فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْقِسْمَةِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 1996 to 2006
-
4/1464/146
الْمُعْتَبَرُ فِي الِاسْتِحْقَاقِ وَقْتُ الْمُجَاوَزَةِ
-
فَلَوْ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ فَارِسًا فَنَفَقَ فَرَسُهُ اسْتَحَقَّ سَهْمَيْنِ،
-
وَمَنْ دَخَلَ رَاجِلًا فَشَرَى فَرَسًا اسْتَحَقَّ سَهْمًا وَلَا يُسْهَمُ لِغَيْرِ فَرَسٍ وَاحِدٍ صَالِحٍ لِقِتَالٍ وَلَا لِعَبْدٍ وَصَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ وَذِمِّيٍّ وَرُضِخَ لَهُمْ إذَا بَاشَرُوا الْقِتَالَ أَوْ دَلَّ الذِّمِّيُّ عَلَى الطَّرِيقِ
-
4/1484/148
وَلَا يَبْلُغُ بِهِ السَّهْمَ إلَّا فِي الذِّمِّيِّ وَالْبَرَاذِينُ وَالْعِتَاقُ سَوَاءٌ لَا لِلرَّاحِلَةِ وَالْبَغْلِ وَالْخُمُسُ لِلْيَتِيمِ وَالْمِسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَقَدَّمَ فُقَرَاءَ ذَوِي الْقُرْبَى مِنْهُمْ عَلَيْهِمْ
-
4/1494/149
وَلَا حَقَّ لِأَغْنِيَائِهِمْ وَذِكْرُهُ تَعَالَى لِلتَّبَرُّكِ وَسَهْمُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - سَقَطَ بِمَوْتِهِ كَالصَّفِيِّ
-
4/1514/151
وَمَنْ دَخَلَ دَارَهُمْ بِإِذْنِ أَوْ مَنَعَةٍ فَأَغَارَ خَمَسَ وَإِلَّا لَا
-
وَنُدِبَ لِلْإِمَامِ أَوْ يَقُولُ وَيَسْتَحِقُّ الْإِمَامُ لَوْ قَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ إذَا قَتَلَ هُوَ
-
4/1534/153
بِخِلَافِ مَنْ قَتَلْتُهُ أَنَا فَلِي سَلَبُهُ وَذَا إنَّمَا يَكُونُ فِي مُبَاحِ الْقَتْلِ فَلَا يَسْتَحِقُّهُ بِقَتْلِ امْرَأَةٍ وَمَجْنُونٍ وَنَحْوِهِمَا مِمَّنْ لَمْ يُقَاتِلْ وَسَمَاعُ الْقَاتِلِ مَقَالَةَ الْإِمَامِ لَيْسَ بِشَرْطٍ
-
4/1554/155
وَلَوْ نَفَّلَ السَّرِيَّةَ الرُّبُعَ وَسَمِعَ الْعَسْكَرُ دُونَهَا فَلَهُمْ النَّفَلُ
-
4/1574/157
وَلَا يُنَفِّلُ بَعْدَ الْإِحْرَازِ هُنَا إلَّا مِنْ الْخُمُسِ وَسَلَبُهُ مَا مَعَهُ مِنْ مَرْكَبِهِ وَثِيَابِهِ وَسِلَاحِهِ
-
وَحُكْمُهُ قَطْعُ حَقِّ الْبَاقِينَ لَا الْمِلْكُ قَبْلَ الْإِحْرَازِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ فَلَوْ قَالَ الْإِمَامُ مَنْ أَصَابَ جَارِيَةً فَهِيَ لَهُ فَأَصَابَهَا مُسْلِمٌ فَاسْتَبْرَأَهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا وَلَا بَيْعُهَا وَالسَّلَبُ لِلْكُلِّ إنْ لَمْ يُنَفِّلْ