كِتَابُ الْقَضَاءِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 2685 to 2704
-
5/3515/351
هُوَ فَصْلُ الْخُصُومَاتِ وَقَطْعُ الْمُنَازَعَاتِ وَأَهْلُهُ أَهْلُ الشَّهَادَةِ
-
5/3555/355
وَشَرْطُ أَهْلِيَّتِهَا شَرْطُ أَهْلِيَّتِهِ وَالْفَاسِقُ أَهْلُهَا فَيَكُونُ أَهْلَهُ وَالْعَدُوُّ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى عَدُوِّهِ إذَا كَانَتْ دُنْيَوِيَّةً
-
5/3575/357
فَلَا يَصِحُّ قَضَاؤُهُ عَلَيْهِ وَالْفَاسِقُ لَا يَصْلُحُ مُفْتِيًا
-
5/3595/359
وَقِيلَ نَعَمْ يَصْلُحُ وَيُكْتَفَى بِالْإِشَارَةِ مِنْهُ لَا مِنْ الْقَاضِي وَيُفْتِي الْقَاضِي مَنْ لَمْ يُخَاصِمْ إلَيْهِ وَيَأْخُذُ بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى الْإِطْلَاقِ ثُمَّ بِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ثُمَّ بِقَوْلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ بِقَوْلِ زُفَرَ وَالْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ
-
5/3605/360
وَلَا يُخَيَّرُ إلَّا إذَا كَانَ مُجْتَهِدًا
-
5/3615/361
وَإِذَا اخْتَلَفَ مُفْتِيَانِ أُخِذَ بِقَوْلِ أَفْقَهِهِمَا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ أَوْرَعَهُمَا الْمِصْرُ شَرْطٌ لِنَفَاذِ الْقَضَاءِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَفِي رِوَايَةِ النَّوَادِرِ لَا
-
5/3625/362
وَبِهِ يُفْتَى أَخَذَ الْقَضَاءَ بِرِشْوَةٍ أَوْ ارْتَشَى وَحَكَمَ لَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ
-
5/3635/363
وَلَوْ عَدْلًا فَفَسَقَ بِأَخْذِهَا اسْتَحَقَّ الْعَزْلَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَوْثُوقًا بِهِ فِي عَفَافِهِ وَعَقْلِهِ وَصَلَاحِهِ وَفَهْمِهِ وَعِلْمِهِ بِالسُّنَّةِ وَالْآثَارِ وَوُجُوهِ الْفِقْهِ وَالِاجْتِهَادُ شَرْطُ الْأَوْلَوِيَّةِ
-
5/3665/366
وَمِثْلُهُ الْمُفْتِي وَلَا يَطْلُبُ الْقَضَاءَ
-
وَلَا يَسْأَلُهُ بِلِسَانِهِ وَيَخْتَارُ الْأَقْدَرَ وَالْأَوْلَى بِهِ وَلَا يَكُونُ فَظًّا غَلِيظًا جَبَّارًا عَنِيدًا
-
5/3675/367
وَكُرِهَ التَّقَلُّدُ لِمَنْ خَافَ الْحَيْفَ أَوْ الْعَجْزَ
-
وَإِنْ تَعَيَّنَ لَهُ أَوْ أَمِنَهُ لَا وَالتَّقَلُّدُ رُخْصَةٌ وَالتَّرْكُ عَزِيمَةٌ عِنْدَ الْعَامَّةِ
-
5/3685/368
وَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِ الْأَهْلِ الدُّخُولُ فِيهِ قَطْعًا
-
وَيَجُوزُ تَقَلُّدُ الْقَضَاءِ مِنْ السُّلْطَانِ الْعَادِلِ وَالْجَائِرِ
-
5/3695/369
وَمِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ
-
فَإِذَا تَقَلَّدَ طَلَبَ دِيوَانَ قَاضٍ قَبْلَهُ وَنَظَرَ فِي حَالِ الْمَحْبُوسِينَ
-
5/3705/370
فَمَنْ أَقَرَّ بِحَقٍّ أَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَلْزَمَهُ وَإِلَّا نَادَى عَلَيْهِ وَعَمِلَ فِي الْوَدَائِعِ وَغَلَّاتِ الْوَقْفِ بَيِّنَةٌ أَوْ إقْرَارٌ وَلَمْ يَعْمَلْ بِقَوْلِ الْمَعْزُولِ إلَّا أَنْ يُقِرَّ ذُو الْيَدِ أَنَّهُ سَلَّمَهَا إلَيْهِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِمَا
-
5/3725/372
وَيَقْضِي فِي الْمَسْجِدِ أَوْ دَارِهِ وَيَرُدُّ هَدِيَّةً إلَّا مِنْ قَرِيبِهِ أَوْ مِمَّنْ جَرَتْ عَادَتُهُ بِذَلِكَ وَدَعْوَةٍ خَاصَّةٍ وَهِيَ الَّتِي لَا يَتَّخِذُهَا صَاحِبُهَا لَوْلَا حُضُورُ الْقَاضِي
-
5/3755/375
وَيَشْهَدُ الْجِنَازَةَ وَيَعُودُ الْمَرِيضَ وَيُسَوِّي بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ جُلُوسًا وَإِقْبَالًا وَإِشَارَةً وَنَظَرًا وَيَمْتَنِعُ مِنْ مُسَارَّةِ أَحَدِهِمَا وَالْإِشَارَةِ إلَيْهِ وَالضَّحِكِ فِي وَجْهِهِ وَضِيَافَتِهِ وَلَا يَمْزَحُ مُطْلَقًا
-
وَلَا يُلَقِّنُهُ حُجَّتَهُ وَلَا الشَّاهِدَ شَهَادَتَهُ