Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 3714 to 3733

  1. 6/2016/201

    غَيَّبَ مَا غَصَبَ وَضَمِنَ قِيمَتَهُ مَلَكَهُ مُسْتَنِدًا إلَى وَقْتِ الْغَصْبِ وَالْقَوْلُ لَهُ فِي قِيمَتِهِ إنْ لَمْ يُبَرْهِنْ الْمَالِكُ عَلَى الزِّيَادَةِ

  2. 6/2036/203

    فَإِنْ ظَهَرَ وَهِيَ أَكْثَرُ مِمَّا ضَمِنَ وَقَدْ ضَمِنَ بِقَوْلِهِ أَخَذَهُ الْمَالِكُ وَرَدَّ عِوَضَهُ أَوْ أَمْضَى

  3. وَلَوْ ضَمِنَ بِقَوْلِ الْمَالِكِ أَوْ بِرِهَانِهِ أَوْ نُكُولِ الْغَاصِبِ فَهُوَ لَهُ وَلَا خِيَارَ لِلْمَالِكِ

  4. وَإِنْ بَاعَ الْمَغْصُوبَ

  5. 6/2046/204

    ثُمَّ ضَمِنَهُ لَا وَزَوَائِدُ الْمَغْصُوبِ أَمَانَةٌ لَا تُضْمَنُ إلَّا بِالتَّعَدِّي أَوْ الْمَنْعِ بَعْدَ طَلَبِ الْمَالِكِ وَمَا نَقَصَتْهُ الْجَارِيَةُ بِالْوِلَادَةِ مَضْمُونٌ وَيُجِيزُ بِوَلَدِهَا زَنَى بِأَمَةٍ مَغْصُوبَةٍ فَرَدَّهَا حَامِلًا فَمَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ ضَمِنَ قِيمَتَهَا

  6. 6/2056/205

    بِخِلَافِ الْحُرَّةِ وَمَنَافِعِ الْغَصْبِ اسْتَوْفَاهَا أَوْ عَطَّلَهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ وَقْفًا أَوْ مَالَ يَتِيمٍ أَوْ مُعَدًّا لِلِاسْتِغْلَالِ إلَّا إذَا سَكَنَ بِتَأْوِيلِ مِلْكٍ أَوْ عَقْدٍ

  7. 6/2096/209

    وَخَمْرِ الْمُسْلِمِ وَخِنْزِيرِهِ إذَا أَتْلَفَهُمَا وَضَمِنَ لَوْ كَانَا لِذِمِّيِّ

  8. 6/2106/210

    بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَاهَا مِنْهُ وَشَرِبَهَا فَلَا ضَمَانَ وَلَا ثَمَنَ غَصَبَ خَمْرَ مُسْلِمٍ فَخَلَّلَهَا بِمَا لَا قِيمَةَ لَهُ أَوْ جِلْدَ مَيْتَةٍ فَدَبَغَهُ بِهِ أَخَذَهُمَا الْمَالِكُ مَجَّانًا وَ لَوْ أَتْلَفَهُمَا ضَمِنَ

  9. وَلَوْ خَلَّلَهَا بِذِي قِيمَةٍ كَالْمِلْحِ وَالْخَلِّ مَلَكَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

  10. وَلَوْ دَبَغَ بِهِ الْجِلْدَ أَخَذَهُ الْمَالِكُ وَرَدَّ مَا زَادَ الدِّبْغُ

  11. 6/2116/211

    وَلَوْ أَتْلَفَهُ لَا يَضْمَنُ وَضَمِنَ بِكَسْرِ مِعْزَفٍ قِيمَتُهُ صَالِحًا لِغَيْرِ اللَّهْوِ وَ بِإِرَاقَةِ سُكْرٍ وَمُنَصَّفٍ

  12. 6/2126/212

    وَصَحَّ بَيْعُهَا كَالْأَمَةِ الْمُغَنِّيَةِ وَنَحْوِهَا

  13. وَلَوْ غَصَبَ أُمَّ وَلَدٍ فَهَلَكَتْ لَا يَضْمَنُ

  14. بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ حَلَّ قَيْدُ عَبْدِ غَيْرِهِ أَوْ رَبْطُ دَابَّتِهِ أَوْ فَتْحُ بَابِ إصْطَبْلِهَا أَوْ قَفَصِ طَائِرِهِ فَذَهَبَتْ أَوْ سَعَى إلَى سُلْطَانٍ بِمِنْ يُؤْذِيهِ وَ لَا يَدْفَعُ بِلَا رَفْعٍ أَوْ بِمَنْ يُبَاشِرُ الْفِسْقَ وَلَا يَمْتَنِعُ بِنَهْيِهِ أَوْ قَالَ لِسُلْطَانٍ قَدْ يُغَرَّمُ وَقَدْ لَا يُغَرَّمُ إنَّهُ وَجَدَ كَنْزًا فَغَرَّمَهُ شَيْئًا لَا يَضْمَنُ

  15. 6/2136/213

    وَلَوْ غَرَّمَ أَلْبَتَّةَ ضَمِنَ

  16. وَكَذَا لَوْ سَعَى بِغَيْرِ حَقٍّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ زَجْرًا لَهُ وَبِهِ يُفْتَى

  17. وَلَوْ مَاتَ السَّاعِي فَلِلْمَسْعِيِّ بِهِ أَنْ يَأْخُذَ قَدْرَ الْخُسْرَانِ مِنْ تَرِكَتِهِ أَمَرَ عَبْدَ غَيْرِهِ بِالْإِبَاقِ أَوْ قَالَ اُقْتُلْ نَفْسَك فَفَعَلَ وَجَبَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ اسْتَعْمَلَ عَبْدَ الْغَيْرِ لِنَفْسِهِ

  18. 6/2156/215

    وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ عَبْدٌ أَوْ قَالَ لَهُ ذَلِكَ الْعَبْدُ إنِّي حُرٌّ ضَمِنَ قِيمَتَهُ إنْ هَلَكَ

  19. وَلَوْ اسْتَعْمَلَهُ لِغَيْرِهِ لَا غُلَامٌ جَاءَ إلَيَّ فَصَادَ فَقَالَ افْصِدْنِي فَفَصَدَهُ فَصْدًا مُعْتَادًا فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ ضَمِنَ قِيمَةَ الْعَبْدِ عَاقِلَةُ الْفَصَّادِ

  20. وَكَذَلِكَ الصَّبِيِّ تَجِبُ دِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْفَصَّادِ