Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كِتَابُ الذَّبَائِحِ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 3867 to 3903

  1. 6/2946/294

    حُرِّمَ حَيَوَانٌ مِنْ شَأْنِهِ الذَّبْحُ مَا لَمْ يُذَكَّ وَذَكَاةُ الضَّرُورَةِ جَرْحٌ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ وَقَعَ مِنْ الْبَدَنِ، وَالِاخْتِيَارِ ذَبْحٌ بَيْنَ الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ وَعُرُوقُهُ الْحُلْقُومُ وَالْمَرِيءُ وَالْوَدَجَانِ

  2. 6/2956/295

    وَحَلَّ بِقَطْعِ أَيِّ ثَلَاثٍ مِنْهَا وَبِكُلِّ مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ وَأَنْهَرَ الدَّمَ

  3. 6/2966/296

    وَلَوْ بِلِيطَةٍ أَوْ مَرْوَةِ إلَّا سِنًّا وَظُفْرًا قَائِمَيْنِ،

  4. وَلَوْ كَانَا مَنْزُوعَيْنِ حَلَّ مَعَ الْكَرَاهَةِ

  5. وَنُدِبَ إحْدَادُ شَفْرَتِهِ قَبْلَ الْإِضْجَاعِ، وَكُرِهَ بَعْدَهُ كَالْجَرِّ بِرِجْلِهَا إلَى الْمَذْبَحِ وَذَبْحُهَا مِنْ قَفَاهَا وَالنَّخْعُ وَقَطْعِ الرَّأْسِ وَالسَّلْخِ قَبْلَ أَنْ تَبْرُدَ وَتَرْكُ التَّوَجُّهِ إلَى الْقِبْلَةِ

  6. وَشُرِطَ كَوْنُ الذَّابِحِ مُسْلِمًا حَلَالًا خَارِجَ الْحَرَمِ إنْ كَانَ صَيْدًا أَوْ كِتَابِيًّا ذِمِّيًّا أَوْ حَرْبِيًّا

  7. 6/2976/297

    فَتَحِلُّ ذَبِيحَتَهُمَا، وَلَوْ مَجْنُونًا أَوْ امْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا يَعْقِلُ التَّسْمِيَةَ وَالذَّبْحَ أَوْ أَقْلَفَ أَوْ أَخْرَسَ لَا ذَبِيحَةُ وَثَنِيٍّ وَمَجُوسِيٍّ وَمُرْتَدٍّ وَتَارِكُ تَسْمِيَةٍ عَمْدًا

  8. 6/2996/299

    فَإِنْ تَرَكَهَا نَاسِيًا حَلَّ

  9. وَإِنْ ذَكَرَ مَعَ اسْمِهِ غَيْرَهُ ،

  10. فَإِنْ وَصَلَ كُرِهَ كَقَوْلِهِ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ

  11. 6/3006/300

    وَإِنْ عَطَفَ حُرِّمَتْ نَحْوُ بِاسْمِ اللَّهِ وَاسْمِ فُلَانٍ أَوْ فُلَانٍ

  12. فَإِنْ فُصِلَ صُورَةً وَمَعْنًى كَالدُّعَاءِ قَبْلَ الْإِضْجَاعِ وَ قَبْلَ التَّسْمِيَةِ أَوْ بَعْدَ الذَّبْحِ وَالشَّرْطُ فِي التَّسْمِيَةِ هُوَ الذِّكْرُ الْخَالِصُ عَنْ شَوْبِ الدُّعَاءِ

  13. 6/3016/301

    فَلَا يَحِلُّ بِقَوْلِهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

  14. بِخِلَافِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، أَوْ سُبْحَانَ اللَّهِ مُرِيدًا بِهِ التَّسْمِيَةَ

  15. وَلَوْ عَطَسَ عِنْدَ الذَّبْحِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا يَحِلُّ فِي الْأَصَحِّ

  16. بِخِلَافِ الْخُطْبَةِ وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ بِلَا وَاوٍ، وَكُرِهَ بِهَا

  17. 6/3026/302

    وَلَوْ سَمَّى وَلَمْ تَحْضُرْهُ النِّيَّةُ صَحَّ،

  18. بِخِلَافِ مَا لَوْ قَصَدَ بِهَا التَّبَرُّكَ فِي ابْتِدَاءِ الْفِعْلِ كَمَا لَوْ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَرَادَ بِهِ مُتَابَعَةَ الْمُؤَذِّنِ فَإِنَّهُ لَا يَصِيرُ شَارِعًا فِي الصَّلَاةِ

  19. وَتُشْتَرَطُ حَالَ الذَّبْحِ

  20. وَالْمُعْتَبَرُ الذَّبْحُ عَقِبَ التَّسْمِيَةِ قَبْلَ تَبَدُّلِ الْمَجْلِسِ وَحُبَّ نَحْرُ الْإِبِلِ

  21. 6/3036/303

    وَكُرِهَ ذَبْحُهَا وَالْحَكَمُ فِي غَنْمٍ وَبَقَرٍ عَكْسُهُ

  22. وَكُرِهَ نَحْرُهَا لِتَرْكِ السُّنَّةِ

  23. وَلَا بُدَّ مِنْ ذَبْحِ صَيْدٍ مُسْتَأْنَسٍ

  24. وَكَفَى جَرْحُ نَعَمٍ تَوَحَّشَ أَوْ تَعَذَّرَ ذَبْحُهُ

  25. 6/3046/304

    وَلَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ يَصِيدُ بِنَابِهِ أَوْ مِخْلَبٍ يَصِيدُ بِمِخْلَبِهِ مِنْ سَبُعٍ أَوْ طَيْرٍ وَلَا الْحَشَرَاتُ وَالْحُمُرُ الْأَهْلِيَّةُ وَالْبَغْلُ وَالْخَيْلُ

  26. 6/3056/305

    وَالضَّبُعُ وَالثَّعْلَبُ وَالسُّلَحْفَاةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْغُدَافُ وَالْفِيلُ وَالْيَرْبُوعُ وَابْنُ عُرْسٍ وَالرَّخَمَةُ وَالْبُغَاثُ وَلَا حَيَوَانٌ مَائِيٌّ إلَّا السَّمَكُ غَيْرُ الطَّافِي وَالْجِرِّيثَ

  27. 6/3076/307

    وَالْمَارْمَا هِيَ وَحَلَّ الْجَرَادُ وَأَنْوَاعُ السَّمَكِ بِلَا ذَكَاةٍ وَغُرَابُ الزَّرْعِ وَالْأَرْنَبَ وَالْعَقْعَقَ مَعَهَا وَذَبْحُ مَا لَا يُؤْكَلُ يُطَهِّرُ لَحْمَهُ وَشَحْمَهُ وَجِلْدَهُ إلَّا الْآدَمِيَّ وَالْخِنْزِيرَ ذَبَحَ شَاةً

  28. 6/3086/308

    فَتَحَرَّكَتْ أَوْ خَرَجَ الدَّمُ حَلَّتْ وَإِلَّا لَا إنْ لَمْ تُدْرَ حَيَاتُهُ حَلَّتْ

  29. وَإِنْ لَمْ تَتَحَرَّكْ وَلَمْ يَخْرُجْ الدَّمُ ذَبَحَ شَاةً لَمْ تُدْرَ حَيَاتُهَا وَقْتَ الذَّبْحِ إنْ فَتَحَتْ فَاهَا لَا تُؤْكَلُ،

  30. 6/3096/309

    وَإِنْ ضَمَّتْهُ أُكِلَتْ، وَإِنْ فَتَحَتْ عَيْنَهَا لَا تُؤْكَلُ وَإِنْ ضَمَّتهَا أُكِلَتْ،

  31. وَإِنْ مَدَّتْ رِجْلَهَا لَا تُؤْكَلُ،

  32. وَإِنْ قَبَضَتْهَا أُكِلَتْ، وَإِنْ نَامَ شَعْرُهَا لَا تُؤْكَلُ،

  33. وَإِنْ قَامَ أُكِلَتْ

  34. وَإِنْ عُلِمَتْ حَيَاتُهَا وَقْتَ الذَّبْحِ أُكِلَتْ مُطْلَقًا سَمَكَةٌ فِي سَمَكَةٍ

  35. فَإِنْ كَانَتْ الْمَظْرُوفَةُ صَحِيحَةً حَلَّتَا وَإِلَّا حَلَّ الظَّرْفُ لَا الْمَظْرُوفُ ذُبِحَ لِقُدُومِ الْأَمِيرِ يَحْرُمُ

  36. وَلَوْ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى

  37. وَلَوْ لِلضَّيْفِ لَا الْعُضْوُ الْمُنْفَصِلَ مِنْ الْحَيِّ كَمَيْتَتِهِ إلَّا مِنْ مَذْبُوحٍ قَبْلَ مَوْتِهِ فَيَحِلُّ أَكْلُهُ لَوْ مِنْ الْمَأْكُولِ