Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْأَقَارِبِ وَغَيْرِهِمْ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 4509 to 4523

  1. 6/6826/682

    جَارُهُ مَنْ لَصِقَ بِهِ وَصِهْرُهُ كُلُّ ذِي رَحِمِ مُحَرَّمٍ مِنْ عُرْسِهِ بِشَرْطِ مَوْتِهِ وَهِيَ مَنْكُوحَتُهُ أَوْ مُعْتَدَّتُهُ مِنْ رَجْعِيٍّ وَخَتَنُهُ زَوْجُ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ كَأَزْوَاجِ بَنَاتِهِ وَعَمَّاتِهِ

  2. 6/6846/684

    وَأَهْلِ زَوْجَتِهِ وَآلُهُ: أَهْلُ بَيْتِهِ وَيَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ مَنْ يُنْسَبُ إلَيْهِ مِنْ قِبَلِ آبَائِهِ إلَى أَقْصَى أَبٍ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ الْأَقْرَبُ وَالْأَبْعَدُ وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَالْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ فِيهِ سَوَاءٌ

  3. 6/6856/685

    وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ أَوْلَادُ الْبَنَاتِ وَجِنْسُهُ أَهْلُ بَيْتِ أَبِيهِ

  4. وَكَذَا أَهْلُ بَيْتِهِ وَأَهْلُ نَسَبِهِ

  5. وَلَوْ أَوْصَتْ الْمَرْأَةُ لِجِنْسِهَا أَوْ لِأَهْلِ بَيْتِهَا لَا يَدْخُلُ وَلَدُهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ أَبُوهُ مِنْ قَوْمِ أَبِيهَا

  6. وَإِنْ أَوْصَى لِأَقَارِبِهِ أَوْ لِذِي قَرَابَتِهِ أَوْ لِأَرْحَامِهِ أَوْ لِأَنْسَابِهِ فَهِيَ لِلْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ مِنْ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ،

  7. 6/6866/686

    وَلَا يَدْخُلُ الْوَالِدَانِ وَالْوَلَدُ وَالْوَارِثُ وَيَكُونُ لِلِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا

  8. 6/6876/687

    فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَّانِ وَخَالَانِ فَهِيَ لِعَمَّيْهِ

  9. وَلَوْ لَهُ عَمٌّ وَخَالَانِ كَانَ لَهُ النِّصْفُ وَلَهُمَا النِّصْفُ

  10. وَلَوْ عَمٌّ وَاحِدٌ لَا غَيْرُ فَلَهُ نِصْفُهَا وَيَرُدُّ النِّصْفَ إلَى الْوَرَثَةِ

  11. وَلَوْ عَمٌّ وَعَمَّةٌ اسْتَوَيَا

  12. وَلَوْ انْعَدَمَ الْمَحْرَمُ بَطَلَتْ وَلِوَلَدِ فُلَانٍ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ وَلِوَرَثَةِ فُلَانٍ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

  13. وَشَرْطُ صِحَّتِهَا هُنَا مَوْتُ الْمُوصِي لِوَرَثَتِهِ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصَى وَفِي أَيْتَامِ بَنِيهِ وَعُمْيَانِهِمْ وَزَمْنَاهُمْ وَأَرَامِلِهِمْ دَخَلَ فَقِيرُهُمْ وَغَنِيُّهُمْ وَذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ إنْ أُحْصُوا

  14. 6/6886/688

    وَفِي بَنِي فُلَانٍ يَخْتَصُّ بِذُكُورِهِمْ إلَّا إذَا كَانَ اسْمِ قَبِيلَةٍ أَوْ فَخْذٍ. فَيَتَنَاوَلُ الْإِنَاثَ مَوْلَى الْعَتَاقَةِ وَ الْمُوَالَاةِ وَحُلَفَاؤُهُمْ أَوْصَى مَنْ لَهُ مُعْتَقُونً وَمُعْتَقُونَ لِمَوَالِيهٍ بَطَلَتْ إلَّا إذَا عَيَّنَهُ

  15. 6/6896/689

    وَيَدْخُلُ فِيهِ مَنْ أَعْتَقَهُ فِي صِحَّتِهِ وَمَرَضِهِ، لَا مُدَبَّرُوهُ وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ إلَى الْفُقَهَاءِ دَخَلَ فِيهِ مَنْ يُدَقِّقُ النَّظَرَ فِي الْمَسَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ وَإِنْ عَلِمَ ثَلَاثَ مَسَائِلَ مَعَ أَدِلَّتِهَا أَوْصَى بِأَنْ يُطَيَّنَ قَبْرُهُ أَوْ يُضْرَبَ عَلَيْهِ قُبَّةٌ فَهِيَ بَاطِلَةٌ