بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 430 to 438
-
2/652/65
التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْفُرُوضِ الْخَمْسَةِ وَالْوِتْرِ أَدَاءٌ وَقَضَاءً لَازِمٌ وَقَضَاءُ الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ وَالسُّنَّةِ فَرْضٌ وَوَاجِبٌ وَسُنَّةٌ فَلَمْ يَجُزْ فَجْرُ مَنْ تَذَكَّرَ أَنَّهُ لَمْ يُوتِرْ إلَّا إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ الْمُسْتَحَبُّ أَوْ نُسِيَتْ الْفَائِتَةُ أَوْ فَاتَتْ سِتٌّ اعْتِقَادِيَّةٌ بِخُرُوجِ وَقْتِ السَّادِسَةِ أَوْ ظَنَّ ظَنًّا مُعْتَبَرًا
-
2/702/70
وَلَا يَعُودُ بَعْدَ سُقُوطِهِ بِكَثْرَتِهَا بِعَوْدِ الْفَوَائِتِ إلَى الْقِلَّةِ ب الْقَضَاءِ
-
وَكَذَا لَا يَعُودُ بَعْدَ سُقُوطِهِ بِبَاقِي الْمُسْقِطَاتِ وَفَسَادُ الصَّلَاةِ بِتَرْكِ التَّرْتِيبِ مَوْقُوفٌ
-
2/712/71
فَإِنْ كَثُرَتْ وَصَارَتْ الْفَوَائِتُ مَعَ الْفَائِتَةِ سِتًّا ظَهَرَ صِحَّتُهَا وَإِلَّا لَا
-
2/722/72
وَلَوْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلَوَاتٌ فَائِتَةٌ وَأَوْصَى بِالْكَفَّارَةِ يُعْطَى لِكُلِّ صَلَاةٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ
-
2/732/73
وَكَذَا حُكْمُ الْوِتْرِ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ
-
2/742/74
وَلَوْ قَضَاهَا وَرَثَتُهُ بِأَمْرِهِ لَمْ يَجُزْ
-
بِخِلَافِ الْحَجِّ وَيَجُوزُ تَأْخِيرُ الْفَوَائِتِ لِعُذْرِ السَّعْيِ عَلَى الْعِيَالِ؛ وَفِي الْحَوَائِجِ عَلَى الْأَصَحِّ وَيُعْذَرُ بِالْجَهْلِ حَرْبِيٌّ أَسْلَمَ ثَمَّةَ وَمَكَثَ مُدَّةً فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ كَمَا لَا يَقْضِي مُرْتَدٌّ مَا فَاتَهُ زَمَنَهَا
-
2/752/75
وَيُلْزَمُ بِإِعَادَةِ فَرْضٍ ارْتَدَّ عَقِبَهُ وَتَابَ فِي الْوَقْتِ