Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابٌ خِيَارُ الْعَيْبِ

تنوير الأبصارHanafimasa’il 2360 to 2390

  1. 5/55/5

    مَنْ وَجَدَ بِمَشْرِيِّهِ مَا يَنْقُصُ الثَّمَنَ عِنْدَ التُّجَّارِ أَخَذَهُ بِكُلِّ الثَّمَنِ أَوْ رَدَّهُ كَالْإِبَاقِ وَالْبَوْلِ فِي الْفِرَاشِ وَالسَّرِقَةِ وَكُلُّهَا تَخْتَلِفُ صِغَرًا

  2. 5/85/8

    وَكِبَرًا وَالْجُنُونِ وَهُوَ لَا يَخْتَلِفُ بِهِمَا وَالْبَخَرِ وَالدَّفَرِ وَالزِّنَا وَالتَّوَلُّدِ مِنْهُ فِيهَا إلَّا أَنْ يَفْحُشَ الْأَوَّلَانِ فِيهِ أَوْ يَكُونُ الزِّنَا عَادَةً لَهُ

  3. 5/115/11

    وَالْكُفْرِ فِيهِمَا وَعَدَمِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةُ وَالسُّعَالِ الْقَدِيمِ وَالدَّيْنِ وَالشَّعْرِ وَالْمَاءِ فِي الْعَيْنِ

  4. 5/145/14

    وَكَذَا كُلُّ مَرَضٍ فِيهَا وَالثُّؤْلُولِ

  5. وَكَذَا الْكَيُّ لَوْ عَنْ دَاءٍ وَإِلَّا لَا حَدَثَ عَيْبٌ آخَرُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي رَجَعَ بِنُقْصَانِهِ وَلَهُ الرَّدُّ بِرِضَا الْبَائِعِ كَأَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا فَقَطَعَهُ فَاطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ رَجَعَ بِهِ

  6. 5/195/19

    فَإِنْ قَبِلَهُ الْبَائِعُ كَذَلِكَ لَهُ ذَلِكَ

  7. وَلَوْ اشْتَرَى بَعِيرًا فَنَحَرَ فَوَجَدَ أَمْعَاءَهُ فَاسِدًا لَا كَمَا لَوْ بَاعَ الْمُشْتَرِي الثَّوْبَ بَعْد الْقَطْع

  8. 5/205/20

    فَلَوْ قَطَعَهُ وَخَاطَهُ أَوْ صَبَغَهُ

  9. ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ رَجَعَ بِنُقْصَانِهِ كَمَا لَوْ بَاعَهُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ بَعْدَ رُؤْيَةِ الْعَيْبِ أَوْ مَاتَ الْعَبْدُ أَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ كَانَ طَعَامًا فَأَكَلَهُ أَوْ بَعْضَهُ

  10. 5/245/24

    وَلَوْ أَعْتَقَهُ عَلَى مَالٍ أَوْ قَتَلَهُ لَا شَرَى نَحْوَ بَيْضٍ وَبِطِّيخٍ فَكَسَرَهُ فَوَجَدَهُ فَاسِدًا يَنْتَفِعُ بِهِ فَلَهُ نُقْصَانُهُ

  11. 5/255/25

    وَإِنْ لَمْ يُنْتَفَعْ بِهِ أَصْلًا بَاعَ مَا اشْتَرَاهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ رَدَّهُ عَلَى بَائِعِهِ لَوْ بَعْدَ قَبْضِهِ

  12. 5/285/28

    وَلَوْ بِرِضَاهُ لَا ادَّعَى عَيْبًا بَعْدَ قَبْضِهِ الْمَبِيعَ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى دَفْعِ الثَّمَنِ بَلْ يُبَرْهِنُ أَوْ يَحْلِفُ بَائِعُهُ

  13. 5/295/29

    وَإِنْ ادَّعَى غَيْبَةَ شُهُودِهِ دَفَعَ إنْ حَلَفَ بَائِعُهُ

  14. وَلَزِمَ الْعَيْبُ بِنُكُولِهِ ادَّعَى إبَاقًا لَمْ يُحَلَّفْ بَائِعَهُ حَتَّى يُبَرْهِنَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ

  15. 5/305/30

    فَإِنْ بَرْهَنَ حَلَفَ بَائِعُهُ بِاَللَّهِ مَا أَبَقَ قَطُّ اسْتَحَقَّ بَعْضَ الْمَبِيعِ،

  16. 5/325/32

    فَإِنْ قَبْلَ الْقَبْضِ خُيِّرَ فِي الْكُلِّ

  17. وَإِنْ بَعْدَهُ خُيِّرَ فِي الْقِيَمِيِّ لَا فِي غَيْرِهِ

  18. وَإِنْ شَرَى شَيْئَيْنِ فَقَبَضَ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا قَبْلَ قَبْضِهِمَا وَهُوَ عَلَى التَّرَاخِي

  19. 5/335/33

    فَلَوْ خَاصَمَ ثُمَّ تَرَكَ ثُمَّ عَادَ وَخَاصَمَ فَلَهُ الرَّدُّ وَاللُّبْسُ وَالرُّكُوبُ وَالْمُدَاوَاةُ رِضًا بِالْعَيْبِ لَا الرُّكُوبُ لِلرَّدِّ أَوْ لِشِرَاءِ الْعَلَفِ أَوْ لِلسَّقْيِ وَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ اخْتَلَفَا بَعْدَ التَّقَابُضِ فِي عَدَدِ الْمَبِيعِ أَوْ فِي الْمَقْبُوضِ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي اشْتَرَى عَبْدَيْنِ

  20. 5/385/38

    وَقَبَضَ أَحَدَهُمَا وَوَجَدَ بِالْآخَرِ عَيْبًا أَخَذَهُمَا أَوْ رَدَّهُمَا،

  21. وَلَوْ قَبَضَهُمَا رَدَّ الْمَعِيبَ وَحْدَهُ كَمَا لَوْ قَبَضَ كَيْلِيًّا أَوْ وَزْنِيًّا وَوَجَدَ بِبَعْضِهِ عَيْبًا فَإِنَّ لَهُ رَدَّ كُلِّهِ أَوْ أَخْذَهُ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا أَوْ قَبَّلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِشَهْوَةٍ ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا لَمْ يَرُدَّهَا مُطْلَقًا

  22. 5/395/39

    وَرَجَعَ بِالنُّقْصَانِ إلَّا إذَا قَبِلَهَا الْبَائِعُ وَيَعُودُ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ بَعْدَ زَوَالِ الْحَادِثِ ظَهَرَ عَيْبٌ بِمَشْرِيِّ الْغَائِبِ عِنْدَ الْقَاضِي فَوَضَعَهُ عِنْدَ عَدْلٍ هَلَكَ عَلَى الْمُشْتَرِي إلَّا إذَا قَضَى بِالرَّدِّ عَلَى بَائِعِهِ قُتِلَ الْمَقْبُوضُ أَوْ قُطِعَ بِسَبَبٍ عِنْدَ الْبَائِعِ رَدَّ الْمَقْطُوعَ

  23. 5/415/41

    وَأَخَذَ ثَمَنَهُمَا وَصَحَّ الْبَيْعُ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ وَيَدْخُلُ فِيهِ الْمَوْجُودُ وَالْحَادِثُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا يُرَدُّ بِعَيْبٍ أَبْرَأَهُ مِنْ كُلِّ دَاءٍ فَهُوَ عَلَى مَا فِي الْبَاطِنِ

  24. 5/435/43

    وَمَا سِوَاهُ مَرَضٌ اشْتَرَى عَبْدًا فَقَالَ لِمَنْ سَاوَمَهُ إيَّاهُ: اشْتَرِهِ فَلَا عَيْبَ بِهِ فَلَمْ يَتَّفِقْ بَيْنَهُمَا الْبَيْعُ فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا رَدُّهُ عَلَى بَائِعِهِ وَلَأَنْ يَمْنَعَهُ إقْرَارُهُ السَّابِقُ

  25. وَلَوْ عَيَّنَهُ لَا قَالَ عَبْدِي آبِقٌ فَاشْتَرِهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ وَبَاعَ فَوَجَدَهُ الثَّانِي آبِقًا لَا يَرُدُّهُ بِمَا سَبَقَ مِنْ إقْرَارِ الْبَائِعِ مَا لَمْ يُبَرْهِنْ أَنَّهُ أَبِقَ عِنْدَهُ اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا لَبَنٌ فَأَرْضَعَتْ صَبِيًّا لَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا كَمَا لَوْ اسْتَخْدَمَهَا قَالَ الْمُشْتَرِي لَيْسَ بِهِ أُصْبُعٌ زَائِدَةٌ أَوْ نَحْوُهَا مِمَّا لَا يَحْدُثُ

  26. 5/445/44

    ثُمَّ وَجَدَ بِهِ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الرَّدُّ بَاعَ عَبْدًا وَقَالَ بَرِئْت إلَيْك مِنْ كُلِّ عَيْبٍ بِهِ إلَّا الْإِبَاقَ فَوَجَدَهُ آبِقًا فَلَهُ الرَّدُّ،

  27. وَلَوْ قَالَ إلَّا إبَاقَهُ لَا مُشْتَرٍ قَالَ أَعْتَقَ الْبَائِعُ أَوْ دَبَّرَ أَوْ اسْتَوْلَدَ أَوْ هُوَ حُرُّ الْأَصْلِ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ حَلَفَ

  28. 5/455/45

    فَإِنْ حَلَفَ قَضَى عَلَى الْمُشْتَرِي بِمَا قَالَهُ وَرَجَعَ بِالْعَيْبِ إنْ عَلِمَ بِهِ حَتَّى لَوْ قَالَ بَاعَهُ وَهُوَ مِلْكُ فُلَانٍ وَصَدَّقَهُ

  29. وَأَخَذَهُ لَا وَجَدَ الْمُشْتَرِي الْغَنِيمَةَ مُحْرَزَةً مِنْ الْإِمَامِ أَوْ أَمِينِهِ عَيْبًا لَا يُرَدُّ عَلَيْهِمَا بَلْ مَنْصُوبِ الْإِمَامِ وَلَا يُحَلِّفُهُ

  30. 5/465/46

    فَإِذَا رَدَّ عَلَيْهِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ يُبَاعُ وَيَدْفَعُ الثَّمَنَ إلَيْهِ وَيَرُدُّ النَّقْصَ وَالْفَضْلَ إلَى مَحَلِّهِ وَجَدَ بِمَشْرِيِّهِ عَيْبًا وَأَرَادَ الرَّدَّ بِهِ فَاصْطَلَحَا عَلَى أَنْ يَدْفَعَ الْبَائِعُ الدَّرَاهِمَ إلَى الْمُشْتَرِي وَلَا يَرُدَّ عَلَيْهِ جَازَ

  31. وَعَلَى الْعَكْسِ لَا رَضِيَ الْوَكِيلُ بِالْعَيْبِ لَزِمَ الْمُوَكِّلَ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ مَعَ الْعَيْبِ يُسَاوِي الثَّمَنَ وَإِلَّا لَا