كِتَابُ الْحَجِّ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 815 to 891
-
2/4542/454
هُوَ زِيَارَةُ مَكَان مَخْصُوصٍ فِي زَمَنٍ مَخْصُوصٍ بِفِعْلٍ مَخْصُوصٍ فُرِضَ مَرَّةً عَلَى الْفَوْرِ عَلَى مُسْلِمٍ حُرٍّ مُكَلَّفٍ صَحِيحِ بَصِيرٍ ذِي زَادٍ
-
2/4592/459
وَرَاحِلَةٍ فَضْلًا عَمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ وَنَفَقَةِ عِيَالِهِ إلَى عَوْدِهِ مَعَ أَمْنِ الطَّرِيقِ وَزَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ وَالْمُرَاهِقُ كَبَالِغٍ غَيْرِ مَجُوسِيٍّ وَلَا فَاسِقٍ مَعَ عَلَيْهَا عَلَيْهَا وَعَدَمِ عِدَّةٍ عَلَيْهَا مُطْلَقًا
-
2/4652/465
وَالْعِبْرَةُ لِوُجُوبِهَا وَقْتَ خُرُوجِ أَهْلِ بَلَدِهَا
-
2/4662/466
فَلَوْ أَحْرَمَ صَبِيٌّ عَاقِلٌ أَوْ أَحْرَمَ عَنْهُ أَبُوهُ صَارَ مُحْرِمًا فَبَلَغَ أَوْ عَبْدٌ فَعَتَقَ فَمَضَى لَمْ يَسْقُطْ فَرْضُهُمَا
-
وَلَوْ فَعَلَ الْمُعْتَقُ ذَلِكَ لَمْ تُجْزِهِ
-
وَفَرْضُهُ الْإِحْرَامُ وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَطَوَافِ الزِّيَارَةِ
-
2/4672/467
وَوَاجِبُهُ وُقُوفُ جَمْعٍ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةُ وَرَمْيُ الْجِمَارِ وَطَوَافُ الصَّدَرِ لِلْآفَاقِيِّ وَالْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ وَإِنْشَاءُ الْإِحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ وَمَدُّ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ إلَى الْغُرُوبِ
-
2/4682/468
وَالْبُدَاءَةُ بِالطَّوَافِ مِنْ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَالتَّيَامُنُ فِيهِ وَالْمَشْيُ فِيهِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ وَالطَّهَارَةُ فِيهِ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ وَبُدَاءَةُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ الصَّفَا
-
2/4692/469
وَالْمَشْيُ فِيهِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ وَذَبْحُ الشَّاةِ لِلْقَارِنِ وَالْمُتَمَتِّعِ وَصَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ لِكُلِّ أُسْبُوعٍ وَالتَّرْتِيبُ الْآتِي بَيْنَ الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ وَالذَّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ
-
2/4702/470
وَفِعْلُ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ وَغَيْرُهَا سُنَنٌ وَآدَابٌ وَأَشْهُرُهُ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ
-
2/4722/472
وَيُكْرَهُ الْإِحْرَامُ قَبْلَهَا وَالْعُمْرَةُ مَرَّةً سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَهِيَ إحْرَامٌ وَطَوَافٌ وَسَعْيٌ وَجَازَتْ فِي كُلِّ السَّنَةِ وَكُرِهَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَرْبَعَةً بَعْدَهَا
-
2/4742/474
وَالْمَوَاقِيتُ ذُو الْحُلَيْفَةِ وَذَاتُ عِرْقٍ وَجُحْفَةٌ وَقَرْنٌ وَيَلَمْلَمُ لِلْمَدَنِيِّ وَالْعِرَاقِيِّ وَالشَّامِيِّ وَالنَّجْدِيُّ وَالْيَمَنِيُّ
-
2/4752/475
وَكَذَا هِيَ لِمَنْ مَرَّ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا
-
2/4762/476
وَحَرُمَ تَأْخِيرُ الْإِحْرَامِ عَنْهَا لِمَنْ قَصَدَ دُخُولَ مَكَّةَ
-
وَلَوْ لِحَاجَةٍ لَا التَّقْدِيمُ عَلَيْهَا
-
2/4782/478
وَحَلَّ لِأَهْلِ دَاخِلِهَا دُخُولُ مَكَّةَ غَيْرَ مُحْرِمٍ مِيقَاتُهُ الْحِلُّ وَلِمَنْ بِمَكَّةَ لِلْحَجِّ الْحَرَمُ وَلِلْعُمْرَةِ الْحِلُّ فَصْلٌ
-
2/4792/479
وَمَنْ شَاءَ الْإِحْرَامَ تَوَضَّأَ وَغُسْلُهُ أَحَبُّ وَهُوَ لِلنَّظَافَةِ فَيُحَبُّ فِي حَقِّ حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ وَالتَّيَمُّمُ لَهُ عِنْدَ الْعَجْزِ لَيْسَ بِمَشْرُوعٍ
-
2/4812/481
وَكَذَا يُسْتَحَبُّ جِمَاعُ زَوْجَتِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ لَوْ مَعَهُ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ وَلُبْسِ إزَارٍ وَرِدَاءٍ جَدِيدَيْنِ أَوْ غَسِيلَيْنِ طَاهِرِينَ وَطَيَّبَ بَدَنَهُ
-
وَصَلَّى نَدْبًا شَفْعًا وَقَالَ الْمُفْرِدُ بِالْحَجِّ اللَّهُمَّ إنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي
-
2/4822/482
ثُمَّ لَبَّى دُبُرَ صَلَاتِهِ نَاوِيًا بِهَا الْحَجَّ وَهِيَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَك لَبَّيْكَ إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَك وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَك، وَزِدْ فِيهَا وَلَا تَنْقُصْ
-
2/4842/484
وَإِذَا لَبَّى نَاوِيًا أَوْ سَاقَ الْهَدْيَ أَوْ قَلَّدَ بَدَنَةِ نَفْلٍ أَوْ جَزَاءِ صَيْدٍ وَنَحْوِهِ وَتَوَجَّهَ مَعَهَا يُرِيدُ الْحَجَّ أَوْ بَعَثَهَا ثُمَّ تَوَجَّهَ وَلَحِقَهَا أَوْ بَعَثَهَا لِمُتْعَةٍ فِي أَشْهُرِهِ
-
2/4862/486
وَتَوَجَّهَ بِنِيَّةِ الْإِحْرَامِ وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْهَا فَقَدْ أَحْرَمَ
-
وَلَوْ أَشْعَرَ أَوْ جَلَّلَهَا أَوْ بَعَثَهَا لَا لِمُتْعَةٍ وَلَمْ يَلْحَقْهَا أَوْ قَلَّدَ شَاةً لَا وَبَعْدَهُ يَتَّقِي الرَّفَثَ وَالْفُسُوقَ وَالْجِدَالَ وَقَتْلَ صَيْدِ الْبَرِّ
-
2/4872/487
وَالْإِشَارَةَ إلَيْهِ وَالدَّلَالَةَ عَلَيْهِ فِي الْغَائِبِ وَالتَّطَيُّبَ وَقَلْمَ الظُّفُرِ وَسَتْرَ الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ وَغَسْلَ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بِخَطْمِي وَقَصَّهَا وَحَلْقَ رَأْسِهِ وَ شَعْرِ بَدَنِهِ
-
2/4892/489
وَلُبْسَ قَمِيصٍ وَسَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ وَعِمَامَةٍ وَخُفَّيْنِ إلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَيَقْطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَثَوْبٍ صُبِغَ بِمَا لَهُ طِيبٌ إلَّا بَعْدَ زَوَالِهِ لَا الِاسْتِحْمَامَ
-
2/4902/490
وَالِاسْتِظْلَالَ بِبَيْتٍ وَمَحْمَلٍ لَمْ يُصِبْ رَأْسَهُ أَوْ وَجْهَهُ فَلَوْ أَصَابَ أَحَدَهُمَا كُرِهَ وَشَدَّ هِمْيَانٍ فِي وَسَطِهِ وَمِنْطَقَةٍ وَسَيْفٍ وَسِلَاحٍ وَتَخَتُّمٍ
-
2/4912/491
وَاكْتِحَالً بِغَيْرِ مُطَيِّبٍ وَخِتَانًا وَفَصْدًا وَحِجَامَةً وَقَلْعَ ضِرْسِهِ وَجَبْرَ كَسْرٍ وَحَكَّ رَأْسِهِ وَبَدَنِهِ
-
وَأَكْثَرَ التَّلْبِيَةَ مَتَى صَلَّى أَوْ عَلَا شَرَفًا أَوْ هَبَطَ وَادِيًا أَوْ لَقِيَ رَكْبًا أَوْ أَسْحَرَ رَافِعًا صَوْتَهُ بِهَا بِلَا جَهْدٍ
-
2/4922/492
وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ وَحِينَ شَاهَدَ الْبَيْتَ كَبَّرَ وَهَلَّلَ
-
ثُمَّ الْحَجَرَ مُكَبِّرًا مُهَلِّلًا رَافِعًا يَدَيْهِ وَاسْتَلَمَهُ بِلَا إيذَاءٍ وَإِلَّا يَمَسَّ شَيْئًا فِي يَدِهِ
-
2/4942/494
ثُمَّ قَبَّلَهُ وَإِنْ عَجَزَ عَنْهُمَا اسْتَقْبَلَهُ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ وَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
-
وَطَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْقُدُومِ وَيُسَنُّ لِلْآفَاقِيِّ وَأَخَذَ عَنْ يَمِينِهِ مِمَّا يَلِي الْبَابَ جَاعِلًا رِدَاءَهُ تَحْتَ إبْطِهِ الْيُمْنَى مُلْقِيًا طَرَفَهُ عَلَى كَتِفِهِ الْأَيْسَرِ وَرَاءَ الْحِطْمِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ
-
2/4962/496
فَلَوْ طَافَ ثَامِنًا مِنْ عَمَلِهِ بِهِ يَلْزَمُهُ إتْمَامُ الْأُسْبُوعِ لِلشُّرُوعِ وَرَمَلٌ فِي الثَّلَاثِ الْأُوَلِ فَقَطْ مِنْ الْحَجَرِ إلَى الْحَجَرِ وَكُلَّمَا مَرَّ بِالْحَجَرِ فَعَلَ مَا ذُكِرَ
-
2/4982/498
وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ وَهُوَ مَنْدُوبٌ وَخَتَمَ الطَّوَافَ بِاسْتِلَامِ الْحَجَرِ اسْتِنَانًا ثُمَّ صَلَّى شَفْعًا يَجِبُ بَعْدَ كُلِّ أُسْبُوعٍ عِنْدَ الْمَقَامِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْمَسْجِدِ
-
2/4992/499
ثُمَّ عَادَ وَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ وَخَرَجَ فَصَعِدَ الصَّفَا وَاسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا بِمَا شَاءَ
-
2/5012/501
ثُمَّ مَشَى نَحْوَ الْمَرْوَةِ سَاعِيًا بَيْنَ الْمِيلَيْنِ الْأَخْضَرَيْنِ وَصَعِدَ عَلَيْهَا وَفَعَلَ مَا فَعَلَهُ عَلَى الصَّفَا يَفْعَلُ هَكَذَا سَبْعًا يَبْدَأُ بِالصَّفَا وَيَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ
-
2/5022/502
ثُمَّ سَكَنَ بِمَكَّةَ مُحْرِمًا وَطَافَ بِالْبَيْتِ نَفْلًا مَاشِيًا وَخَطَبَ الْإِمَامُ سَابِعَ ذِي الْحِجَّةِ بَعْدَ الزَّوَالِ وَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَّمَ فِيهَا الْمَنَاسِكَ فَإِذَا صَلَّى بِمَكَّةَ الْفَجْرَ ثَامِنَ الشَّهْرِ خَرَجَ إلَى مِنًى
-
2/5032/503
وَمَكَثَ بِهَا إلَى فَجْرِ عَرَفَةَ ثُمَّ رَاحَ إلَى عَرَفَاتٍ وَكُلُّهَا مَوْقِفٌ إلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ فَبَعْدَ الزَّوَالِ قَبْلَ الظُّهْرِ خَطَبَ الْإِمَامُ خُطْبَتَيْنِ كَالْجُمُعَةِ وَعَلَّمَ فِيهَا الْمَنَاسِكَ وَ صَلَّى بِهِمْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ
-
2/5042/504
وَشُرِطَ وَالْإِحْرَامُ فِيهِمَا
-
2/5052/505
فَلَا تَجُوزُ الْعَصْرُ لِلْمُنْفَرِدِ فِي إحْدَاهُمَا وَلَا لِمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ بِجَمَاعَةٍ
-
ثُمَّ أَحْرَمَ إلَّا فِي وَقْتِهِ
-
2/5062/506
ثُمَّ ذَهَبَ إلَى الْمَوْقِفِ بِغُسْلٍ سُنَّ وَوَقَفَ الْإِمَامُ عَلَى نَاقَتِهِ بِقُرْبِ جَبَلِ الرَّحْمَةِ مُسْتَقْبِلًا وَالْقِيَامُ وَالنِّيَّةُ فِيهِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ وَلَا وَاجِبٍ فَلَوْ كَانَ جَالِسًا جَازَ حَجُّهُ وَ الشَّرْطَ الْكَيْنُونَةُ فِيهِ
-
2/5072/507
وَدَعَا جَهْرًا وَعَلَّمَ الْمَنَاسِكَ وَوَقَفَ النَّاسُ خَلْفَهُ بِقُرْبِهِ مُسْتَقْبِلِينَ الْقِبْلَةَ سَامِعِينَ لِقَوْلِهِ
-
2/5082/508
وَإِذَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ أَتَى مُزْدَلِفَةَ
-
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْتِيَهَا مَاشِيًا وَأَنْ يُكَبِّرَ وَيُهَلِّلَ وَيَحْمَدَ وَيُلَبِّيَ سَاعَةً فَسَاعَةً وَ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إلَّا وَادِيَ مُحَسِّرٍ وَنَزَلَ عِنْدَ جَبَلِ قُزَحٍ وَصَلَّى الْعِشَاءَيْنِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ
-
2/5092/509
وَلَوْ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ عَرَفَاتٍ أَعَادَهُ مَا لَمْ يَطْلُعْ الْفَجْرُ
-
2/5102/510
وَلَوْ صَلَّى الْعِشَاءَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ بِمُزْدَلِفَةُ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَعَادَ الْعِشَاءَ،
-
فَإِنْ لَمْ يُعِدْهَا حَتَّى ظَهَرَ الْفَجْرُ عَادَ الْعِشَاءُ إلَى الْجَوَازِ وَصَلَّى الْفَجْرَ بِغَلَسٍ
-
2/5112/511
ثُمَّ وَقَفَ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ وَلَبَّى وَصَلَّى وَدَعَا،
-
2/5122/512
وَإِذَا أَسْفَرَ أَتَى مِنًى وَرَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي سَبْعًا حَذْفًا وَكَبَّرَ بِكُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا وَقَطَعَ التَّلْبِيَةَ بِأَوَّلِهَا فَلَوْ رَمَى بِأَكْثَرَ مِنْهَا جَازَ لَا لَوْ رَمَى بِالْأَقَلِّ
-
2/5142/514
وَجَازَ الرَّمْيُ بِكُلِّ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ كَالْحَجَرِ وَالْمَدَرِ
-
وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ وَلَوْ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ لَا بِخَشَبٍ وَعَنْبَرٍ وَلُؤْلُؤٍ وَجَوَاهِرَ وَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَبَعْرٍ
-
2/5152/515
وَيُكْرَهُ مِنْ عِنْدِ الْجَمْرَةِ
-
وَأَنْ يَلْتَقِطَ حَجَرًا وَاحِدًا فَيَكْسِرَهُ سَبْعِينَ حَجَرًا صَغِيرًا
-
ثُمَّ ذَبَحَ إنْ شَاءَ
-
ثُمَّ قَصَّرَ وَحَلْقُهُ أَفْضَلُ
-
2/5172/517
وَحَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ
-
ثُمَّ طَافَ لِلزِّيَارَةِ يَوْمًا مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ سَبْعَةً بِلَا رَمَلٍ وَ سَعْيٍ إنْ كَانَ سَعَى قَبْلَ وَإِلَّا فَعَلَهُمَا وَأَوَّلُ وَقْتِهِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ فِيهِ أَفْضَلُ وَيَمْتَدُّ
-
2/5182/518
وَحَلَّ لَهُ النِّسَاءُ
-
فَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْهَا كُرِهَ
-
2/5192/519
وَوَجَبَ دَمٌ ثُمَّ أَتَى مِنًى وَبَعْدَ الزَّوَالِ ثَانِي النَّحْرِ رَمَى الْجِمَارَ الثَّلَاثَ يَبْدَأُ بِمَا يَلِي مَسْجِدَ الْخَيْفِ ثُمَّ بِمَا يَلِيهِ
-
2/5202/520
ثُمَّ بِالْعَقَبَةِ سَبْعًا سَبْعًا وَوَقَفَ بَعْدَ تَمَامِ كُلِّ رَمْيٍ بَعْدَهُ رَمْيٌ فَقَطْ لَا بَعْدَ رَمْيِ يَوْمِ النَّحْرِ وَدَعَا
-
2/5212/521
ثُمَّ غَدًا كَذَلِكَ ثُمَّ بَعْدَهُ كَذَلِكَ إنْ مَكَثَ وَهُوَ أَحَبُّ وَإِنْ قَدَّمَ الرَّمْيَ فِيهِ عَلَى الزَّوَالِ جَازَ وَلَهُ النَّفْرُ قَبْلَ طُلُوعِ فَجْرِ الرَّابِعِ لَا بَعْدَهُ
-
2/5222/522
وَجَازَ الرَّمْيُ رَاكِبًا، وَ فِي الْأَوَّلَيْنِ مَاشِيًا أَفْضَلُ إلَّا فِي الْأَخِيرَةِ
-
وَلَوْ قَدَّمَ ثَقَلَهُ إلَى مَكَّةَ وَأَقَامَ بِمِنًى كُرِهَ
-
2/5232/523
وَإِذَا نَفَرَ إلَى مَكَّةَ نَزَلَ بِالْمُحَصَّبِ
-
ثُمَّ طَافَ لِلصَّدِّ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ بِلَا رَمَلٍ وَسَعْيٍ، وَهُوَ وَاجِبٌ إلَّا عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ
-
2/5242/524
ثُمَّ شَرِبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَقَبَّلَ الْعَتَبَةَ وَوَضَعَ صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ عَلَى الْمُلْتَزَمِ وَتَشَبَّثَ بِالْأَسْتَارِ سَاعَةً وَدَعَا مُجْتَهِدًا وَيَبْكِي وَيَرْجِعُ قَهْقَرَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ الْمَسْجِدِ
-
2/5252/525
وَسَقَطَ طَوَافُ الْقُدُومِ عَمَّنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ سَاعَةً قَبْلَ دُخُولِ مَكَّةَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِتَرْكِهِ
-
وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ سَاعَةً مِنْ زَوَالِ يَوْمِهَا إلَى طُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ، أَوْ اجْتَازَ نَائِمًا أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ. أَهَلَّ عَنْهُ رَفِيقُهُ بِهِ أَوْ جَهِلَ أَنَّهَا عَرَفَةُ صَحَّ حَجُّهُ
-
2/5272/527
وَمَنْ لَمْ يَقِفْ فِيهَا فَاتَ حَجُّهُ فَطَافَ وَسَعَى وَتَحَلَّلَ
-
وَقَضَى مِنْ قَابِلٍ وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ لَكِنَّهَا تَكْشِفُ وَجْهَهَا لَا رَأْسَهَا؛
-
وَلَوْ سَدَلَتْ شَيْئًا عَلَيْهِ
-
2/5282/528
وَلَا تُلَبِّي جَهْرًا
-
وَلَا تَرْمُلُ وَلَا تَسْعَى بَيْنَ الْمِيلَيْنِ وَلَا تَحْلِقُ بَلْ تُقَصِّرُ وَتَلْبَسُ الْمَخِيطَ
-
وَلَا تَقْرَبُ الْحَجَرَ فِي الزِّحَامِ وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلُ كَالْمَرْأَةِ فِيمَا ذُكِرَ وَحَيْضُهَا لَا يَمْنَعُ إلَّا الطَّوَافَ وَهُوَ بَعْدَ حُصُولِ رُكْنَيْهِ يُسْقِطُ طَوَافَ الصَّدْرِ
-
وَالْبُدْنُ مِنْ إبِلٍ وَبَقَرٍ، وَالْهَدْيُ مِنْهُمَا وَمِنْ الْغَنَمِ