Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ الْمُتَفَرِّقَاتِ مِنْ أَبْوَابِهَا

تنوير الأبصارHanafimasa’il 2565 to 2578

  1. 5/2265/226

    اشْتَرَى ثَوْرًا أَوْ فَرَسًا مِنْ خَزَفٍ اسْتِئْنَاسِ الصَّبِيِّ لَا يَصِحُّ وَ لَا يَضْمَنُ مُتْلِفُهُ وَقِيلَ بِخِلَافِهِ

  2. وَصَحَّ بَيْعُ الْكَلْبِ وَالْفَهْدُ وَالسِّبَاعُ عُلِّمَتْ أَوْ لَا كَمَا صَحَّ بَيْعُ خُرْءِ حَمَامٍ كَثِيرٍ وَ هِبَتُهُ وَالْقِيمَةِ الَّتِي تُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْبَيْعِ فَلْسٌ وَلَوْ كَانَتْ كَسْرَةَ خُبْزٍ لَا يَجُوزُ كَمَا لَا يَجُوزُ

  3. 5/2275/227

    وَالْبَحْرِ كَالسَّرَطَانِ وَيَجُوزُ بَيْعُ دُهْنٍ نَجِسٍ وَيُنْتَفَعُ بِهِ لِلِاسْتِصْبَاحِ وَالذِّمِّيُّ كَالْمُسْلِمِ فِي بَيْعٍ غَيْرِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَمَيْتَةٍ لَمْ تَمُتْ حَتْفَ أَنْفِهَا

  4. 5/2295/229

    وَصَحَّ شِرَاؤُهُ عَبْدًا مُسْلِمًا أَوْ مُصْحَفًا وَيُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ وَطْءُ زَوْجِ الْمُشْتَرَاةِ قَبْضٌ لَا نِكَاحِهَا

  5. 5/2305/230

    فَلَوْ انْتَقَضَ الْبَيْعُ بَطَلَ النِّكَاحُ الْمُخْتَارُ اشْتَرَى شَيْئًا وَغَابَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَنَقْدِ الثَّمَنِ غَيْبَةً مَعْرُوفَةً فَأَقَامَ بَائِعُهُ بَيِّنَةً أَنَّهُ بَاعَهُ مِنْهُ لَمْ يُبَعْ فِي دَيْنِهِ

  6. 5/2315/231

    وَإِنْ جُهِلَ مَكَانُهُ بِيعَ

  7. وَإِنْ اشْتَرَى اثْنَانِ وَغَابَ وَاحِدٌ فَلِلْحَاضِرِ دَفْعُ ثَمَنِهِ وَقَبْضُهُ وَحَبْسُهُ حَتَّى يَنْقُدَ شَرِيكَهُ بَاعَ بِالْأَلْفِ مِثْقَالَ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ تَنَصَّفَا بِهِ

  8. 5/2325/232

    وَفِي بِأَلْفٍ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ تَنَصَّفَا وَانْصَرَفَ لِلْوَزْنِ الْمَعْهُودِ فَ مِنْ الذَّهَبِ مَثَاقِيلُ وَ مِنْ الْفِضَّةِ دَرَاهِمُ وَزْنُ سَبْعَةٍ

  9. 5/2335/233

    وَلَوْ قَبَضَ زَيْفًا بَدَلَ جَيِّدٍ جَاهِلًا بِهِ وَنَفَقَ أَوْ أَنْفَقَهُ فَهُوَ قَضَاءٌ

  10. وَلَوْ فَرَّخَ طَيْرٌ أَوْ بَاضَ فِي أَرْضٍ لِرَجُلٍ فَهُوَ لِلْآخِذِ إلَّا إذَا هَيَّأَ أَرْضَهُ لِذَلِكَ أَوْ كَانَ صَاحِبُ الْأَرْضِ قَرِيبًا مِنْ الصَّيْدِ بِحَيْثُ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ لَوْ مَدَّ يَدَهُ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ كَذَا صَيْدٌ تَعَلَّقَ بِشَبَكَةٍ نُصِبَتْ لِلْجَفَافِ

  11. 5/2345/234

    وَدِرْهَمٌ أَوْ سُكَّرٌ نُثِرَ فَوَقَعَ عَلَى ثَوْبٍ لَمْ يُعَدَّ لَهُ وَلَمْ يَكْفِ الْبَيْعُ وَالْقِسْمَةُ وَالْإِجَارَةُ وَالْإِجَازَةُ وَالرَّجْعَةُ وَالصُّلْحُ عَنْ مَالٍ

  12. 5/2445/244

    وَالْإِبْرَاءُ عَنْ الدَّيْنِ وَعَزْلُ الْوَكِيلِ وَالِاعْتِكَافُ وَالْمُزَارَعَةُ وَالْمُعَامَلَةُ وَالْإِقْرَارُ وَالْوَقْفُ وَ التَّحْكِيمُ وَمَا لَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ الْقَرْضَ وَالْهِبَةَ وَالصَّدَقَةَ وَالنِّكَاحَ

  13. 5/2505/250

    وَالْوَصِيَّةُ وَالشَّرِكَةُ وَ الْمُضَارَبَةُ وَالْقَضَاءُ وَالْإِمَارَةُ وَالْكَفَالَةُ وَالْحَوَالَةُ وَالْوَكَالَةُ وَإِذْنُ الْعَبْدِ فِي التِّجَارَةِ، وَدَعْوَةُ الْوَلَدِ وَالصُّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ وَالْجِرَاحَةِ

  14. 5/2535/253

    وَعَقْدُ الذِّمَّةِ وَتَعْلِيقُ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَ بِخِيَارِ الشَّرْطِ وَعَزْلُ الْقَاضِي وَمَا تَصِحُّ إضَافَتُهُ إلَى الْمُسْتَقْبَلِ وَمَا لَا تَصِحُّ إلَى الْمُسْتَقْبَلِ الْبَيْعُ، وَإِجَازَتُهُ، وَفَسْخُهُ، وَالْقِسْمَةُ وَالشَّرِكَةُ وَالْهِبَةُ وَالنِّكَاحُ وَالرَّجْعَةُ وَالصُّلْحُ عَنْ مَالٍ وَالْإِبْرَاءُ عَنْ الدَّيْنِ