بَابُ التَّحَالُفِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 3031 to 3052
-
5/5595/559
اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ ثَمَنٍ أَوْ مَبِيعٍ حُكِمَ لِمَنْ بَرْهَنَ
-
وَإِنْ بَرْهَنَ فَلِمُثْبِتِ الزِّيَادَةِ
-
وَإِنْ اخْتَلَفَا فِيهِمَا قُدِّمَ بُرْهَانُ الْبَائِعِ لَوْ فِي الثَّمَنِ وَبُرْهَانُ الْمُشْتَرِي لَوْ فِي الْمَبِيعِ
-
وَإِنْ عَجَزَا وَلَمْ يَرْضَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِدَعْوَى الْآخَرِ تَحَالَفَا وَبُدِئَ بِ الْمُشْتَرِي لَوْ بِيعَ عَيْنٌ بِدَيْنٍ وَإِلَّا فَهُوَ مُخَيَّرٌ وَفَسَخَ الْقَاضِي الْبَيْعَ بِطَلَبِ أَحَدِهِمَا
-
5/5605/560
وَمَنْ نَكَلَ لَزِمَهُ دَعْوَى الْآخَرِ
-
وَلَا تَحَالُفَ فِي غَيْرِهِمَا أَجَلٍ وَشَرْطٍ وَقَبْضِ بَعْضِ ثَمَنٍ وَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ وَلَا بَعْدَ هَلَاكِ الْمَبِيعِ وَحَلَفَ الْمُشْتَرِي وَلَا بَعْدَ هَلَاكِ بَعْضِهِ إلَّا أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ بِتَرْكِ حِصَّةِ الْهَالِكِ
-
5/5615/561
وَلَا فِي بَدَلِ كِتَابَةٍ وَرَأْسِ مَالٍ بَعْدَ إقَالَةٍ السَّلَمِ
-
5/5625/562
وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ تَحَالَفَا لَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ مَقْبُوضًا وَلَمْ يَرُدَّهُ الْمُشْتَرِي إلَى بَائِعِهِ
-
فَإِنْ رَدَّهُ إلَيْهِ بِحُكْمِ الْإِقَالَةِ
-
وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْمَهْرِ قُضِيَ لِمَنْ أَقَامَ الْبُرْهَانَ،
-
وَإِنْ بَرْهَنَا فَلِلْمَرْأَةِ إذَا كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ شَاهِدًا لِلزَّوْجِ
-
وَإِنْ كَانَ شَاهِدًا لَهَا فَبَيِّنَتُهُ أَوْلَى
-
وَإِنْ كَانَ غَيْرَ شَاهِدٍ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَالتَّهَاتُرُ
-
وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ
-
وَإِنْ عَجَزَا تَحَالَفَا وَلَمْ يُفْسَخْ النِّكَاحُ وَيَبْدَأُ بِيَمِينِهِ وَيُحَكَّمُ مَهْرُ مِثْلِهَا فَيُقْضَى بِقَوْلِهِ لَوْ كَانَ كَمَقَالَتِهِ أَوْ أَقَلَّ، وَبِقَوْلِهَا لَوْ كَمَقَالَتِهَا أَوْ أَكْثَرَ، وَبِهِ لَوْ بَيْنَهُمَا
-
وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْإِجَارَةُ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ تَحَالَفَا وَبَعْدَهُ لَا وَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ
-
5/5635/563
وَلَوْ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ اسْتِيفَاءِ الْبَعْضِ تَحَالَفَا وَفُسِخَ الْعَقْدُ فِي الْبَاقِي وَالْقَوْلُ فِي الْمَاضِي لِلْمُسْتَأْجِرِ
-
وَإِنْ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ لِقَوْلِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيمَا صَلَحَ لَهُ مَعَ يَمِينِهِ وَالْقَوْلُ لَهُ فِي الصَّالِحِ لَهُمَا
-
وَلَوْ أَقَامَا بَيِّنَةً يُقْضَى بِبَيِّنَتِهَا
-
5/5645/564
وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَاخْتَلَفَ وَارِثُهُ مَعَ الْحَيِّ فِي الْمُشْكِلِ فَالْقَوْلُ لِلْحَيِّ
-
وَلَوْ أَحَدُهُمَا مَمْلُوكًا فَالْقَوْلُ لِلْحُرِّ فِي الْحَيَاةِ وَلِلْحَيِّ فِي الْمَوْتِ أُعْتِقَتْ الْأَمَةُ وَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَمَا فِي الْبَيْتِ قَبْلَ الْعِتْقِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ، وَمَا بَعْدَهُ قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ نَفْسَهَا فَهُوَ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ فِي الطَّلَاقِ رَجُلٌ مَعْرُوفٌ بِالْفَقْرِ وَالْحَاجَةِ صَارَ بِيَدِهِ غُلَامٌ وَعَلَى عُنُقِهِ بَدْرَةٌ وَذَلِكَ بِدَارِهٍ فَادَّعَاهُ رَجُلٌ عُرِفَ بِالْيَسَارِ وَادَّعَاهُ صَاحِبُ الدَّارِ فَهُوَ لِلْمَعْرُوفِ بِالْيَسَارِ.
-
5/5655/565
وَكَذَا كَنَّاسٌ فِي مَنْزِلِ رَجُلٍ وَعَلَى عُنُقِهِ قَطِيفَةٌ يَقُولُ هِيَ لِي وَادَّعَاهَا صَاحِبُ الْمَنْزِلِ فَهِيَ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ رَجُلَانِ فِي سَفِينَةٍ بِهَا دَقِيقٌ فَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ السَّفِينَةَ وَمَا فِيهَا وَأَحَدُهُمَا يُعْرَفُ بِبَيْعِ الدَّقِيقِ وَالْآخَرُ يُعْرَفُ بِأَنَّهُ مَلَّاحٌ فَالدَّقِيقُ لِلَّذِي يُعْرَفُ بِبَيْعِهِ وَالسَّفِينَةُ لِمَنْ يُعْرَفُ بِأَنَّهُ مَلَّاحٌ