فَصْلٌ فِي الشِّجَاجِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 4300 to 4314
-
6/5806/580
وَتَخْتَصُّ بِمَا يَكُونُ بِالْوَجْهِ وَالرَّأْسِ وَمَا يَكُونُ بِغَيْرِهِمَا فَجِرَاحَةٌ وَهِيَ عَشْرَةٌ الْحَارِصَةُ وَالدَّامِعَةُ وَالدَّامِيَةُ وَالْبَاضِعَةُ وَالْمُتَلَاحِمَةُ وَالسِّمْحَاقُ وَالْمُوضِحَةُ وَالْهَاشِمَةُ الَّتِي تُهَشِّمُ الْعَظْمَ وَالْمُنَقِّلَةُ وَالْآمَّةُ الَّتِي
-
6/5816/581
وَيَجِبُ فِي الْمُوضِحَةِ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ وَفِي الْهَاشِمَةِ عُشْرُهَا وَفِي الْمُنَقِّلَةِ عُشْرٌ وَنِصْفُ عُشْرٍ وَفِي الْآمَّةِ وَالْجَائِفَةِ ثُلُثُهَا فَإِنْ نَفَذَتْ الْجَائِفَةُ فَثُلُثَاهَا
-
وَفِي الْحَارِصَةِ وَالدَّامِعَةِ وَالدَّامِيَةِ وَالْبَاضِعَةِ وَالْمُتَلَاحِمَةِ وَالسِّمْحَاقِ حُكُومَةُ عَدْلٍ وَهِيَ أَنْ يَنْظُرَ كَمْ مِقْدَارُ هَذِهِ الشَّجَّةِ مِنْ الْمُوضِحَةِ فَيَجِبُ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنْ نِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ
-
وَقِيلَ يُقَوَّمُ عَبْدًا بِلَا هَذَا الْأَثَرِ ثُمَّ مَعَهُ فَقَدْرُ التَّفَاوُتِ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ مِنْ الدِّيَةِ هُوَ هِيَ بِهِ يُفْتَى
-
6/5826/582
وَلَا قِصَاصَ إلَّا فِي الْمُوضِحَةِ عَمْدًا وَفِي لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِلْأَصَابِعِ لِلْكَفِّ وَفِي كَفٍّ وَفِيهِ أُصْبُعٌ أَوْ أُصْبُعَانِ عُشْرُهَا أَوْ خُمُسُهَا
-
6/5836/583
وَلَا شَيْءَ فِي الْكَفِّ وَفِي الْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ وَعَيْنِ الصَّبِيِّ وَذَكَرِهِ وَلِسَانِهِ إنْ لَمْ تُعْلَمْ صِحَّتُهُ يُنْظَرُ وَحَرَكَةٍ وَكَلَامٍ حُكُومَةُ عَدْلٍ
-
6/5846/584
وَدَخَلَ أَرْشُ مُوضِحَةٍ أَذْهَبَتْ عَقْلَهُ أَوْ شَعْرَ رَأْسِهِ فِي الدِّيَةِ
-
وَإِنْ ذَهَبَ سَمْعُهُ أَوْ بَصَرُهُ أَوْ نُطْقُهُ لَا
-
وَلَا قَوَدَ إنْ ذَهَبَتْ عَيْنَاهُ بَلْ الدِّيَةُ فِيهِمَا
-
وَلَا يُقْطَعُ أُصْبُعٌ شُلَّ جَارُهُ وَأُصْبُعٌ قُطِعَ مِفْصَلُهُ الْأَعْلَى فَشَلَّ مَا بَقِيَ بَلْ دِيَةُ الْمِفْصَلِ وَالْحُكُومَةُ فِيمَا بَقِيَ وَلَا بِكَسْرِ نِصْفِ سِنٍّ أَسْوَدَ بَاقِيهَا بَلْ كُلُّ دِيَةِ السِّنِّ
-
6/5856/585
وَيَجِبُ الْأَرْشُ عَلَى مَنْ أَقَادَ سِنَّهُ
-
ثُمَّ نَبَتَ أَوْ قَلَعَهَا فَرُدَّتْ إلَى مَكَانِهَا وَنَبَتَ عَلَيْهَا اللَّحْمُ
-
وَكَذَا الْأُذُنُ إلَّا إنْ قُلِعَتْ فَنَبَتَتْ أُخْرَى فَإِنَّهُ يَسْقُطُ الْأَرْشُ عِنْدَهُ كَسِنٍّ صَغِيرٍ أَوْ الْتَحَمَ شَجَّهُ أَوْ جُرْحٌ بِضَرْبٍ وَلَمْ يَبْقَ أَثَرٌ
-
6/5866/586
وَلَا يُقَادُ جُرْحٌ إلَّا بَعْدَ بُرْئِهِ وَعَمْدُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ خَطَأٌ وَعَلَى عَاقِلَتِهِ الدِّيَةُ
-
6/5876/587
وَلَا كَفَّارَةَ وَلَا حِرْمَانَ إرْثٍ صَبِيٌّ ضَرَبَ سِنَّ صَبِيٍّ فَانْتَزَعَهَا يُنْتَظَرُ بُلُوغُ الْمَضْرُوبِ