Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 225 to 264

  1. 1/4791/479

    وَإِذَا أَرَادَ الشُّرُوعَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ لِلِافْتِتَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ بِالْحَذْفِ قَائِمًا وَيَصِيرُ شَارِعًا بِالنِّيَّةِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ لَا بِهِ

  2. 1/4811/481

    وَلَا يَلْزَمُ الْعَاجِزَ عَنْ النُّطْقِ تَحْرِيكُ لِسَانِهِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ مَاسًّا بِإِبْهَامَيْهِ شَحْمَتَيْ أُذُنَيْهِ وَالْمَرْأَةُ تَرْفَعُ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهَا

  3. 1/4831/483

    وَصَحَّ شُرُوعُهُ بِتَسْبِيحٍ وَتَهْلِيلٍ كَمَا صَحَّ لَوْ شَرَعَ بِغَيْرِ عَرَبِيَّةٍ أَوْ آمَنَ أَوْ لَبَّى أَوْ سَلَّمَ أَوْ سَمَّى عِنْدَ ذَبْحٍ أَوْ قَرَأَ بِهَا عَاجِزًا لَا إنْ أَذَّنَ بِهَا عَلَى الْأَصَحِّ

  4. 1/4861/486

    وَلَوْ شَرَعَ بِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَوْ ذَكَرَهَا عِنْدَ الذَّبْحِ لَمْ يَجُزْ،

  5. بِخِلَافِ اللَّهُمَّ وَوَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ تَحْتَ سُرَّتِهِ آخِذًا رُسْغَهَا بِخِنْصَرِهِ وَإِبْهَامِهِ كَمَا فَرَغَ مِنْ التَّكْبِيرِ وَهُوَ سُنَّةُ قِيَامٍ لَهُ قَرَارٌ فِيهِ ذِكْرٌ مَسْنُونٌ فَيَضَعُ حَالَةَ الثَّنَاءِ، وَفِي الْقُنُوتِ وَتَكْبِيرَاتِ الْجِنَازَةِ لَا فِي قِيَامٍ بَيْنَ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ

  6. 1/4881/488

    وَتَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ وَقَرَأَ سُبْحَانَك اللَّهُمَّ تَارِكًا مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ إلَّا إذَا كَانَ مَسْبُوقًا وَإمَامُهُ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ

  7. فَلَا يَأْتِي بِهِ وَتَعَوَّذَ سِرًّا لِقِرَاءَةٍ فَيَأْتِي بِهِ الْمَسْبُوقُ عِنْدَ قِيَامِهِ لِقَضَاءِ مَا فَاتَهُ لَا الْمُقْتَدِي وَيُؤَخِّرُ عَنْ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ

  8. 1/4901/490

    وَسَمَّى سِرًّا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ لَا بَيْنَ الْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ مُطْلَقًا وَهِيَ آيَةٌ مِنْ الْقُرْآنِ أُنْزِلَتْ لِلْفَصْلِ بَيْنَ السُّوَرِ وَلَيْسَتْ مِنْ الْفَاتِحَةِ وَلَا مِنْ كُلِّ سُورَةٍ

  9. 1/4911/491

    وَلَمْ تَجُزْ الصَّلَاةُ بِهَا وَلَمْ يَكْفُرْ جَاحِدُهَا لِشُبْهَةِ فِيهَا، وَ قَرَأَ الْمُصَلِّي لَوْ إمَامًا أَوْ مُنْفَرِدًا الْفَاتِحَةَ. سُورَةً أَوْ ثَلَاثَ آيَاتٍ وَأَمَّنَ الْإِمَامُ سِرًّا كَمَأْمُومٍ وَمُنْفَرِدٍ

  10. 1/4931/493

    ثُمَّ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ وَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَيُفَرِّجُ أَصَابِعَهُ وَيَبْسُطَ ظَهْرَهُ غَيْرَ رَافِعٍ وَلَا مُنَكِّسَ رَأْسِهِ وَيُسَبِّحُ فِيهِ ثَلَاثًا

  11. 1/4951/495

    وَلَوْ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ الْمَأْمُومُ التَّسْبِيحَاتِ وَجَبَ مُتَابَعَتُهُ

  12. 1/4961/496

    بِخِلَافِ سَلَامِهِ قَبْلَ تَمَامِ الْمُؤْتَمِّ التَّشَهُّدَ

  13. ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعِهِ مُسَمِّعًا وَيَكْتَفِي بِهِ الْإِمَامُ وَبِالتَّحْمِيدِ الْمُؤْتَمُّ وَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا لَوْ مُنْفَرِدًا وَيَقُومُ مُسْتَوِيًا

  14. 1/4971/497

    ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ وَاضِعًا رُكْبَتَيْهِ

  15. ثُمَّ يَدَيْهِ ثُمَّ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَيَعْكِسُ نُهُوضَهُ وَسَجَدَ بِأَنْفِهِ وَجَبْهَتِهِ

  16. 1/4981/498

    وَكُرِهَ اقْتِصَارُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا كَمَا يُكْرَهُ تَنْزِيهًا بِكَوْرِ عِمَامَتِهِ

  17. 1/5001/500

    وَإِنْ صَحَّ بِشَرْطِ كَوْنِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ أَمَّا إذَا كَانَ عَلَى رَأْسِهِ فَقَطْ وَسَجَدَ عَلَيْهِ مُقْتَصِرًا لَا

  18. 1/5011/501

    وَلَوْ سَجَدَ عَلَى كُمِّهِ أَوْ فَاضِلِ ثَوْبِهِ صَحَّ لَوْ الْمَكَانُ طَاهِرًا

  19. 1/5021/502

    وَكُرِهَ إنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ تُرَابٌ أَوْ حَصَاةٌ وَإِلَّا لَا

  20. وَإِنْ سَجَدَ لِلزِّحَامِ عَلَى ظَهْرِ مُصَلٍّ صَلَاتَهُ جَازَ

  21. وَإِنْ لَمْ يُصَلِّهَا لَا

  22. 1/5031/503

    وَلَوْ كَانَ مَوْضِعُ سُجُودِهِ أَرْفَعَ مِنْ مَوْضِعِ الْقَدَمَيْنِ بِمِقْدَارِ لَبِنَتَيْنِ مَنْصُوبَتَيْنِ جَازَ

  23. وَإِنْ أَكْثَرَ لَا وَيُظْهِرُ عَضُدَيْهِ وَيُبَاعِدُ بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ وَيَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ،

  24. وَيُكْرَهُ إنْ لَمْ يَفْعَلْ وَيُسَبِّحُ فِيهِ ثَلَاثًا وَالْمَرْأَةُ تَنْخَفِضُ وَتُلْصِقُ بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا

  25. 1/5051/505

    ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مُكَبِّرًا وَيَكْفِي فِيهِ أَدْنَى مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الرَّفْعِ وَيَجْلِسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مُطْمَئِنًّا وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا ذِكْرٌ مَسْنُونٌ،

  26. وَكَذَا بَعْدَ رَفْعِهِ مِنْ الرُّكُوعِ عَلَى الْمَذْهَبِ وَيُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ مُطْمَئِنًّا وَيُكَبِّرُ لِلنُّهُوضِ بِلَا اعْتِمَادٍ وَقُعُودِ وَالرَّكْعَةُ الثَّانِيَةُ كَالْأُولَى غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَأْتِي بِثَنَاءٍ وَلَا تَعَوُّذٍ فِيهَا

  27. 1/5061/506

    وَلَا يُسَنُّ رَفْعُ يَدَيْهِ إلَّا فِي تَكْبِيرَةِ افْتِتَاحٍ وَقُنُوتٍ وَعِيدٍ، وَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ وَالصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ، وَعَرَفَاتٍ، وَالْجَمَرَاتِ وَالرَّفْعُ بِحِذَاءِ أُذُنَيْهِ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ، وَ فِي الِاسْتِلَامِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ يَرْفَعُ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ وَيَجْعَلُ بَاطِنَهُمَا نَحْوَ الْكَعْبَةِ، وَ عِنْدَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَعَرَفَاتٍ يَرْفَعُهُمَا كَالدُّعَاءِ

  28. 1/5071/507

    فَيَبْسُطُ يَدَيْهِ نَحْوَ السَّمَاءِ وَبَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ سَجْدَتَيْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَجْلِسُ عَلَيْهَا وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَيُوَجِّهُ أَصَابِعَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ

  29. 1/5081/508

    وَيَضَعُ يُمْنَاهُ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَيُسْرَاهُ عَلَى الْيُسْرَى، وَيَبْسُطُ أَصَابِعَهُ جَاعِلًا أَطْرَافَهَا عِنْدَ رُكْبَتَيْهِ

  30. وَلَا يُشِيرُ بِسَبَّابَتِهِ عِنْدَ الشَّهَادَةِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَيَقْرَأُ تَشَهُّدَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَيَقْصِدُ بِأَلْفَاظِ التَّشَهُّدِ الْإِنْشَاءَ لَا الْإِخْبَارَ

  31. 1/5101/510

    وَلَا يَزِيدُ عَلَى التَّشَهُّدِ فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى

  32. فَإِنْ زَادَ عَامِدًا كُرِهَ أَوْ سَاهِيًا وَجَبَ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ إذَا قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَى الْمَذْهَبِ وَاكْتَفَى فِيمَا بَعْدَ الْأُولَيَيْنِ بِالْفَاتِحَةِ

  33. 1/5111/511

    وَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ قِرَاءَةِ وَتَسْبِيحٍ ثَلَاثًا عَلَى الْمَذْهَبِ وَيَفْعَلُ فِي الْقُعُودِ الثَّانِي كَالْأَوَّلِ وَتَشَهَّدَ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

  34. 1/5151/515

    وَهِيَ فَرْضٌ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي الْعُمْرِ وَاخْتَلَفَ فِي وُجُوبِهَا كُلَّمَا ذُكِرَ

  35. 1/5161/516

    وَالْمُخْتَارُ تَكْرَارُهُ كُلَّمَا ذُكِرَ

  36. 1/5171/517

    وَالْمَذْهَبُ اسْتِحْبَابُهُ وَدَعَا بِالْأَدْعِيَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ. لَا بِمَا يُشْبِهُ كَلَامَ النَّاسِ

  37. 1/5241/524

    ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ مَعَ الْإِمَامِ كَتَحْرِيمَةٍ قَائِلًا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

  38. 1/5261/526

    وَلَا يَقُولُ وَبَرَكَاتُهُ

  39. وَسُنَّ جَعْلُ الثَّانِي أَخْفَضَ مِنْ الْأَوَّلِ وَيَنْوِي السَّلَامَ عَلَى مَنْ فِي يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ وَالْحَفَظَةُ فِيهِمَا وَيَزِيدُ السَّلَامَ عَلَى إمَامِهِ فِي التَّسْلِيمَةِ الْأُولَى إنْ كَانَ

  40. 1/5291/529

    فِيهَا وَإِلَّا فَفِي الثَّانِيَةِ، وَنَوَاهُ فِيهِمَا لَوْ مُحَاذِيًا وَيَنْوِي الْمُنْفَرِدُ الْحَفَظَةَ فَقَطْ