كِتَابُ الْمُكَاتَبِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 3550 to 3559
-
6/976/97
الْكِتَابَةُ لُغَةً مِنْ الْكَتْبِ تَحْرِيرُ الْمَمْلُوكِ يَدًا حَالًا وَرَقَبَةً مَآلًا
-
6/986/98
وَرُكْنُهَا الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ
-
وَشَرْطُهَا كَوْنُ الْبَدَلِ مَعْلُومًا كَاتَبَ قِنَّهُ وَلَوْ صَغِيرًا يَعْقِلُ بِمَالٍ حَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ أَوْ مُنَجَّمٍ وَغَرِمَ الْمَوْلَى الْعُقْرَ إنْ وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ أَوْ جَنَى عَلَيْهَا أَوْ جَنَى عَلَى وَلَدِهَا أَوْ أَتْلَفَ مَالَهَا
-
6/1006/100
وَلَوْ أَعْتَقَهُ عَتَقَ مَجَّانًا
-
وَإنْ عَلَى خَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ أَوْ عَلَى قِيمَتِهِ أَوْ عَلَى عَيْنٍ لِغَيْرِهِ أَوْ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ لِيَرُدَّ سَيِّدُهُ عَلَيْهِ فَهُوَ فَاسِدٌ
-
6/1016/101
فَإِنْ أَدَّى الْخَمْرَ عَتَقَ
-
وَكَذَا الْخِنْزِيرُ وَسَعَى فِي قِيمَتِهِ وَلَمْ يُنْقَصْ مِنْ الْمُسَمَّى بَلْ يُزَادُ عَلَيْهِ
-
وَلَوْ عَلَى مَيْتَةٍ وَنَحْوِهَا بَطَلَ
-
وَصَحَّ عَلَى حَيَوَانٍ بَيَّنَ جِنْسَهُ فَقَطْ وَيُؤَدِّي الْوَسَطَ أَوْ قِيمَتَهُ
-
6/1026/102
وَمِنْ كَافِرٍ كَاتَبَ قِنًّا كَافِرًا مِثْلَهُ عَلَى خَمْرٍ مَعْلُومَةٍ وَأَيٌّ أَسْلَمَ فَلَهُ قِيمَةُ الْخَمْرِ وَعَتَقَ بِقَبْضِهَا وَعَلَى خِدْمَتِهِ شَهْرًا لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ أَوْ بِنَاءِ دَارٍ إذَا بَيَّنَ قَدْرَ الْمَعْمُولِ وَالْآجُرِّ بِمَا يَرْفَعُ النِّزَاعَ لَا تَفْسُدُ الْكِتَابَةُ بِشَرْطٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّرْطُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ