعَلَ الْمَأْمُورُ

  12. فَالْأَلْفُ عَلَى الْآمِرَيْنِ نِصْفَانِ وَيُقْتَلُ جَمْعٌ بِمُفْرَدٍ إنْ جَرَحَ كُلُّ وَاحِدٍ جُرْحًا مُهْلِكًا وَإِلَّا لَا وَفَرْدٌ بِجَمْعٍ اكْتِفَاءً إنْ حَضَرَ وَلِيُّهُمْ،

  13. 6/5576/557

    فَإِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ قُتِلَ بِهِ وَسَقَطَ حَقُّ الْبَقِيَّةِ كَمَوْتِ الْقَاتِلِ قَطَعَ رَجُلَانِ يَدَ رَجُلٍ بِأَنْ أَخَذَا سِكِّينًا وَأَمَرَّاهَا عَلَى يَدِهِ حَتَّى انْفَصَلَتْ فَلَا قِصَاصَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهَا

  14. وَضَمِنَا دِيَتَهَا وَإِنْ قَطَعَ وَاحِدٌ يَمِينَيْ رَجُلَيْنِ فَلَهُمَا قَطْعُ يَمِينِهِ وَدِيَةُ يَدٍ

  15. 6/5586/558

    وَإِنْ أَحْضَرَا أَحَدَهُمَا وَقَطَعَ لَهُ فَلِلْآخَرِ عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ

  16. وَلَوْ قَضَى بِالْقِصَاصِ بَيْنَهُمَا ثُمَّ عَفَا أَحَدُهُمَا قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الدِّيَةِ فَلِلْآخَرِ الْقَوَدُ وَيُقَادُ عَبْدٌ أَقَرَّ بِقَتْلٍ عَمْدًا

  17. وَلَوْ أَقَرَّ بِخَطَأٍ لَمْ يَنْفُذْ إقْرَارُهُ رَمَى رَجُلًا عَمْدًا فَنَفَذَ السَّهْمُ مِنْهُ إلَى آخَرَ فَمَاتَا يُقْتَصُّ لِلْأَوَّلِ وَلِلثَّانِي الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ

  18. 6/5596/559

    وَقَعَتْ حَيَّةٌ عَلَيْهِ فَدَفَعَهَا عَنْ نَفْسِهِ فَسَقَطَتْ عَلَى آخَرَ فَدَفَعَهَا عَنْ نَفْسِهِ فَوَقَعَتْ عَلَى ثَالِثٍ فَلَسَعَتْهُ فَهَلَكَ

  19. فَإِنْ لَسَعَتْهُ مَعَ سُقُوطِهَا مِنْ غَيْرِ مُهْلَةٍ فَعَلَى الدَّافِعِ الدِّيَةُ وَإِلَّا لَا اشْتَرَكَ قَاتِلُ الْعَمْدِ مَعَ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَوَدُ كَأَجْنَبِيٍّ شَارَكَ الْأَبَ فِي قَتْلِ ابْنِهِ

  20. 6/5606/560

    فَلَا قَوَدَ عَلَى أَحَدِهِمَا دَخَلَ رَجُلٌ بَيْتَهُ فَرَأَى رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ فَقَتَلَهُ حَلَّ وَلَا قِصَاصَ