Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ الْعَوْلِ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 4670 to 4680

  1. 6/7866/786

    هُوَ زِيَادَةُ السِّهَامِ عَلَى مَخْرَجِ الْفَرِيضَةِ فَسِتَّةٌ تَعُولُ إلَى عَشَرَةٍ وِتْرًا وَشَفْعًا وَاثْنَا عَشَرَةَ تَعُولُ ثَلَاثًا إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ وِتْرًا لَا شَفْعًا

  2. 6/7876/787

    وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ تَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ كَامْرَأَةٍ وَبِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَالرَّدُّ ضِدُّهُ

  3. فَإِنْ فَضَلَ عَنْهَا وَعَصَبَةَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ سِهَامِهِمْ إلَّا عَلَى الزَّوْجَيْنِ

  4. 6/7886/788

    فإنْ اتَّحَدَ جِنْسُ الْمَرْدُودِ عَلَيْهِمْ قُسِمَتْ الْمَسْأَلَةُ مِنْ عَدَدِ رُءُوسِهِمْ

  5. وَإنْ كَانَ جِنْسَيْنِ

  6. 6/7896/789

    فَمِنْ عَدَدِ سِهَامِهِمْ

  7. وَإنْ كَانَ مَعَ الْأَوَّلِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ أَعْطَى فَرْضَهُ مِنْ أَقَلِّ مَخَارِجِهِ وَقَسَمَ الثَّانِي عَلَى مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ كَزَوْجٍ وَثَلَاثِ بَنَاتٍ

  8. وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِمْ فَإِنْ وَافَقَ رُءُوسَهُمْ كَزَوْجٍ وَسِتِّ بَنَاتٍ ضُرِبَ وَفْقُهَا فِي مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ وَإِلَّا ضَرَبَ كُلَّ فِيهِ كَزَوْجٍ وَخَمْسِ بَنَاتٍ

  9. 6/7906/790

    وَلَوْ كَانَ مَعَ الثَّانِي مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ فَاقْسِمْ الْبَاقِي عَلَى مَسْأَلَةِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ كَزَوْجَةٍ وَأَرْبَعِ جَدَّاتٍ وَسِتِّ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ

  10. وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِمْ ضَرَبَ جَمِيعَ مَسْأَلَةِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فِي مَخْرَجِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ

  11. 6/7916/791

    ثُمَّ ضَرَبْتَ سِهَامَ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَةِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ