Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْخِدْمَةِ وَالسُّكْنَى وَالثَّمَرَةِ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 4524 to 4532

  1. 6/6916/691

    صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ بِخِدْمَةِ عَبْدِهِ وَسُكْنَى دَارِهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً وَأَبَدًا وَبَغْلَتِهِمَا،

  2. 6/6926/692

    فَإِنْ خَرَجَتْ الرَّقَبَةُ مِنْ الثُّلُثِ سُلِّمَتْ إلَيْهِ لَهَا وَإِلَّا تُقْسَمُ الدَّارُ أَثْلَاثًا وَتَهَايَآ الْعَبْدَ فَيَخْدُمُهُمْ أَثْلَاثًا وَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ بَيْعُ مَا فِي أَيْدِيهمْ مِنْ ثُلُثِهَا

  3. وَلَيْسَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ أَوْ السُّكْنَى أَنْ يُؤَجِّرَ الْعَبْدَ أَوْ الدَّارَ

  4. وَلَا لِلْمُوصَى لَهُ بِالْغَلَّةِ اسْتِخْدَامُهُ أَوْ سُكْنَاهَا فِي الْأَصَحِّ

  5. 6/6936/693

    وَلَا يُخْرِجُ الْعَبْدَ مِنْ الْكُوفَةِ إلَّا إذَا كَانَ ذَلِكَ مَكَانُهُ إنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ إلَّا بِإِذْنِ الْوَرَثَةِ وَبِمَوْتِهِ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي بَطَلَتْ

  6. وَبَعْدَ مَوْتِهِ يَعُودُ إلَى الْوَرَثَةِ وَبِثَمَرَةِ بُسْتَانِهِ فَمَاتَ وَ هَذِهِ الثَّمَرَةُ

  7. 6/6946/694

    وَإِنْ زَادَ أَبَدًا لَهُ هَذِهِ الثَّمَرَةُ وَمَا يَسْتَقْبِلُ كَمَا بِغَلَّةِ بُسْتَانِهِ

  8. 6/6956/695

    وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ثَمَرَةٌ فَهِيَ بِالْغَلَّةِ وَبِصُوفِ غَنَمِهِ وَوَلَدِهَا وَلَبَنِهَا لَهُ مَا فِي وَقْتِ مَوْتِهِ، سَوَاءٌ قَالَ أَبَدًا أَوْ لَا أَوْصَى بِجَعْلِ دَارِهِ مَسْجِدًا وَلَمْ تَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ، وَأَجَازُوا تُجْعَلُ مَسْجِدًا

  9. 6/6966/696

    وَبِظَهْرِ مَرْكَبِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَطَلَتْ أَوْصَى بِشَيْءٍ لِلْمَسْجِدِ لَمْ تَجُزْ الْوَصِيَّةُ إلَّا أَنْ يَقُولَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ قَالَ: أَوْصَيْت بِثُلُثِي لِفُلَانٍ أَوْ فُلَانٍ بَطَلَتْ