Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ التَّحْكِيمِ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 2739 to 2750

  1. 5/4285/428

    هُوَ تَوْلِيَةُ الْخَصْمَيْنِ حَاكِمًا يَحْكُمُ بَيْنَهُمَا، وَرُكْنُهُ لَفْظُهُ الدَّالُّ عَلَيْهِ مَعَ قَبُولِ الْآخَرِ

  2. وَشَرْطُهُ مِنْ جِهَةِ الْمُحَكِّمِ الْعَقْلُ لَا الْحُرِّيَّةُ وَالْإِسْلَامُ

  3. وَمِنْ جِهَةِ الْحَكَمِ صَلَاحِيَّتُهُ لِلْقَضَاءِ

  4. وَيُشْتَرَطُ الْأَهْلِيَّةُ وَقْتَهُ وَوَقْتَ الْحُكْمِ جَمِيعًا،

  5. فَلَوْ حَكَّمَا عَبْدًا فَعَتَقَ أَوْ صَبِيًّا فَبَلَغَ أَوْ ذِمِّيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ حَكَمَ لَا يَنْفُذُ كَمَا فِي مُقَلَّدٍ حَكَّمَا رَجُلًا فَحَكَمَ بَيْنَهُمَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ أَوْ نُكُولٍ صَحَّ لَوْ فِي غَيْرِ حَدٍّ وَقَوَدٍ وَدِيَةٍ عَلَى عَاقِلَةٍ

  6. 5/4295/429

    وَيَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِنَقْضِهِ كَمَا فِي مُضَارَبَةٍ وَشَرِكَةٍ وَوَكَالَةٍ

  7. فَإِنْ حَكَمَ لَزِمَهُمَا لَا غَيْرِهِمَا

  8. فَلَوْ حَكَّمَاهُ فِي عَيْبِ مَبِيعٍ فَقَضَى بِرَدِّهِ لَيْسَ لِلْبَائِعِ رَدُّهُ عَلَى بَائِعِهِ إلَّا بِرِضَا الْبَائِعِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَالْمُشْتَرِي

  9. 5/4305/430

    وَصَحَّ إخْبَارُهُ بِإِقْرَارِ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ وَبِعَدَالَةِ الشَّاهِدِ حَالَ وِلَايَتِهِ لَا إخْبَارُهُ بِحُكْمِهِ

  10. 5/4315/431

    وَلَا يَصِحُّ حُكْمُهُ لِأَبَوَيْهِ وَوَلَدِهِ وَزَوْجَتِهِ

  11. بِخِلَافِ حُكْمِهِمَا عَلَيْهِمْ حَكَّمَا رَجُلَيْنِ فَلَا بُدَّ مِنْ اجْتِمَاعِهِمَا وَيُمْضِي حُكْمَهُ إنْ وَافَقَ مَذْهَبَهُ وَإِلَّا أَبْطَلَهُ وَلَيْسَ لَهُ تَفْوِيضُ التَّحْكِيمِ إلَى غَيْرِهِ وَحُكْمُهُ بِالْوَقْفِ لَا يَرْفَعُ خِلَافًا

  12. فَلَوْ رَفَعَ إلَى مُوَافِقٍ حَكَمَ بِلُزُومِهِ وَلَا يُمْضِيهِ