كِتَابُ الْمَعَاقِلِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 4436 to 4447
-
6/6406/640
هِيَ جَمْعُ مَعْقِلٍ وَالدِّيَةُ وَالْعَاقِلَةُ أَهْلُ الدِّيوَانِ لِمَنْ هُوَ مِنْهُمْ فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ كُلُّ دِيَةٍ وَجَبَتْ بِنَفْسِ الْقَتْلِ فَتُؤْخَذُ مِنْ عَطَايَاهُمْ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ
-
6/6416/641
فَإِنْ خَرَجَتْ الْعَطَايَا فِي أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ أَوْ أَقَلَّ تُؤْخَذُ مِنْهُ
-
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الدِّيوَانِ فَعَاقِلَتُهُ قَبِيلَتُهُ وَتُقَسَّمُ عَلَيْهِمْ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ لَا يُؤْخَذُ فِي كُلِّ سَنَةٍ إلَّا دِرْهَمٌ أَوْ دِرْهَمٌ وَثُلُثٌ وَلَمْ تَزِدْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ كُلِّ الدِّيَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ عَلَى أَرْبَعَةٍ
-
6/6426/642
فَإِنْ لَمْ تَسْعَ الْقَبِيلَةُ لِذَلِكَ ضُمَّ إلَيْهِمْ أَقْرَبُ الْقَبَائِلِ نَسَبًا عَلَى تَرْتِيبِ الْعَصَبَاتِ وَالْقَاتِلُ كَأَحَدِهِمْ وَلَوْ امْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا وَعَاقِلَةُ الْمُعْتَقِ قَبِيلَةُ سَيِّدِهِ
-
6/6436/643
وَلَا تَعْقِلُ عَاقِلَةٌ جِنَايَةَ عَبْدٍ وَلَا عَمْدٍ
-
وَلَا مَا لَزِمَ بِصُلْحٍ أَوْ اعْتِرَافٍ إلَّا أَنْ يُصَدِّقُوهُ فِي إقْرَارِهِ أَوْ تَقُومَ حُجَّةٌ
-
6/6446/644
وَلَوْ تَصَادَفَ الْقَاتِلُ وَأَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ عَلَى أَنَّ قَاضِي بَلَدِ كَذَا قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَتِهِ بِالْبَيِّنَةِ وَكَذَّبَهُمَا الْعَاقِلَةُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا
-
6/6456/645
وَإِنْ جَنَى حُرٌّ عَلَى نَفْسِ عَبْدٍ خَطَأً فَهِيَ عَلَى عَاقِلَتِهِ
-
وَلَا يَدْخُلُ صَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ وَمَجْنُونٌ فِي الْعَاقِلَةِ إذَا لَمْ يَتَنَاصَرُوا
-
وَلَا يَعْقِلُ كَافِرٌ عَنْ مُسْلِمٍ وَلَا بِعَكْسِهِ وَالْكُفَّارُ يَتَعَاقَلُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ مِلَلُهُمْ فَالدِّيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ إذَا كَانَ مُسْلِمًا
-
6/6466/646
وَمَنْ لَهُ وَارِثٌ مَعْرُوفٌ مُطْلَقًا لَا يَعْقِلُهُ بَيْتُ الْمَالِ
-
وَلَا عَاقِلَةَ لِلْعَجَمِ