بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 215 to 224
-
1/4421/442
مِنْ فَرَائِضُهَا التَّحْرِيمَةُ وَهِيَ شَرْطٌ وَمِنْهَا الْقِيَامُ فِي فَرْضٍ لِقَادِرٍ عَلَيْهِ وَمِنْهَا الْقِرَاءَةُ وَمِنْهَا وَمِنْهَا السُّجُودُ وَمِنْهَا الْقُعُودُ الْأَخِيرُ قَدْرَ التَّشَهُّدِ وَمِنْهَا الْخُرُوجُ بِصُنْعِهِ
-
1/4511/451
وَشُرِطَ فِي أَدَائِهَا الِاخْتِيَارُ
-
1/4551/455
فَإِنْ أَتَى بِهَا نَائِمًا لَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنْهُ وَلَهَا وَاجِبَاتٌ وَهِيَ قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَضَمُّ سُورَةٍ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنْ الْفَرْضِ
-
1/4591/459
وَجَمِيعِ النَّفْلِ وَالْوِتْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ وَتَقْدِيمُ الْفَاتِحَةِ السُّورَةِ وَرِعَايَةُ التَّرْتِيبِ فِيمَا يَتَكَرَّرُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ كَالسَّجْدَةِ وَتَعْدِيلُ الْأَرْكَانِ وَالْقُعُودُ الْأَوَّلُ
-
1/4661/466
وَالتَّشَهُّدَانِ وَلَفْظُ السَّلَامِ وَقُنُوتِ الْوِتْرِ وَتَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ وَالْجَهْرُ وَالْإِسْرَارُ فِيمَا يَجْهَرُ وَيُسِرُّ
-
1/4731/473
وَسُنَنُهَا رَفْعُ الْيَدَيْنِ لِلتَّحْرِيمَةِ وَنَشْرُ الْأَصَابِعِ
-
1/4751/475
وَأَنْ لَا يُطَأْطِئَ رَأْسَهُ عِنْدَ التَّكْبِيرِ وَجَهْرُ الْإِمَامِ بِالتَّكْبِيرِ وَالثَّنَاءِ وَالتَّعَوُّذِ وَالتَّسْمِيَةِ وَالتَّأْمِينِ سِرًّا، وَوَضْعُ يَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ تَحْتَ السُّرَّةِ
-
1/4761/476
وَتَكْبِيرُ الرُّكُوعِ و الرَّفْعُ مِنْهُ وَالتَّسْبِيحُ فِيهِ ثَلَاثًا وَأَخْذُ رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ وَتَفْرِيجُ أَصَابِعِهِ وَتَكْبِيرُ السُّجُودِ و الرَّفْعِ مِنْهُ وَتَكْبِيرُهُ، وَالتَّسْبِيحُ فِيهِ ثَلَاثًا، وَوَضْعُ يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ
-
1/4771/477
وَافْتِرَاشُ رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَالْجَلْسَةُ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَالدُّعَاءُ وَلَهَا آدَابٌ نَظَرَهُ إلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ حَالَ قِيَامِهِ، وَإِلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ حَالَ رُكُوعِهِ، وَإِمْسَاكُ فَمِهِ عِنْدَ التَّثَاؤُبِ
-
1/4781/478
فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ غَطَّاهُ يَدِهِ أَوْ كُمِّهِ وَإِخْرَاجُ كَفَّيْهِ مِنْ كُمَّيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ وَدَفْعِ السُّعَالِ مَا اسْتَطَاعَ وَالْقِيَامُ حِينَ قِيلَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ إنْ كَانَ الْإِمَامُ بِقُرْبِ الْمِحْرَابِ وَإِلَّا فَيَقُومُ كُلُّ صَفُّ يَنْتَهِي إلَيْهِ الْإِمَامُ عَلَى الْأَظْهَرِ وَإِنْ وَشُرُوع الْإِمَام مُذْ قِيلَ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاة