Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كِتَابُ الْأُضْحِيَّةَ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 3904 to 3930

  1. 6/3116/311

    هِيَ ذَبْحُ حَيَوَانٍ مَخْصُوصٍ بِنِيَّةِ الْقُرْبَةِ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ. وَشَرَائِطُهَا: الْإِسْلَامُ وَالْإِقَامَةُ وَالْيَسَارُ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ لَا الذُّكُورَةُ فَتَجِبُ عَلَى الْأُنْثَى وَسَبَبُهَا الْوَقْتُ وَرُكْنُهَا مَا يَجُوزُ ذَبْحُهُ

  2. 6/3136/313

    وَحُكْمُهَا الْخُرُوجُ عَنْ عُهْدَةِ الْوَاجِبِ وَالْوُصُولُ إلَى الثَّوَابِ فِي الْعُقْبَى

  3. فَتَجِبُ عَلَى حُرٍّ مُسْلِمٍ مُقِيمٍ مُوسِرٌ عَنْ نَفْسِهِ لَا عَنْ طِفْلِهِ شَاةٌ أَوْ سُبْعُ بَدَنَةٍ فَجْرَ يَوْمَ النَّحْرِ إلَى آخِرِ أَيَّامِهِ وَيُضَحِّي عَنْ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ مِنْ مَالِهِ

  4. 6/3166/316

    وَقِيلَ لَا وَأَكَلَ مِنْهُ الطِّفْلُ وَمَا بَقِيَ يُبَدَّلُ بِمَا يَنْتَفِعُ بِعَيْنِهِ

  5. 6/3176/317

    وَصَحَّ اشْتِرَاكُ سِتَّةٍ فِي بَدَنَةٍ شُرِيَتْ لِأُضْحِيَّةٍ اسْتِحْسَانًا وَذَا قَبْلَ الشِّرَاءِ أَحَبُّ، وَيُقْسَمُ اللَّحْمُ وَزْنًا وَأَوَّلُ وَقْتِهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ إنْ ذَبَحَ فِي مِصْرٍ

  6. 6/3186/318

    وَبَعْدَ طُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ إنْ ذَبَحَ فِي غَيْرِهِ

  7. 6/3196/319

    وَالْمُعْتَبَرُ آخِرُ وَقْتِهَا لِلْفَقِيرِ وَضِدُّهُ وَالْوِلَادَةِ وَالْمَوْتِ،

  8. فَلَوْ كَانَ غَنِيًّا فِي أَوَّلِ الْأَيَّامِ فَقِيرًا فِي آخِرِهَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ،

  9. وَإِنْ وُلِدَ فِي يَوْمِ الْآخِرِ تَجِبُ عَلَيْهِ،

  10. وَإِنْ مَاتَ فِيهِ لَا تَبَيَّنَ أَنَّ الْإِمَامَ صَلَّى بِغَيْرِ طَهَارَةٍ تُعَادُ الصَّلَاةُ دُونَ الْأُضْحِيَّةَ كَمَا لَوْ شَهِدُوا أَنَّهُ يَوْمَ الْعِيدِ عِنْدَ الْإِمَامِ فَصَلَّوْا ثُمَّ ضَحَّوْا ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ يَوْمُ عَرَفَةَ أَجْزَأَتْهُمْ الصَّلَاةُ وَالتَّضْحِيَةُ

  11. 6/3206/320

    وَكُرِهَ الذَّبْحُ لَيْلًا

  12. وَلَوْ تُرِكَتْ التَّضْحِيَةُ وَمَضَتْ أَيَّامُهَا تَصَدَّقَ بِهَا حَيَّةً نَاذِرٌ لِمُعَيَّنَةٍ وَفَقِيرٌ شَرَاهَا لَهَا وَبِقِيمَتِهَا غَنِيٌّ شَرَاهَا أَوَّلًا

  13. 6/3216/321

    وَصَحَّ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ وَالثَّنِيُّ هُوَ ابْنُ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ، وَحَوْلَيْنِ مِنْ الْبَقَرِ وَالْجَامُوسِ، وَحَوْلٌ مِنْ الشَّاةِ وَيُضَحِّي بِالْجَمَّاءِ وَالْخَصِيِّ وَالثَّوْلَاءِ إذَا لَمْ يَمْنَعْهَا مِنْ السَّوْمِ وَالرَّعْيِ ،

  14. 6/3236/323

    وَإِنْ مَنَعَهَا لَا وَالْجَرْبَاءِ السَّمِينَةِ لَا بِالْعَمْيَاءِ وَالْعَوْرَاءِ وَالْعَجْفَاءِ وَالْعَرْجَاءِ الَّتِي لَا تَمْشِي إلَى الْمَنْسَكِ وَمَقْطُوعِ أَكْثَرِ الْأُذُنِ أَوْ الذَّنَبِ أَوْ الْعَيْنِ أَوْ الْأَلْيَةِ وَلَا بِالْهَتْمَاءِ وَالسَّكَّاءِ وَالْجَذَّاءُ وَالْجَلَّالَةُ

  15. 6/3256/325

    وَلَوْ اشْتَرَاهَا سَلِيمَةً ثُمَّ تَعَيَّبَتْ بِعَيْبٍ مَانِعٍ

  16. فَعَلَيْهِ إقَامَةُ غَيْرِهَا مَقَامَهَا إنْ غَنِيًّا،

  17. وَإِنْ فَقِيرًا أَجْزَأَهُ ذَلِكَ

  18. 6/3266/326

    وَإِنْ مَاتَ أَحَدُ السَّبْعَةِ وَقَالَ الْوَرَثَةُ اذْبَحُوا عَنْهُ وَعَنْكُمْ صَحَّ

  19. وَإِنْ كَانَ شَرِيكُ السِّتَّةِ نَصْرَانِيًّا أَوْ مُرِيدًا اللَّحْمَ لَمْ يُجْزِ عَنْ وَاحِدٍ وَيَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ

  20. 6/3286/328

    وَأَنْ يَذْبَحَ بِيَدِهِ إنْ عَلِمَ ذَلِكَ وَإِلَّا شَهِدَهَا

  21. وَكُرِهَ ذَبْحُ الْكِتَابِيِّ وَيَتَصَدَّقُ بِجِلْدِهَا أَوْ يَعْمَلُ مِنْهُ نَحْوَ غِرْبَالٍ وَجِرَابٍ أَوْ يُبَدِّلَهُ بِمَا يَنْتَفِعُ بِهِ بَاقِيًا لَا بِمُسْتَهْلَكٍ كَخَلٍّ وَلَحْمٍ وَنَحْوِهِ

  22. فَإِنْ بِيعَ اللَّحْمُ أَوْ الْجِلْدُ بِهِ أَوْ بِدَرَاهِمَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ

  23. وَلَا يُعْطَى أَجْرُ الْجَزَّارِ مِنْهَا

  24. 6/3296/329

    وَكُرِهَ جَزُّ صُوفِهَا قَبْلَ الذَّبْحِ

  25. بِخِلَافِ مَا بَعْدَهُ

  26. وَيُكْرَهُ الِانْتِفَاعُ بِلَبَنِهَا قَبْلَهُ

  27. وَلَوْ غَلِطَ اثْنَانِ وَذَبَحَ كُلٌّ شَاةَ صَاحِبِهِ صَحَّ بِلَا غُرْمٍ كَمَا لَوْ ضَحَّى بِشَاةِ الْغَصْبِ لَا الْوَدِيعَةِ وَإِنْ ضَمِنَهَا